واما النهي فقيل امر بالضد وقيل على الخلاف. وايضا اشرت اليك ان بعضهم ينزل الخلاف تماما في مسألة الامر بالشيء. في افادة النهي عن ينزله تماما ايضا في النهي عن الشيء والامر بظده قال هنا واما النهي فقيل امر بالظد وقيل على الخلاف قوله وقيل يعني ينزل على الخلاف السابق يعني هل هو ضد لفظا ومعنى او ليس لفظا ليس ضدا لا لفظا ولا معنى او بالتظمن فقط قال ينزل على الخلاف السابق. واورد قولا اول هو امر بالضد. وفرقت لك بين الضد ومجموعة الاضداد بين الامر والنهي. وسبب التفريق بين مسائل الامر والنهي في بعض المناطق مثل هذا. اختلاف دلالة الامر عن ومقتضاه وسيأتينا مزيد هذا في تفصيل اذا شرعنا في الدرس القادم ان شاء الله في مسائل النهي وتعريفه النهي اقوى ودلالته اشد ومقتضى الامتثال فيه الزم بمعنى ان الامر يصدق فيه الامتثال ولو بمرة لكن النهي يعني مثلا لا اقرب الزنا والنهي عن شرب الخمر. لا يصدق على العبد انه امتثل. تماما الا بالمداومة على ترك منهي عنه فلو تركه احيانا وفعل احيانا لا يصدق عليه الامتثال ولن يكون ممتثل الا بالترك الكامل المتتابع. فدلالة النهي اكد واشد وادوم بخلاف الامرجة من ثم نشأ الخلاف بين الصورتين وقد فهمت ان الصحيح في التطبيق الفقهي افادة امكان افادة معنى النهي من ضد الامر وعكسه كما تقدم بالامثلة