والنكرة في سياق العمومي وضعا فضيل لزوما. وعليه الشيخ الامام نصا ان بنيت على الفتح وظاهر طيب هؤلاء ثلاثة اشياء حول الذاكرة في سياق النفي. الاول افادته انها من صيغ العموم. ثانيها ذكرها من خلال هل تفيد العمومة وضعا او تفيده؟ لزوما. ثالثها ان دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص الظاهر في ثلاثة مسائل نأخذها تباعا اولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم وهذا مما اصبح جاريا على طلبة العلم يقولون والمتعلم منهم درس ان المقصود بالنفي هنا ما في فالنكرة في صيام النكرة في سياق النهي النكرة في سياق الشر النكرة في سياق الاستفهام المودة واحد طالما وقع في في سياق في سياق وليست عقيدة. ليس بالضرورة ان تكون نكرة عقبة ذات النخل. ولهذا يصرح الشراح ان النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي او باشر عاملها. انت تقول لا اله الا الله النكرة هنا لفظ ابتلاء وقعت مباشرة بعد اداة النفي لا اله يعني لا يوجد اي اله فان الدم في كل انواع عن هذه ولذلك صح الاستثناء فقلت الا الله. ولو سكت عليها لدخلت الهية الله جل جلاله في النفي لكن لما قلت الا الله فاخرجته فدل على ان قولك لا اله شمل القل الحق والباطل والصحيح والفاسق الاستثناء هذا معنى لا اله فهذه نكرة جاءت في سياق النفي بل جاءت اداة النفي داخلة على على واحيانا لا تأتي النكرة في السياق ويدخل تدخل اداة النفي على فعل قبلها. مثل قوله سبحانه وتعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. النذر بشير. ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين ما جاءنا اي بشيء ان نكره البشير هنا جاءت في سياق النفي وان كانت اداة النفي ما ما دخلت على كلمة ماشي مباشرة ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ذكر شيء. والله يقول لا يحبون يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق. فاذا قد تدخل اداة النفي على النكرة مباشرة وقد تدخل على عائد تكون التعبير الادق هو ما يقولونه النكرة في السياق البغي فيشمل هذا فاذا توجهت اداة النفير مباشرة او ما توجهت الى عاملها والعموم في هذا سواء. وبالتالي هذا كثير في النصوص الشرعية قالوا ما انزل الله على بشر اين الذاكرة التي نشرها النفي هنا؟ من كل شيء. ما انزل الله على بشر من شيء. شيء ليس شيء انزله الله على اي بشر هات نكيرتان. وجاء النفي على الانسان فمنزل ومنزل عليه. الشيء هو المنزل البشر منزل عليه وعم تعمد الصيغة هنا المرسل والمرسل عليه لانه في سياق النفي. ومثله ايضا كل النصوص الشرعية التي يأتي فيها نهي او نفي بلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا الا بولي لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا كثير جدا من النصوص الشرعية ومحبوب عند الفقهاء على استغراب لا صيام فرض ونفل لا صلاة فرض نفل لا نكاح كل انواعها منذ ذلك استفاد منه الفقهاء والعموم من هذه الصيغة. ما هي؟ النكرة في سياق النفي هنا لا صيام لا ولا كذلك لا نكاح هذه نسي. لا نكاح لا صيام مثلا لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب يستوي في هذا الفرض ما نريد السفهاء يقول لك حتى النافلة قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اي الصيام بنية الصيام الفرض والنافلة نعم طيب كيف تكون في النافلة الناس صوم الى نيا قليلا ها بقليل فلولا وجود الاستثناء وحديثه عليه الصلاة والسلام واستئنافه صيام التطوع في اثناء انها قال اني اذا المصاحب عندما لا يجد طعاما لولا هذا الدليل لالقينا هذا على عموم خصصناه لما جاء التدريب والا فهو جار على عمومه وهذا يوم مستفاد ومفيد لكثير من الاحكام في النصوص التي تبتدئ بهذه الصيغة التي او النهي. هذه الصيغة اذا كانت اخية لا صيام لا صلاة لا نكاح لا اله وهي كثيرة جدا يأتي مثلها ايها الكرام اذا جاءت ايضا في سياق الشرط او النهي رضا كثير الا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا. اين الذاكرة؟ شيئان يعني لا شيء يجوز لهما ان تشبهوا هذا ليس نفيا. هذا نهي. قال عليه الصلاة والسلام في المحرم قال ولا تقربوه ديما اين انك طيبة؟ اين النفي؟ انه لا تقربه فعموم انواع الطيب مجتذبة بهذا النهي. حتى الطيب المستخدم في غسل الميت في الكافور حتى هذا لانه يدخل في قوله ولاة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم اذا شهدت اذا شهدت اذا شهد اذا كنا المسجد فلا تنسوا غيبة نفس الكلام هو من؟ جاء قريبا في سياق النهي. ايضا الاستفهام اإله مع الله؟ اله وجاءت بعد اداة الاستفهام يعني هل هناك الف اله؟ ولما استبدلتها باي تفيد الاستغراق ايضا؟ فهل ترى لهم الباقية بقي ذكر جاء في سياق الاستفهام يعني اي باقية بقي؟ هل يمكن ان تراها؟ هل تحس منه من احد او تسمع لهم ليس احد وليس جاء في سياق استفهام فهي تقوم مقام النفي ومقام النهي. قال ايضا في الشرط وان احد من المشركين لا نفي ولا نهي لكنه شرط يعني اي احد من المشركين استجارك فاجره قال وان امرأة خافت من فعلها او اعراقا امرأة نكرة جاءت في السهام شرط فيمت اذا ان من اكثر صيغ العموم ايضا انتشارا موضوعا في الشرعية النكرات ايها الكرام؟ اذا تأمل معي النكرة من حيث هي نكرة ابدا لا تفيد عموما لكن هناك ادوات تدخل على النكرات توسمها العموم مفردا او جمعا. وقد علمت ان الذي يفيد العموم اما اضافة واما تعريف واما هذا السياق نفي نهي شرط الاستفهام. فوقوع النكرة في سياق شيء من هذه الدلالات يكسبها العموم قد فهمت الان امثلتها وتطبيقاتها كثيرة جدا في النصوص الشرعية. قال رحمه الله والنكرة في النفي للعموم. هذا مما عم انتشر. فاذا هذه الجملة الاولى التي اردنا تقريرها بامثلتها. قال رحمه الله في مسألة ثانية وضعا وقيل لزوما. الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة. اي صيغة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. اتفقنا على انه يفيد العموم. السؤال هو هل يفيد العموم وضعا ام لزوما اشمعنى وضعا؟ اشمعنى لزوم؟ وضعا لغويا يعني بالمطابقة بدلالة مطابقة يعني اذا قلت اعلم انه لا اله الا الله وهذه نكرة في السياق النفي او قلت الا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا واخواتها فيما مر بالامثلة لا صلاة او لا نكاح فانت تقول ان معنى هذا في اللغة معنى هذا في اللغة لا صلاة فرض لا صلاة له لا صلاة ليل لا صلاة نهار انت تشمل كل ذلك. هذا يعني بدلالة المطابقة. القول الثاني بدلالة الالتزام. يقول ان اللغة ما بعد هذه الصيغة للعموم دلالة المطابقة لكنها بالالتزام ايش بالالتزام؟ قال انت ترى الان انك لما تقول لا صلاة لا نكاح او تقول لا اله ونحو ذلك فانت هنا تكتسب العموم لا من اللفظ لكن النفي هنا فرض مبهم قال لا صلاة. لا نكاح لا اله. ماذا تلاحظ؟ التي متوجه الى لفظ مفرد قال لكنه مفرد مبهم ما حدد اي صلاة ولا اي نكاح ولا اي اله في هذا النفي او في هذا التي فماذا حصل؟ لما اصبح الظل هذا مبهما في هذا السياق غير معين اقتضى ذلك نفي جميع الافراد لا من حيث الوضع اللغوي. المؤدى واحد ان الذكر تعود. سواء قلت هي للدلالة الوضع المطابقة او قلت هي بدلالة الالتزام الفرق ان هذه دلالة لغوية والثانية عقلية دلالة الالتزام عقلية يعني لا يوجد عليها اللف لغة من حيث الوضع. ايهما اقوى؟ لغويا ثمرة الخلاف. بين الحنفية وما ذكره عنه الشيء والده السبكي قال وقيل لزوما وعليه الشيخ الامام هو مذهب الحنفي. يقول الحنفية ممكن دلالة العموم في النكرة ان اتت في سياق النفي دلالة الالتزام. ويقول الجمهور دلالة وبطاقة لغوية وطنية الفرق بينهم في مسألة الايمان في مسألة الايمان انه لو حلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه به قال والله لا اكل فهنا عم او قبلها كل طعاما حتى تكون ذكر في سياق النفي قال لا اكون طعاما طعام ذكر وبالتالي حرم على نفسه جميع الطعام ثم قال حينما وصلت اليوم او قال قصدت هذا الصنف من الطعام خاصة او قد قصدت طعام بيت فلان خاصة يقول لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية. ويقول الجمهور يطلب كيف؟ خرجنا عن يقول الجمهور هذا العقوق قررنا في الاصول انه يدل على الاستغراق وضعا بالمطابقة. ماشي اذا الصيغة صيغة علوم. ولانها صيغة عموم دخلها التخصيص وصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية لا اللغة ما وقعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدللنا عليها بالتزام العقل. والعقل في مثل هذا المثال لا يضر الى الدعم ولما لعموم لا تخصيص اذا ماذا؟ قالوا اذا يحلف عليه الكفار. لان لفظة ما احتمل العموم الامر لا يدل على انه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع ان يخصصه كانه يقول انت اتيت بلفظ لا يقبل تخصيصا وقال الاولون فليقبل التخصيص هي نوعه على كل هذه مسألة واثرها الخلاف ليس في النصوص الشرعية بل في الاقرارات وفي في الايمان. المسألة الثالثة هنا في الذاكرة في سياق النفي واخواته قام نصا ان بنيت عليه وظاهرا ان لم تبنى. يعني ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم نصفا ام تفيده ظاهرا ارجع معي الى مصطلح نص ظاهر فيما تقدم سابقا. دلالة النص ما لا يدل الا على معنى واحد ولا يحتفل غيره دلالة الظاهر هو ما احتمل معنى فاكثر هو في احدها اظهر. هل دلالة العنوف وان احد من المشركين وما تأتيهم من اية من ايات ربهم لا يحبون بشيء من علمهم لا تشركوا به شيئا لا صلاة له لا صيام ونحوها. هل هي تفيد العلوم نصت الظاهرة؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهر قال نصا ان بنيت على الفتح ان كان الاسم لمنفي بلا النافل الجنس مبني على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام فان عموم بدلالة النص. واذا كان نصا فلا حمله لا يصح حمده على الخصوص. يعني هذه السور ان يأتي انسان يقول لا صلاة قصد النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة الفريضة. والعفو هذا عموم يقول ادري لكنه من باب المجاز انا احلله ابدا هذا لا يقبل المجاز لان دلالة العموم هنا اصل فلا يقبل حمله على المجاز. واضح؟ قال النص من البنية على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. خذ مثالا محدد نحاسبه وغيره في النحو. ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار. اعرابا ستكون هذه الاداة عملت اما فيعرف رجل اسمها باخره. لكن دلالة في المعنى يتطرقون اليها. يقول لما تقول لا رجل في الدار انت تنفي كل جنس الرجال في الدار مطلقا فلا يدل ابدا على وجود رجل ولا اكثر. لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل انك تريد العموم كالاولى ويحتمل انك تنفي وجود الرجل الواحد. لذلك يصح ان تقول لا رجل في الدار برجلان يصحد غدا او لا يصح يصح لكن هل يصح ان تقول لا رجل في النار بل رجلان؟ ابدا ما والسبب ان المبني على الفتح نص في العموم. فاذا قلنا لا رجل في النار بل رجلان واذا قلت لا رجل في الثاني بل رجلان يصح لغته؟ الوصوليون بنوا على هذه ان لا رجل في الثاني ان كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم والا يكون مبنيا فهو ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل فإذا احتمل العموم احتمل غيره اذا سينازعك المستدل بالنص ان كان في مثل هذا القبيل. تبقى صورة اخرى تدخل في نص ما ذكرها هنا المصلي وتطرق اليها عدم اصوله. الذكر في سياق النفي او اخوات النفي اذا سبقت يعني مثلا قوله تعالى هنا تأتيهم من اية من ايات ربهم هذه خلق قبلها ما اذا الا الله هي في قوة لا اله الا الله في قوة المنصوب على الفاتحة المبني على الفاتحة. وجوده من هنا يقطع مال غير العموم فيصبح دلالتها نصا في العموم مثل قوة المنصوب او المبني على الفتح لانه في درجة وهذا اه في مثل قول ما تأتيهم من اية ونحوها في النصوص الشرعية. ولا يحيطون بشيء من علمه فهذا يدل على القطع في العموم والاستغراب. فان تبين لك من خلاصة هذا الكلام ما ذكره القرافي رحمه الله في عبارة اه يبصوا عليها وهو يحرر قضية اطلاق القاعدة يكون القرار فيه. واما الذاكرة في سياق النفي فهي من العجائب. ليش من العجائب؟ قالوا فيه مقدار العلماء من النحاة والاصوليين حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعموم. يقول اكثر هذا الاخلاق باطل. ليش؟ قال له ليس كل في سياق النفي واستشهد بقول اذا قلت انا رجل في الدار لا تعود لان الوحدة وليست النفي الجنس وبين ان تقول لا رجلان في المقرر هذا فيه كلام لطيف وخلاصة الكلام اذا مع اختلافهم في افادة العموم وعنه وعدمه انهم يصلحون ان صيغة النفي في النكرة في سياق النفي يكون نصا في العنوف احدى السورتين. ها؟ اذا رويت عن الفتح بعد لا نافذ الجنس واذا سبقت في سياق النفي فانها نص في العموم وما عداها فهي ظاهر لا ينص في العموم. قال رحمه الله نص من بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى ويصبر والاثر في هذا الخلاف كما تبين معك انه هل يصح التخصيص او لا يصح؟ هل يصح عفوا التأويل هل تحمل هذا السر على المجاز؟ تقول لا يراد بها العموم. ان كانت مظاهر نعم. وان كانت من النص فلا سبيل الى نفي العموم من لك كلها