ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات في مطلقا وفيها ان رجع. طيب ركز معي. هذه المسألة افرد لها المصنف كلاما واسعا هنا وختم بها مسائل النهي. انا اورد لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود الى قراءة عبارة المصنف لتفهمها يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد وهذه من اعظم واجل واهم مسائل النهي لان النهي في حكم الاتيان يدل على التحريم او الكراهة كما تقدم. يعني في حكم مقارفة الفعل يوصف صاحبه بانه اتى حراما او مكروها ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب لكن ماذا عن الفعل هذا الفاعل اثم لانه اتى حراما او مكروها هذا الفاعل لكن ماذا عن الفعل الذي اتى به المكلف في الصورة المنهي عنها هل يصح عمله هل يقبل هل يجزئ هل يؤدى عنه هذا الخلاف وبه يقاولون او يعنونون هل النهي يقتضي الفساد وربما صاغوها قاعدة على سبيل الجزم ابتداء فقالوا النهي يقتضي الفساد هنا آآ جمع لك المصنف خلاف الاصوليين والفقهاء في شكل موجز اقربه لك كالتالي يقول رحمه الله النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا في العبادات يقتضي الفساد مطلقا سواء كان نهي تحريم او نهي تنزيه او كراهة على الاظهر كما يقول المصنف يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر او مكروها كالصلاة وقت النهي او الصلاة اه باشتمال الصماء او بالسدل وهكذا. فيقول النهي في العبادات ان كان نهي تحريم او نهي تنزيه على الاظهر في العبادات ها؟ يقتضي الفساد مطلقا واورد خلافا هل الفساد هنا مستفاد شرعا او لغة او معنى مذاهب هذا في العبادات اما في المعاملات فقسم فيه الخلاف كالتالي يقول في المعاملات ان كان النهي راجعا الى امر داخل المعاملة او للازم لها فالنهي ايضا يقتضي الفساد في المعاملات بيع ونكاح ونحوه ان كان النهي متوجها الى امر امر داخل المعاملة او الى امر اللازم لها وسيأتيك التمثيل بعد قليل. فيقتضي الفساد وان كان الى امر خارج فلا يقتضي الفساد الى امر خارج كالوضوء بماء مغصوب هذا يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد ومثله ايضا آآ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فانه يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا في المعاملات. هذا خلاصة ما ساقه المصنف مرة اخرى. يقول في عبادات النهي يقتضي الفساد مطلقا هل الفساد هنا شرعا او لغة او معنى؟ سيأتي الخلاف وفي المعاملات ان كان النهو يعود الى امر داخل المعاملة او لازم لها اقتضى الفساد وان كان الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا تقرير المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب وهو مقتضى مذهب المالكية تقريبا ولهذا ذيل المسألة بمذهب احمد وابي حنيفة فماذا قال؟ يقول ان احمد في مسألة النهي في المعاملات ان كان متعلقا بامر خارج فان عنده ايضا يقتضي الفساد فصار في مذهب احمد كما حكى المصنف ان النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقا سواء كان الى امر داخل المعاملة او لازم لها او خارج عنها ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والحنابلة يقررون بطلان الصلاة وان عاد النهي الى امر خارج. واما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب. فاذا يقول احمد رحمه الله يرى ان النهي ان كان لامر خارج فانه ايضا يقتضي الفساد الا ما استثناه الدليل وسيأتيك استثناؤه واستدراكه لاي شيء وفي المقابل فان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان النهي ان تعلق بامر خارج فانه لا يفسد بل وان تعلق بامر داخل بل وان تعلق النهي بالعبادة وباصل المعاملة فلا يدل على الفساد. فهو على الطرف المقابل تماما في مذهب احمد رحمه الله فانه يرى انه لا فساد في كل الحالات هل معنى هذا ان ابا حنيفة يصحح مثلا بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا. لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلا لو وقع في النذر لو قال نذرت لله ان قدم مغائبي صمت غدا او ان ولدت زوجتي الليلة صمت غدا فولدت الليلة وغدا يوم عيد يقول يصوم بناء على ان مذهبه ان النهي لا يقتضي الفساد وسيأتيك تقريره وجهة نظره. لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائض هو ايصححها ولا يرى جوازها لكن اعتبروا هذا امرا عارضا هذا تقرير المذاهب جملة نعود الى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب. نعم. ومطلق ومطلق نهي التحريم وكذا المسألة فافهمه. مطلق نهي التحريم يعني النهي في النصوص الشرعية ان كان مطلقا يقصد ان لم يقترن بالنص ما يدل على صحة المنهي او فساده. الكلام على المطلق لكن ما جاء مقترنا بفساد المنهي خلصنا ما في خلاف. وان اقترن بما يدل على صحة المنهي عنه ايضا خلصنا لا يحتاج الى خلاف. انما الخلاف اين؟ يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اثبات الخيار فرع عن صحة البيع اثبات الخيار فرع عن صحة البيع فهذه قرينة تدل على الصحة فلا يسري الخلاف فيما دلت فيه القرينة على الصحة او او على الفساد الخلاف اين هو في النهي المطلق اذا قال مطلق النهي ثم قال للتحريم وكذا التنزيه في الاظهار. يعني سواء كان نهي التحريم او نهي كراهة وتنزيه. نعم. ومطلق نهي وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. وقيل لغة للفساد. هل هو في العبادات او في المعاملات هنا ايش يقول؟ مطلق نهي التحريم. وكذا التنزيه في الاظهر للفساد سيأتيك في السطر الثاني فيما عدا المعاملات. اذا ايش يقصد؟ طب وليش ما قال في العبادات وخلصنا لانه سيعطف بعد بعدها الكلام على المعاملات. وهذا متن ولا يريد ان يكرر عبارات ولا يكثر. فقال فيما عدا المعاملات مطلقا ثم ثم قال وفيها يعني في المعاملات ففرق بين المعاملات وغيرها. والاسهل لك حتى تفهم الصورة هي عبادات ومعاملات السطر الاول في المسألة كلامه على العبادات بدليل قوله تحت فيما عدا المعاملات. وما بينهما هو حكاية المذهب. مرة اخرى ومطلق نهي التحريم ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. للفساد. النهي للفساد. والمقصود العبادات. قال شرعا يعني يعني في العبادات. يعني ان استفادة الفساد هنا جاءت من قبل الشريعة. وقيل قيل لغة ايش يعني وقيل لغة ايش الفرق طيب بين المذهبين في فرق كبير من يقول ان الفساد مستفاد لغة يعني لا يعني ان النهي في الشريعة مستفاد من اللغة ايهما اقوى ان تقول ان الفساد الذي يفهم من النهي هل هو من اللغة او من الشرع ايهما اقوى لا من اللغة اقوى لانك ستقول لغة وشرعا. والشرع جاء بوفق اللغة بخلاف ما لو قلت شرعا فقط ستقول ان اللغة لو قال السيد لعبده لا تبع كذا لا تفعل كذا لا تصنع فصنع العبد فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول ان الفساد مستفاد اللغة؟ يقول حتى في الكلام حتى في الكلام اذا وجه الامر من الاب لولده من السيد لعبده فوقع خلاف مقتضى النهي فانه يدل على الفساد ان كان لغة. والقائل بانه شرعا يقول هذا حكم خاص بنصوص الشريعة. لما تقرر ان نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه وعقابا لهم فاذا فعلوا المنهي عنه الغاه الشارع وما معنى الالغاء الفساد هذا الكلام نعم شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا وقيل معنى الخلاف اللي مر معكم في مسألة الامر الدرس السابق هل الامر بالشيء نهي عن ضده فتقول نعم او تقول معنى او تقول هو من مقتضاه الخلاف الوارد هناك. فيقول هنا ان الفساد ليس هو من معنى معنى النهي بل من مقتضاه يعني مقتضى النهي وليس صيغته ليس لفظه ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد لكن مقتضاه بالمعنى المؤدى عند الثلاثة هؤلاء واحد. ان النهي يدل على الفساد لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة او من جهة الشريعة او من جهة المعنى يعني بدلالة الالتزام او الاقتضاء تلك مسالك في الوصول الى النتيجة والنتيجة واحدة ان النهي يدل على الفساد في العبادات نعم ايش نقصد بالعبادات يا مشايخ سواء كان نهي تحريم او نهي كراهة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر يوم الاضحى يوم العيد. فمن صام طيب صام بنية قضاء يوم له من رمضان ما صح عليه نذر ووافق النذر يوم نحر يقضي غيره ولا يصوم. ليش لاننا يقتضي الفساد فلو صام اصبح صومه فاسدا و لاغيا لان النهي يقتضي الفساد. وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة لو صلى في وقت نهي وحملت النهي على الكراهة لا على التحريم وكانت صلاته مثلا صلاة فرض مقضي اوصلتنا نافلة فائتة وفريضة فائتة ستقول لا تصح ليش لان النهي يقتضي الفساد وعليه ان يصلي اخرى غيرها هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا. يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم ووقع فيها النهي للتنزيه كما قال نعم وفيها ان رجع وفيها الضمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات. اذا فرغنا من النهي العبادات وقرر انه يقتضي الفساد مطلقة على خلاف هل هو لغة او شرعا او معنى؟ اما المعاملات ففصل قال وفيها يعني النهي في المعاملات بدأ يحكي التفصيل ان رجع قال ابن عبد السلام او او احتمل رجوعه الى امر داخل او لازم لها وفاقا للاكثر. طيب. وفيها عطف على قوله للفساد يعني وفي المعاملات فكذلك النهي للفساد بقيد ما هو ان رجع ما هو ان رجع النهي الى ماذا جاء بجملة اعتراضية وفيها يعني ويدل النهي في المعاملات على الفساد ايضا ان رجع جملة اعتراضية قال ابن السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل. شيل الجملة الاعتراظية هذي وفيها ان رجع الى امر داخل ما الذي يرجع؟ النهي الى امر داخل ما الداخل في المعاملة اذا وقع النهي واذا وقع النهي او توجه النهي الى امر داخل فيها فانه يدل على الفساد. الجملة الاعتراضية قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل قوله الى امر داخل كصلاة الحائض المنهي عنه لعينه اه هذه هذه عبادة لا اقول مثلا بيعوا الملاقيح. بيعوا اه الحمل في بطن امه. وقع النهي عن عين المبيع والمبيع في البيع فعاد النهي الى امر داخل في المعاملة. هذا النهي يدل على فساد. قال ابن عبد السلام حتى ان احتمل رجوعه ويضرب له بالمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه بيع الطعام قبل قبظه بيع ما لا يملك مع انه يحتمل ان يعود الى ملكه بالقبر. فنهت الشريعة عن ذلك فجعل هذه الصورة اخف درجة والمؤد واحد بيع ما لا يملك قبل قبضه هو بيع ما لا يملك ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو عن ركن البيع وهو المبيع فعلى كل النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال وفيها في المعاملات ان رجع الى امر داخل قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه ان رجع الى امر داخل كبيع الملاقيح والى امر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه قال او لازم لها يعني او عاد النهي الى امر اللازم لها. الظمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات ما مثاله ان يعود النهي الى امر لازم لها ليس في داخلها ولا ما يحتمل عودها الى داخلها بين امر لازم لها. قال كبيع الدرهم بدرهمين النهي هنا عن ماذا هل الدرهم محل بيع او ليس محل بيع اذا النهي ليس الى ذاته في المعاملة يقول الدرهم المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع لكن ان يكون مماثلا او زائدا هذا وصف لكنه وصف لازم الدرهم اذا بيع لا ينفك عن هذا الوصف اما ان يكون مماثلا او زائدا او ناقصا وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود الى الدرهم لانه درهم. بل يعود لانه زائد نصف الزيادة هنا ملازم. يعني الدرهم لا يمكن ان يباع الا بكونه مماثلا او زائدا او ناقصا فعلى كل عود النهي الى وصف لازم في المبيع وفي المعاملة هو كالنهي العائد الى ذاته التعبير الذي استخدمه المصنف ان يعود النهي الى امر داخل او لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الاصولين والفقهاء ان يعود النهي الى ذات المنهي او وصفه اللازم. المؤدة واحد فيجعلون النهي يا اخوة في المعاملات ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه كبيع المجهول كبيع الملاقيح كبيع الحمل في بطن امه والثانية ان يعود النهي الى وصفه اللازم ووصفه اللازم الذي لا ينفك عنه كبيع الدرهم بدرهمين والصورة الثالثة ان يعود النهي الى امر خارج عنه. كبيع كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فان النهي ليس الى البيع وليس الى السلعة وليس الى الثمن ولا الى البائع ولا الى المشتري بل الى الوقت والوقت في البيع خارج عن حقيقة العقد باركانه فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته فيجعلون النهي في كل درجة له تأثير في العقد صحة وفسادا. فان وقع النهي الى ذات المنهي دل على فساده لانه في الصميم واذا توجه النهي الى امره او وصفه اللازم وصفه اللازم يجعل النهي العائد اليه مفسدا كأنه عاد الى ذاته لان الوصف لازم ويجعلون المرتبة الاضعف ان يعود النهي الى امر خارج فاذا عاد النهو الى امر خارج يظعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتظي الفساد. ولهذا قال المصنف وفيها يعني في المعاملات ان رجع يعني النهي. قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل هذا واحد او لازم لها اين الحكم فان جئت بفاسد هو عطفا على قوله في اول الجملة في المسألة للفساد يعني وكذلك في المعاملات ان رجع الى امر داخل او لازم فايضا للفساد قال وفاقا للاكثر نعم اكثر الفقهاء عدا ابي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى اذا عاد النهي الى امر داخل او او لازم. قال وفاقا للاكثر. اكمل وقال الغزالي والامام من الامام الرازي في العبادات فقط. ايش يعني في العبادات فقط ان النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. طيب واما المعاملات ها اما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي فيها الفساد. لكن الفساد عندهم اما لفوات ركن او فوات شرط في البيع لكن لمجرد النهي لا ما يدل على الفساد فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والاركان ويجعلون الفساد مرده الى اختلالها لا الى النهي. اما النهي فلا يدل على فساد وهم بهذا يوافقون مذهب ابي حنيفة في المسألة هنا. وسيأتي تقريره بعد قليل فان كان لخارج كالوضوء. جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات ان يعود النهي الى خارج. ما حكمه ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد. فان كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الاكثر. كالوضوء بمغصوب اين النهي عن الغصب؟ وهل الغصب جزء من الوضوء او صفته او شرطه؟ لا فاذا عندك وضوء والوضوء عبادة والماء المغصوب ممنوع. منهي عنه فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء. بما ماذا ستصف الوضوء صحيح او غير صحيح صحيح مع الاثم صحيح لانه وضوء مكتمل الواجبات والشروط. والاثم للوقوع في المنهي عنه لماذا قلت صحيح لان النهي هنا جاء الى امر خارج عن المنهي ليس من ذات الوضوء اذا الوضوء بماء مغصوب. الصلاة في الدار المغصوبة. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة الصلاة في ثوب حرير وامثال هذا والصلاة في ثوب مسبل هذا الذي يحصل فيه ان النهي وقع عن امر خارج ليس في ذات العبادة ليس في ذات الصلاة ليس في ذات الوضوء. هذه صور عاد النهي فيها الى امر خارج قال رحمه الله لم يفد عند الاكثر. لم يوفد ايش؟ الفساد عند الاكثر وقال عند الاكثر احترازا من مذهب من بس احمد وابي حنيفة من باب اولى. لا يوفد عندهما وسيأتي تقرير مذهبهما بعد قليل خلاصة كلامه في المعاملات. ان النهي ان عاد الى امر داخلي او احتمل رجوعه الى امر داخلي. او الى لازم اقتضى الفساد وفاقا للاكثر وان عاد الى امر خارج لم يفد عند الاكثر وسيأتيك ببقية المذاهب. نعم وقال احمد يفيد مطلقا وقال احمد يفيد ايش النهي يفيد الفساد الفساد ايش يعني مطلقا من غير تفريق في عود النهي الى امر داخل او لازم او خارج. فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب احمد والمذهب الذي ذكره المصنف يجتمع معه في ماذا؟ ويفترق معه في ماذا يجتمع معه في النهي العائد الى الى الامر الداخل والى اللازم وافترق معه في الخارج. اذا تفرد احمد فرأى ان النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بامر خارج وعليه فمذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فاذا ناقشت قال النهي يقتضي الفساد القاعدة وطردها النهي يقتضي الفساد. نعم ولفظه حقيقة. قال ولفظه حقيقة يعني انا اتعامل مع اللفظ في النهي وفي النهي الواقع الى امر خارج لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي في صورة وصورة اخرى وان انتفى الفساد لدليل هذا تتمة مذهب احمد كالاستدراك مذهب احمد انه يقتضي الفساد على طول الخط ثم استدرك فقال وان انتفى الفساد فلدليل يعني ثمة صور مع وجود النهي يصح فيها العقد طيب ليش؟ ومذهبك ان النهي يقتضي الفساد قد بدليل يريدون مثالا لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لابيه عمر مره فليراجعها قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق والطلاق في الحيض منهي عنه. والاصل ان يكون فاسدا. ايش يعني فاسدا يعني لا يقع كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه؟ فاسد كيف وقع؟ ومن اين استفدت انه وقع؟ قال من قوله فليراجعها فمثل هذا يجيب عنه احمد يقول لي دليل. يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا انه يقتضى الفساد فيعيدك الى صدر المسألة نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي. يقول هذا نهي ليس مطلقا جاءت القرينة التي تقيد ان الحائض اذا وقع طلاقها مع كونه منهيا الا انه صحيح هل هذا تناقض؟ يا حنابلة؟ قال لا مذهبنا كذا لكن استثنيناه للدليل. هذا معنى قوله وان انتفى الفساد لدليل نعم وابو حنيفة لا يفيد مطلقا. ابو حنيفة عكس مذهب احمد. قال احمد يفيد مطلقا وقال ابو حنيفة لا يفيد ايش النهي لا يفيد الفساد. النهي لا يفيد الفساد مطلقا. يعني سواء عاد النهي الى داخل او لازم او خارج طيب في ماذا يتفق مذهب ابي حنيفة مع ترجيح السبكي في الثالث اذا عاد النهي الى خارج ولكنه يختلف الصورتين الاوليين اذا عاد النهي الى الى ذات المنهي او الى امر داخل او اللازم كما قال هذا اذا خلاصة المذاهب. طب حتى هذا اشكال هل معنى هذا ان ابا حنيفة ابا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه الى تلك الانواع كلها. قال ابو حنيفة لا يفيد الفساد. اذا هل كل الصور عنده صحيحة قال لا وفرق رحمه الله وافادك كيف يقرر المذهب. يعني ابو حنيفة عندما يقول ان النهي عن قولي هذه لا تقتضي الفساد هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرأ نعم المنهي لعينه غير مشروع. ففساده عربي. طيب هل يقول ابو حنيفة بصحة صلاة الحائض طب هذه هذا نوع من النهي الذي توجه الى امر داخل او الى نهي متعلق بالعبادة. وانت تقول ابو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقا قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع يقول له هذا ما يدخل تحت قاعدتي المنهي عنه لعينه غير مشروع كيف؟ قال ففساده عرضي. يقول الاصل انه صحيح ولو توجه النهي لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي كأنه يقول ان النهي من حيث هو لا يتضمن فسادا لكن جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة انها لا تصح. فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها. وبالتالي لا ينخرم به قاعدته تأتي في النهاية المحصلة ثمة مسائل هذا التقرير النظري لا يورث خلافا. فلا احد يختلف في عدم صحة صلاة الحائط ولا احد يختلف في عدم صحة صوم الحائض ولا احد يختلف انما يقع الخلاف فين؟ في المعاملات غالبا وفي العبادات في صورة يعني قلت لك هل يصحح ابو حنيفة صوم يوم العيد مطلقة يقول لا لكن لو للنذر نعم يعني يأتي انسان يصوم يوم النحر تطوعا لا ما يصح ويأثم لكنه لو وافق نذرا او كان عليه قضاء وتقيد به يصحح صومه وكذلك الصلاة. فعندئذ يقول ابو حنيفة رحمه الله ان وقع المنهي لعينه فهو غير مشروع لان فساده عرضي. فعرض للنهي. نعم ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة له هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابل عند الحنفية عفوا. ما نهي عنه لاصله باطل ما نهي عنه لوصفه فاسد بيع درهم بدرهمين هل المنهي عنه ذات البيع او وصفه في الزيادة اذا يقول يمكن تصحيحه فيصحح العقد ويلغي الزيادة. فاذا عاد الدرهم الزائد اصبح العقد صحيحا وغيره يقولون هذا العقد من اصله باطل فيلغى. فاذا اردت ان تبيع درهما بدرهم فانشأ عقدا جديدا من اين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول ابي حنيفة؟ المنهي لوصفه يفيد الصحة له. كيف كيف من هي ويفيد الصحة؟ قال لي او لانه لو لم يفد صحة ما توجه النهي يقول لو لم يفض صحة ما توجه النهي يقول فان الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر اذا وقع لامر صح صلاة هذا وصوم ذاك كيف يصح مع وجود النهي؟ قال هذا ليس لذاته بل بوصفه يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بالفطر في ذلك اليوم فلا يصوموه يقول اما النهي فاذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف دل على صحته يقول لا ترى انك لا يصح ان تقول لما لا يصح لا تفعل. يعني النهي اذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه يقول انت لا تقول للاعمى لا تبصر تحصيل حاصل لكنك تقول للبصير لا تبصر يعني يصح منه الابصار ولو ابصر طيب والثمرة ايش؟ الثمرة ان الفعل صحيح والاثم واقع هذه خلاصة المسألة والمأخذ فيها كما رأيت هو نظر الى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه معنى قوله والمنهي لوصفه يفيد الصحة له. لكن مع مع الاثم. الصحة ليش الصحة لان النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها. والاثم لم لورود النهي ووقوع المخالفة ها هنا في الاتيان بالمنهي عنه ينال الاثم هو تماما كما يفسره يا اخوة اصحاب المذاهب ثلاثة اخرى في النهي المتعلق بامر خارج كيف تقول الصلاة في دار مغصوبة وصلاة في ثوب مغصوب وضوء بماء مغصوب صلاة في ثوب حرير؟ تقول صحيح مع الاثم. هل هذا تناقض لا ليس تناقضا اثبت انفكاك الجهة وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب والوضوء غير الماء. فاثباتك لانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء. والعبادة المطلوبة على شيء يثبتها ابو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لاصله فيجعل اصل العبادة او اصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الاثم فيصحح العقد مع الاثم كما صححت انت الصلاة مع الاثم والوضوء مع الاثم مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب فلو جئت تجمعها تلخصها يتضح لك ان اوسع المذاهب في اقتضاء نهي الفساد مذهب احمد واضيقها في اقتضاء نهي الفساد مذهب ابي حنيفة والمالكية والشافعية فيها وسط. القرار في اوجز مثل هذا في الفروق فذكر كلاما لطيفا هنا يحسن بك ان تسمعه قال رحمه الله بعد ان ساق او دعني اسمعك عبارات الائمة انفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد لانها مسألة مهمة وكثير من ارباب المذاهب يتجاوز كلام ائمة المذهب. يقول ابو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي اخرجه البخاري لا تبايعوا بالقاء الحجر النهي عن بيع الحصى. يقول ابو حنيفة فلهذا كان بيعا في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه لا ينبغي والبيع فاسد هذا كلام ابي حنيفة يقول الجصاص الرازي الحنفي مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود ايش يعني عقود المعاملات والقرب العبادات الا ان تقوم دلالة الجواز اذا حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقا. الجصاص يقول مذهب اصحابنا والجصاص متقدم. ثلاثمئة وواحد وسبعين يقول مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب الا ان تقوم دلالة الجواز. يقول وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم بافساد ما افسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره نحو احتجاجهم لافساد الصلاة عند طلوع الشمس. وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاج بافساد بيع ما ليس عند الانسان يعني بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق اذا هذا ابو حنيفة وهذا الجصاص. يقول الامام ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. هذا مقتضى الحديث عبادة ابن الصامت وغيره. يقول فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما هذا مالك رحمه الله ينص على ان النهي ها هنا في في البيوع الربوية يقتضي الفساد القرافي يقول وقاعدتهم يعني المالكية ان النهي يدل على الفساد في الاصول هذا ابو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. يقول فهذه الحبس يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به. فهذه الحبس التي كان اهل الجاهلية يحبسونها. فابطل الله عز وجل شروطهم في وابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال الله عز وجل اياها. ابطال يقول ابطل. يقول في الرسالة الشافعي اما اذا عقد بهذه الاشياء التي نهى عنها كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الامام احمد رحمه الله في رواية ابي القاسم العجلي في نكاح الشغار يفرق بينهما قال يفرق بينهما في نكاح الشغاء ويستدل احمد فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الامدي ذهب جماهير الفقهاء من اصحاب الشافعي وما وابي حنيفة والحنابلة وجميع اهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الى فسادها في العقود في العبادات في المعاملات اذا دخله النهي ثم ساق ادلة ومذاهب. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا. وعند الحنفية يقتضي الفساد اذا كان لقبح المنهي عنه. واورد هنا كلاما القرار لما اوجز خلاف الفقهاء يقول في الفرق كتابه الفرق في الفرق السبعين يقول الفرق بين قاعدة اقتضاء نهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في امر خارج. لان هذا هو محل النزاع. اذا وقع النهي لامر خارج او لذات المنهي. يقول هذا الفرق بالغ ابو حنيفة في اعتباره حتى اثبت عقود الربا وافادتها الملك في اصل المال الربوي ورد الزائد. فاذا درهما بدرهمين اوجب العقد درهما من اوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات يصحح العقد وبالغ قبالته احمد بن حنبل في الغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروق والذبح بالسكين المغصوبة وسوى فيه بين مورد النهي وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فاوجب الفساد في بعض الفروع دون هذه خلاصة مذاهب الفقهاء وقد سمعت كلام الائمة انفسهم لانها مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات. بقيت مسألة تلحق بها ختم بها المصنف وسائل النهي نختم بها