وقد يعمم النقد عرفا كالفحوى. وحرمت عليكم امهاتكم. او عقلا كترتيب الحكم على الوصف مفهوم المخالفة طيب انتقلنا الى مسألة يعني اشبه بشكلية ليست من صلب المسائل المتقدمات قبل قليل. قال قد يعمم عرفا او عقلا. الان انت امام لفظ مفيد العموم وتقدمت معك الصيغ وسيأتيك هذا فاصل ويعود الى الصيغ بعد قليل لكن فيما تقدم يقول لك انتبه العموم المستفاد من الالفاظ سواء في منطوقها او في مفهومها قدس المصطلح. العموم المستفاد من الالفاظ. سواء كان بالمفهوم. يستفاد منها العلماء لكن احيانا طريق الوصول الى العموم عرف واحيانا طريق الوصول الى العموم عقدي. قال وقد اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم امهاتكم الفحوى؟ الموافقة مساوي او اولى ومر من هذا سابقا. فلا تقل لهما اف. قال عم اللفظ بمفهومه الموافق كل صور الايمان من اين جاء هذا الدعم؟ قال عنف يعني معروف اذا نهاك عن الشيء اليسير في باب البر والاكرام فاولى منه ما كان ابلغ في اذا هو اعظم هذا عرفا. فاذا استفاد العموم استفاد اللفظ العموم ها هنا عرفا. قال زور مفاهيم الموافقة يستقر فيها العنف اذا قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال فما بالك باحسن من الذرة؟ خلاص من باب اولى فالمساوي والاولى في مفهوم الموافقة مفيد العموم ها عرفا. قال وفي حرمت عليكم امهاتكم في ظاهره ان صام فيه التحريم على عين الامهات. ومعلوم ان هذا ليس هو المقصود المقصود هو فعل متعلق بالقرآن ترى هل هو النظر الى الامهات؟ الجواب لهم هل هو الجلوس مع الامهات والخطوة به؟ الجواب؟ لا. المقصود به النكاح وهذا مستفاد. طيب النكاح هو المقصود. لكن هل حب ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم من اين جاء التعليم؟ ايضا عرفا قالوا مثل حرمت عليكم امهاتكم فانه يتناوله بدلالة عرف او بطريق العرف. قال اوعقنا قد يستفاد العموم من الانفاق عقلا ومثل بمثالين لترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم مخالف. ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية ان الوصف للحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان توأم طرف ثمرة مريضة علق الحكم هنا بالوصف. فدل هذا على ان كلما وجد هذا الوصف يوجد الحكم والسارق والسارقة فاقطعوا. علق الحكم بوصف كل ما ويل وصف السرقة يطبق الحكم والزانية والزاني تجديده. حتى وكان عينه جلد مرة اولى ثم عاود فصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم من اين جاء بالتعميم؟ من تمثيل الحكم على الوصف. هل هذا عرف قال لا عقل من اين؟ قال فرسوه هذا من ترتيب الحكم على الوصف. استفادة العموم ها هنا عقلية لان من هذا الباب ممثل بهم بمفهوم مخالف. ما مفهوم المخالفة؟ هو اعطاء المسكوت عنه خلاف. فخلافة او نقيض حكم مذكور اعطاء قوله فضل غنية قال اذا وبطن غيري قديم. ليس بظلم غير الغني. فيدخل فيه وهذا على عموم كل من لم يكن غنيا. كل من لم يكن غنيا فليس من الوضوء. العموم في مفهوم المخالفة. قال ايضا عقله تأمل معي في اول مسائل العموم قاله للعالم الالفاظ تكلمنا عن الخلاف هل العموم يدخل المعاني او مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة لفظ او اعلان اه علوته بمفهوم الموافقة فيها خلاف ربما كان حتى مفهوم الموافقة دلالته لفظية تقدم بك هذا. مفهوم المخالفة معنا. وبالتالي استفادة العموم منها عقلية وجريان العموم فيها على القول بدخولها في المعاني وكل ذلك سبب. اذا هذا على خلاف ولهذا بعد صدر قال والخلاف في انه لا عموم له لفظي لا عقوبة له لمن؟ لاي شيء للمفهوم. الخلاف في هذا المفهوم لا عموم كانه يقول لك ان استدركت فقلت قررنا في البداية ان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جولانه. بهذا المعنى خلاف لفظي. لانه يقول يعم باللفظ وانا اقول يعم بالمعنى. فالذي ينفي يقصد ان اللفظ ذاته لا يدل على تعليمه في المعنى. ومن يثبت التعليم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل. فقال الخلاف اللفظي قال وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم يعني تقدم الخلاف لما اتينا هناك الى مفهوم الموافقة والمخالفة وذكر لك هل دلالة مفروض الموافقة عقدية او لفظية؟ ودلالة مفهوم المخالف ومر بك الخلاف هنا. رجح هناك ان دلالة الموافقة لفظية وان دلالة المخالفة التزامية او عقلية قال والخلاف في ان الفحوى بالعرف يعني دلالة الفحوى بالعرف ودلالة مخالفة للعقد تقدم فكأن المذكور هنا فيما نص عليه المصنف وعلى قوله يقابله قول فحتى لا يرتبط علينا ما نكر هنا بما تقدم استدرك فقال على قول حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق وقد اشار اليه في موضع اعد وقد يعمم اللفظ وقد يعمم النفس عرفا كالفحوى. وحرمت عليكم امهاتكم او عقلا تقديم الحكم على الوصف. وكمفهوم المخالفة لو قال هنا المصنف كما قال بعض لو قال هنا على قول استغنى عن السطر الذي بعده. يعني لما قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى او عقلا كترتيب كذا وكفهوم وقال هنا على قول لاوجز واختصر وافاد. يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفا على قول. ويعمم عقدا في مفهوم المخالفة وفي العلية ايضا على قول لان القول الاخر يرى هذه معاني والمعاني لا يدخلها العموم طيب ولا يدخلها العموم؟ يعني لا يطبقون فيها العموم؟ قال لا خلاف فيها الاخوة. لاننا نقول لا تعم بالفاظها بل تعم بمعانيها وهو يقول اللفظ لا يعم واتفقنا في المهدى العمل واحد ولا يختلفون في التنظيم ولهذا قالوا الخلاف نعم والخلاف في انه لا عموم له لفظين. المفهوم يعني. نعم. وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفة والمخالفة للعقل تقدم