وان النيابة تدخل تدخل المأمور الا لمانع. وان النيابة تدخل المأمور الا لمانع. ايضا هذه ليست من مسائل الاصول هل المأمورات المخاطب بها المكلفون يجوز دخول النيابة فيها؟ هذا ليس تأصيلا هذا فقه ولهذا قال بعض الشراح هذه المسألة مبسوطة في كتب الفروع في الاجارة والصوم كالتي ونحوها لبيان حكمها الشرعي. ماذا حصل؟ قال ذكرها الاميدي في الاحكام لبيان الجواز العقلي. لبيان الجواز والامكان العقلي فذكرها المصنف هنا تبعا لهم. والا فليست تأصيلا فقهيا بمعنى ان تقول ان العبادات الامر بالعبادة هل يجوز ان يدخله النيابة؟ ستقول ماذا؟ هنا يقول اصح ان النيابة تدخل المأمورة. فاي عبادة امر بها المكلف جاز ان يدخله نائب ينوب عنه فيه. طيب والصلاة؟ هل ينوب احد عن احد؟ لا. قال الا لمانع. يريد ان يخرج مثل هذه اذا ليس تأصيلا فاذا جاءت صورة لا تدخلها النيابة قال هذا مما منعه مانع اذا ليس تأصيلا اذا هو كلام فقهي مجرد هل انفقي ستقول هذه الصورة الزكاة وهي عبادة مالية. هل تدخلها النيابة؟ ستقول نعم بمعنى انه يعطي ما له لغيره فيذهب به فيدفعه الى الفقير او يوصله الى المستحق. فبعضهم يقول العبادة ان كانت مالية دخلتها النيابة وان كانت بدنية محضة كالصلاة لا تدخلها النيابة وان كانت مركبة منهما كالحج جازت النيابة. المعتزلة يمنعون حتى العبادات البدنية. يقول الاصل فيها تذليل البدن وقهر النفس. فاذا دخلتها النيابة ما تحقق في هذا المعنى. فتمتنع النيابة. فاذا قيل طيب والحج وبالنص الصحيح تدخله النيابة؟ قالوا لضرورة. فصار التقرير كله فقهي لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فلا داعي لتقريره تأصيلا اراد الامدي فقط اثبات الجواز العقلي. ونحن نتكلم عن حكم شرعي وبالتالي فليست المسألة ايضا. وقد فهمت المراد بها ليست هي مما يترتب عليها فقه خلافي