مسألة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. وعن القاضي يتضمنه وعليه عبدالجبار وابو الحسين والامام والامدي وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه. وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. طيب ركز معي. هذه المسألة المشهورة عند طلاب العلم هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ يعطيك صورة المسألة حتى يتسنى لك فهمها ومعرفة مواقع الاقوال فيها. اذا امر الله عز وجل عباده بالايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. اذا قال الله عز وجل اقيموا الصلاة الامر باقامة الصلاة اذا امر الله جل وعلا بالاحسان الى الوالدين وبالوالدين احسانا. وقولوا للناس حسنا. وامثال هذا كثير. هل الامر بالشيء نهي ينعم ضده؟ هل الامر بالايمان نهي عن الشرك؟ لا تقل مباشرة نعم لانه تقرر عندك ان الله امر بالايمان ونهى عن الشرك لا انا اقول هل يصح اصوليا ان تقول ان الشرك حرام نهى الله عنه والدليل قوله تعالى امنوا بالله ورسوله. يصح هذا الاستدلال؟ تقول ان الله نهى عن الشرك والدليل امنوا بالله. هل هذا الاستخدام صحيح؟ الكلام هنا الامر بالشيء نهي عن ضده هذه مسألة يقررونها في هذا المقام في مسائل الامر ولها فوائد ولطائف ان يمكن ان تستنبط تحريم شيء بدليل يوجب ضده. فتأتي لدليل فيه الامر وتستنبط منه تحريم الضد من اين؟ من القاعدة. الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلا لما يقول الفقهاء بتحريم حلق اللحى. غالب النصوص ان لم يكن كلها ما فيها نهي. فكيف تقول حرام؟ والتحريم لا بد ان يستفاد من صيغة نهي الوارد في شأن اللحى اوامر. اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى. هذه اوامر فكيف تقول حرام لامر لا دليل عند فيه على النهي فستقول الامر بالشيء نهي عن ضده. وكما يقولون ان كان امر ايجاب فالنهي ضد المستفاد نهي تحريم. وان كان امر استحباب فالنهي المستفاد نهي كراهة وهكذا. فهي قاعدة عملية لها اتجاه اصول منهجي. هل يصح ان تستدل بالادلة التي فيها اوامر على مسائل فيها تحريم من قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده فيه خلاف افهم اولا انه لا خلاف عندهم في المعنى. الخلاف الان في الصيغة هل اللفظ يدل عليه؟ هل الامر لفظ الامر هو نهي في اللغة هذا ايضا لا خلاف فيه. ان الامر يتطلب ايجاد والنهي يتطلب ترك. لا خلاف في هذا ان اللغة فرقت بينما اسمه امر وما اسمه نهي. ماشي؟ هذا لا خلاف فيه. الخلاف اين هو؟ الخلاف ان الامر هل يفهم منه مخاطب النهي عن ضده اثار هذا الخلاف ها هنا واشار اليه. سانبه الى نقطتين مهمتين بازاء هذه المسألة مسألة اولها محل الخلاف هنا المقصود به وان فائدته في الاستدلال هو ما اشرت اليه امكانية استعمال الادلة التي جاءت باوامر في استنباط احكام بمعاني النهي والتحريم من خلال الامر بالشيء نهي عن ضده. والعكس كذلك يستخدمونه سيأتي في نهاية المسألة هل النهي عن الشيء امر بضده؟ الله يقول ولا تشركوا به شيئا. هل اقول امر الله عز وجل عباده توحيد وافراده والدليل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ممكن هذا؟ هذه ان تأتيك بالقاعدة. هل تقول ان الله عز وجل حث عباده على النكاح وامرهم بالاعفاف والدليل ولا تقربوا الزنا تقول يأمر ثم تستدل بنهي هذا هو المقصود من المسألة وكيف انه يمكن للفقيه ان يبحث عن دلالات من خلال الاضداد في الامر والنهي اذا هو لون عظيم من الاستدلال وتوسعة لدائرة استنباط الاحكام من النصوص الشرعية انك مهما فهمت من دلالات الامر والوجوب والامر بعد الحظر والامر بعد السؤال توسع دائرة الاستدلال للانطلاق الى عكس الاوامر بالاستخراج باحكامها ما يضادها هذه المسألة التي سيأتيك الخلاف فيها بعد قليل ومذاهب القائلين. الامر الثاني الذي ارد الاشارة اليه ما عبر به المصنف هنا في صدر المسألة لما قال الامر النفسي بشيء معين. هذا التعبير هو تقرير تكرر في اكثر من موضع بما يتعلق بمسألة عقدية في صفة الكلام لله جل وعلا. وتقرير مذهب الاشاعرة ان الكلام المثبت لله سبحانه وتعالى في صفاته هو الكلام النفسي. وبالتالي دخلوا في اشكالات متعددة مبناها اصل عقدي طردوه في ومنها الاوامر ومر بك في درس سابق. خلافهم في انه هل للامر صيغة تدل عليه او ليس كذلك؟ من آآ من الحقيقة غلا في القضية فانكر ذلك او توقف بناء على ان الامر حيث يقولون امر هو كلام والكلام نفسي ولنفسي لا صيغة اذا الامر لا صيغة له. هذا غلو في المسائل. ومكابرة حتى لما يتقرر لغة وعرفا وما يعرفه الناس باستعمال الكلام لما جاء هنا قرر القضية ذاتها. هل اوامر الشريعة واوامر الشريعة خطاب الله وخطاب الله كلامه وكلامه نفسه فقال الامر النفسي فقرره ابتداء. والحقيقة مثل هذا نحن في غنى عنه. ولو قال الامر الشرعي لكنه اراد حقيقة الخلاف. طيب سؤال المعتزلة يثبتون الكلام النفسي. والكلام النفسي ليس مسموعا وكما فهمت في تقريرهم ان العبارات الخطى عفوا ان النصوص الشرعية هي عبارة عن كلام الله. اما كلام الله فمعنى قائم بالنفس. فالامر والنهي ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله المعتزلة ايضا ينفون الكلام. لا النفسي ولا اللساني. لا الحروف ولا الاصوات ولا الصفة النفسية. فمن ثم نشأ الخلاف. المعتزلة ينفون صفة الكلام مطلقة والاشاعرة يقولون كلام الله نفسي فالمحصلة ماذا؟ انه لا صيغة للامر والنهي. فقالت الاشاعرة هنا بالشيء الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده او هو عين النهي عن ضده قولان متقابلا للاشاعر والمعتزلة والمأخذ عندهما واحد في عدم اثبات صفة الكلام لله الذي هو عبارات واصوات ولغة تدل بعبارات على معاني مقصودة. او الخلاف ها هنا ونحن بين طرفين ووسط. فمن قال الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده بناء على ان كلام نفسي وبالتالي فما دل على الامر هو ذاته يدل على النهي هذا غلو. قابله غلو اخر ان الامر لا علاقة له بالنهي اطلاقا ولا يدل عليه لا لغة ولا معنى. القول الوسط هو الصحيح والصواب والمستقر هكذا ماذا اقول بديهة من غير دراسة مذاهب عقدية اللغة تدل على انه من امرك بشيء فان امتثالك للامر يستلزم ماذا؟ يستلزم مجانبتك للضد فلن يستحق لن لن يتم ذلك تحقيق الايمان بالله وتوحيده الا اذا تباعدت عن الشرك ولا يمكن ان يحصل امتثال فستقول الامر بالشيء نهي عن ضده ليس لفظا ولكن معنى هذا القول الوسط اورد هنا شيئا من طرف الخلاف سنمر عليه بما يحقق ايضاح المعنى. قال الشيخ من يقصد ابو الحسن الاشعري والقاضي المقصود به الباقلاني. الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي والمقصود هو عين النهي عن ضده لانه الكلام نفسي عندهم وبالتالي فهو نهي عنه. ماذا يقصد بظده الوجودي؟ يعني الضد الذي يكون في صورة شيء موجود. فالامر بالايمان نهي عن الشرك الامر بالصوم نهي عن الافطار. يقصد النهي ضد الوجود حتى يخرج الضد العدمي الذي هو ترك الامر فاذا قال لك امن بالله فترك الايمان من غير ان يتلبس بالشرك لكنه ترك لا يقصدون هذا الضد لانه بداهة كل مأمور يستلزم يستلزم عدم الكف عنه عدم الكف هو ترك للمأمور لكنه ضد عدمي هو ما يريد لهذا الضد العدمي هذا باتفاق ولا خلاف فيه. الكلام على ضد اخر ضد الايمان هو الشرك وليس ترك الايمان. ضد الصلاة آآ ضد الصوم الافطار وليس هو ترك الصيام بمعنى عدم الامتثال. فهو يقصد بالضد الوجود هذا المعنى. قال وعن القاضي هذا القول الثاني وعن القاضي الباقي قول اخر يتضمنه يعني الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يتضمنه المحصلة واحدة انني استفيد النهي من الامر لكن بالقول الاول بعينه والقول الثاني بتظمنه اذا عن القاضي ان الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. وعليه عبدالجبار وابو الحسين وكلاهما معتزليان والامام يعني الرازي والامدي. القول الثالث قال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه الامر لا علاقة له بالنهي. الامر من حيث هو امر والنهي دلالة مستقلة فليس هو عينه ولا يتضمنه. بل هو مستقل والنهي يتوقف على دليل يخصه ولا تستدلوا بالنهي من خلال دليل امر. هذا ايضا ترجيح ابن الحاجب مع امام الحرمين والغزالي. القول الرابع وقيل امر الوجوب يتضمن فقط امر الوجوب اما امر الاستحباب فلا يتضمن النهي. فمثل ما اوردت لكم من مثال قوله مثلا في اوامر الاستحباب واشهدوا اذا تبايعتم هل يستدل به على مثلا على كراهة ترك الاشهاد عند البيع؟ لو قال فقيه من باع ولم يشهد ففعله هذا مكروه قيل له ما دليل الكراهة؟ قال قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ستقول عفوا هذا امر والامر لا يدل على كراهة. قال الامر بالشيء نهي عن ضده. فاذا كان امر استحباب فانه يدل على الكراهة في في الضد. فهذا القول الاخير يقول لا. قاعدتنا في ان الامر بالشيء نهي عن ضده في اوامر الايجاب فقط. واما اوامر استحباب فلا يدخلوها. هذه اربعة اقوال اشار اليها وانا اوجزت لك مأخذ الخلاف وصورته والصواب في ذلك ان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده من حيث المعنى. ما معنى من حيث المعنى؟ لان ليس من حيث اللغة. سواء قلت بالتضمن او بالالتزام المقصود ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اضداده. قد يكون للامر ضد واحد مثل الايمان ليس له ضد الا الشرك وقد يكون له عدة اضداد فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اضضاده. فمن امرك بالقيام؟ قال قم اذا هو ينهاك عن ماذا؟ عن الجلوس وعن الاضطجاع فجميع الاضداد ها هنا منتفية ويتحقق فيها النهي لان امرك بظده. هذه قاعدة تجد لها تطبيقات لطيفة. لكن فيها تنبيهات على بعض التطبيقات. يعني مثلا هل يصح ان تقول ان النكاح واجب. بينما يقول الفقهاء قد يكون واجبا في حالات وقد يكون مستحبا. لكن هل يستقيم ان تقول ان النكاح واجب لان الله حرم الزنا فهل النهي عن الزنا امر بالنكاح؟ لان ماذا نقول؟ الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده. طيب والنهي عن الشيء ايظا امر بظده فماذا لو كان له اضداد؟ قاعدة ان النهي عن الشيء امر لاحد اضداده. وهذا لغة انا لما اقول لك لا تجلس. فانهاك عن الجلوس. فحتى يتحقق لك امتثال هذا النهي عليك ان تتلبس باحد اضداده فان وقفت فانت غير جالس وان اضطجعت فانت غير جالس. اذا الامر بالشيء لا يتحقق به الامتثال الا بمفارقة جميع الاضداد. لكن النهي عن الشيء يصدق فيه الامتثال بالتلبس باحد اضداده ويكفي فمن ثم ناقش الطوفي مر بكم في درسنا هناك لما قرر بعض الفقهاء وجوب النكاح اخذا من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. قال هذا نهي فلما حرم الزنا دل على وجوب النكاح لانه ضد الزنا قال لا يستقيم لانه ليس ليس ضد ليس ضد الزنا منحصرا في صورة واحدة هي النكاح. قد يكون بالتسري قد يكون بالتعفف. يعني بالصبر عن النكاح والمجاهدة حتى يأذن الله له بنكاح. فاذا تحقق للزنا اكثر من ضد وهو الزواج او التسري او التعفف لا يستقيم تقول ان النهي عن الزنا امر بالنكاح له امر بواحد من هذا. فقد يكون النكاح فقد يكون التسري وقد يكون التعفف فهذه قاعدة لطيفة وتطبيقاتها ايضا فيها شيء من التنبيهات ها هنا وقد مرت بك بعض امثلته نعم نعد مسألة قال الشيخ مسألة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي القاضي يتضمنه وعليه عبدالجبار وابو الحسين والامام والامدي. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. اما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الاصح. واما يعني اما الامر اللفظي كانه فرغ الامن الامر النفسي. وهو يقصد بالدرجة الاولى الامر النفسي اوامر الشريعة كتابا نصوص الكتاب قال واما اللفظي فليس عين النهي قطعا. وهذا باتفاق ان صيغة اللفظ في الامر ليست هي صيغة النهي قال اما اللفظي فليس عين النهي قطعا. لكنه قال ولا يتضمنه على الاصح فرجح ان حتى اللفظ وان كان ليس هو عين النهي لكنه لا يتضمنه وهو ترجيح منه وقد فهمت ان منهم من يرى ان النهي يأتي متضمنا في صيغة الامر