والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الالفاظ قيل والمعاني وقيل به في الذهني طيب هذه اربعة مسائل محل خلاف اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى الخلاف بين الاصوليين بقوله والصحيح مشيرا فيها الى القول الاخر في كل مسألة من هذه الاربعة. الاولى قوله دخول نادرة والثانية قوله دخول غير المقصودة الصورة الثالثة قوله قد يكون مجازا والرابع قوله من عوارض الالفاظ قيل والمعاني. هذه اربعة مسائل محل خلاف رجح المصنف كما ترى ما قاله هنا والصحيح دخول نادرا والصحيح دخول غير المقصودة تحته والصحيح انه قد يكون مجازا والصحيح انه من عوارض الالفاظ فلنأخذها واحدة واحدة كما رتبها المصنف رحمه الله. والصحيح دخول النادرة يعني تحت اللفظ العام بالمثال يتضح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي داود والترمذي لسبق الا في نصل او خف او حافر في بيان جواز ما يكون عليه المسابقة التي يرصد لها جائزة او مال يأخذه الفائز. بشروطه عند الفقهاء لا سبق الا في نصل يعني في مسابقة الرمي في السهام او خف يعني في مسابقة ركوب البعير او حافر يعني في مسابقة ركوب الحصان الخيل هذا هو ظاهر اللفظ لك ان تقول ان الفيل له خف وان كان اجراء المسابقة على الفيلة نادرا. لكن ماذا لو كان هل يمكن ان تستدل على جوازه بعموم الحديث لانه يشمله الخف فيدخل فيه. قد تقول هذه صورة نادرة طيب عد معي الى الاستعمال اللغوي. انت لو تكلمت كلمة او كتبت وصية او امرت امرا او اتخذت قرارا ولك من ينفذ من ولد وعبد وموظف يتبع لك في ادارتك ونحو هذا. فاذا استخدمت صيغة عبارة فيها عموم وثمة صورة نادرة يعني نادرة الوقوع. هل يمكن ان يحتج من يطبق كلامك ويمتثل امرك او نهي بانه يفعل تلك الصورة النادرة هل لك ان تعاتبه وتقول له كيف فعلت؟ فيقول لك انت قلت كذا وكلامه صحيح ظاهر لفظك يتناوله السؤال هو هل يكتفى بظاهر اللفظ ليتناول حتى تلك الافراد النادرة او تقول لا اللفظ في عمومه اول الصور الشائعة والنادر لانه نادر لا يراد عادة ودخوله غير مقصود محل خلاف. ماذا رجح المصنف ان الاصح دخول اللفظ النادر. اذا هو اعتمد على ماذا اجرى اللفظ على ظاهره وان اللفظ طالما تناول فانه يدخل فيه. وعندئذ يجوز لمن يرى جواز السبق على سباق الفيلة مثلا ان يستدل بالحديث فاذا قيل له هذه صورة نادرة قال وهو عام واذا كان عاما فيتناول او تدخل تحته الصورة النادرة كما تدخل الصورة الشائعة هذا احد المسائل الاربعة في قوله والصحيح قولوا نادرا قال رحمه الله تعالى وغير المقصودة المقصود به الصورة غير المقصودة الصورة غير المقصودة. ايضا هل تدخل في كلام المتكلم في صاغة العام ما المقصود بالصورة غير المقصودة؟ يعني ايضا اللفظ العام يتناولها لكن المتكلم ما يقصدها لو قال لك كل من دخل داري بغير استئذان فاطرده فدخل ابوه من غير استئذان حتما هو لا يقصده العرف يدل على ذلك هل ستحاكمه الى لفظه او ستحاكمه الى قصده ها الذي رجحه المصنف انك تحاكمه الى لفظه. قال والصحيح او قال والاصح دخول غير المقصودة. فحاكمه الى اللفظ. وهي طريقة بعظ وبعضهم لا يرى ذلك. وهذا انتصر له ابن القيم في اعلام الموقعين ان العبرة بارادة المتكلم لا بلفظه والاستعمال والقرائن تدل على ذلك وضربت لك مثالا يعني واضحا بسيطا في الكلام المعتاد فلو قال لك افعل كذا ثم دخلت صورة انت تجزم يقينا انه لا يقصدها لكن لفظه يتناولها. فحتما ستقول هو لا يريد هذه الصورة النادرة عفوا الصورة غير المقصودة تختلف عن الاولى. المتكلم ما ارادها لكنها دخلت. السؤال المهم الان هل هذا مما يقع في النصوص الشرعية اما النادر فنعم واما غير المقصود فهل يمكن ان نجد صورة في اية او حديث ثم نقول ان الاية لا تقصدوها او ان الحديث لا يقصده مقصود الشارع ليس سرا ولا خفيا فاننا ندرك مقاصد الشارع بجملة امور. العمومات والقضايا كلية فهذا يمكن ايضا فهل يكتفى بظاهر اللفظ ام اعمال المقصد معه؟ الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم في التطبيق انه لا يمكن ان تعزل مقصود الشارع عن لفظه لما قال حرمت عليكم امهاتكم هل قصد تحريم النظر الى الامهات؟ هل قصد تحريم الكلام مع الامهات؟ قصد تحريم الجماع. طيب. حرم الجماع وبالتالي اصبح الام حراما فماذا عن لما ليس بجماع لكنه من مقدماته ودواعيه ستقول داخل فيه. لانك تدرك ان هذا من مقصود الشارع فلا احووا ان يتعاطى الرجل مع المحرمات في النكاح ما يتعاطاه الرجل مع زوجته فهذا ايضا داخل في ادراكك بمقاصد الشريعة على كل الذي رجحه المصنف هنا دخول دخول الصورة غير المقصودة فيه. مع انه صرح رحمه الله في منع الموانع ان ذلك انما يكون كثيرا ويقع فيما يكون على الفاظ البشر والمتكلمين وغالبا يقول ما يقع هذا في صيغ الاوقاف. في عبارات الوقف اذا جاء احدهم يقف وقفا عند القاضي فانه يدخل في عباراتهم ما قد لا يكون مقصودا. وكله في شراء عبيدي فلان واعتاقهم وفيهم من يترتب على شرائه العتق عليه دون ملكه. وقد يكون غير قاصد له ولم يعلم به اوقف على زوجاته ما دمنا في عصمته. فتطلقت احداهن ثم عادت اليه بعقد جديد فهل كونها خرجت بالطلاق يحرمها ذلك من دخولها في الوقف او كونها رجعت بعقد جديد يجعلها كذلك داخلا. لو نظرت الى ظاهر لفظه قال ما دمنا في عصمته وهي لم تدم لان جزءا من الزمن خرجت فيه عن عصمته او تقول هي المقصود الا تستمر في العيش مع زوج غيره هذا هو المقصود فصرح السبكي ان اعمال مثل هذه القاعدة يسري كثيرا وينتشر يقول وكثيرا ما يقع هذا في الفاظ الواقفين هل يعتبر لفظه فتدخل غير المقصودة؟ ام يعتبر قصده ويقتصر فيه على المقصود ايضا في منع الموانع ذكر المصنف رحمه الله امرا لطيفا فيما يتعلق بدخول الصورة غير المقصودة في ماذا في اللفظ العام قال رحمه الله ومرت في دخول غير المقصودة حكاية لطيفة ونكتة بديعة استحسنها مني الشيخ الامام رحمه الله من يقصد؟ والده قال فاصفها لك قائلا جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم وهو عادة ما يمجد والده رحمه الله ويثني عليه قال جرت مناظرة بين يدي ذلك الحبر العظيم وجرى ذكر قول الحرير صاحب المقامات من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط وهذا في المقامة الثالثة والعشرين عند الحريري وهي مقامة شعرية كان فيها قوله سامح اخاك اذا خلط منه الاصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه ان زاغ يوما او قسط واعلم بانك ان طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط يقول فقال بعض الحاضرين يحكى ان الحريري لما قال هذا البيت سمع قائلا يقول من وراء جدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يعني جوابا عن سؤاله لما قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال سمع قائلا من وراء جدار محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط يقول السبكي فقلت اما كان للحريري ان يجيب فيقول وذاك فرد نادر اعذر فيه بالغلط فهنا يريد ان يستثني وان الفرد النادر وان دخل لكن صاحبه معذور فيه ولا يلام. يقول فما كان حريري ان يجيب فيقول وذاك فرد نادر اعذر فيه بالغلط قال فاستحسن مني الشيخ الامام ذلك جدا لان الحراري قطعا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هل ستقول لكن ظاهر لفظه عام فيتناوله؟ هذا وارد. لكن الذي صححه المصنف كما سمعت دخول غير المقصودة تحته. والمسألة محل خلاف الصورة الثالثة وانه قد يكون مجازا. يعني والصحيح ايضا فيما يصححه المصنف انه يكون مجازا ما هو العام كيف يعني يكون مجازا بطريقة اخرى لك ان تقول ان المجاز يدخل العموم بمعنى هل يكون المجاز صيغة عموم؟ اذا كان المحل قابلا لو قال انسان لو قال انسان اقبلت الاسود الفوارس فانت تقصد الاسود ها هنا لفظ مجازي لكن الصيغة صيغة عام وهو لفظ المجازي. فهل يجري يجري العموم في الفاظ المجاز كما يجري في الحقيقة ما سبب الخلاف سبب الخلاف ان دخول العموم في الفاظ الحقيقة محل اتفاق والمجاز خلاف الاصل ومعنى كونه خلاف الاصل انه يرتكب فيه شيء غير ما وضعته اللغة فيقتصر فيه على قدر يعني حسبه انه صرف لفظة الاسد عن الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. هذا حسبه ويكفيه في هذا الاستعمال في اللغة. اما ان يمتد هذا الى ان تجري عليه العموم فتعطيه صلاحية اللفظ الحقيقي واوصاف اللفظ الحقيقي. واستعمالات اللفظ الحقيقي فيمنعه بعضهم. ويقولون هذا لا يصح والمجاز لا يمكن ان يكون له عموم الا بقرينة لو قال مثلا رأيت الاسود الفوارس الا زيدا. فقوله الا زيدا هي قرينة اراد به ان الشجعان الفوارس من قومه رآهم او قابلهم او استضافهم لما قال الا زيدا والا فيجعلون في الاصل ان المجاز لا تجري عليه صيغة العموم. قال المصنف رحمه الله والاصح انه قد يكون مجازا يعني اللفظ العام يمكن ان يتصف به لفظ المجاز ويكون داخلا فيه لما قال رأيت الاسود الرماة او الفوارس ونحوها فلا يعم الا بقرينة. هذه مسألة ايضا محل خلاف