ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية. لا وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية. طيب هذه مسألتنا قبل الاخيرة في درس الليلة دلالة العام على افراده الى الان وصلنا الى نتيجة هي ان اللفظ العام يتناول جميع افراده. طيب هذا لا خلاف فيه ان اللفظ متى كان من الفاظ العموم فانه يستغرق جميع افراده دل عليها اللفظ. الى هنا هذا محل اتفاق لكن اختلفوا هل هذا التناول تناول اللفظ العام لافراده هل هو قطعي ام ظني هذا محل خلاف والمخالف فيها الحنفية عن الجمهور وهذه المسألة من امهات مسائل الاصول التي ترتب على الخلاف فيها خلاف عملي في جملة من المسائل المهمة ولما اقول من امهات المسائل في الاصول ليس لانهم بنى عليها خلاف في الفروع فقط. لا بل انبنى عليها خلاف في قواعد اخرى وكل قاعدة هي باب من التطبيق الذي يتناول فروعا فقهية متنوعة خذها بايجاز ثم سنعود الى كلام المصنف. يقول الحنفية دلالة العام على افراده دلالة قطعية ويقول الجمهور بل هي ظنية. تدري ما معنى ان تقول حضر الطلاب درس جمع الجوامع الليلة ما معنى قولك حظر الطلاب؟ يقولون هو في اللغة اختصار لان تقول حضر زيد وحضر خالد وحضر بكر وحضر عمرو وستعدد عشرة وخمسين ستين ومئة اسم فلما تريد ان تجمع ذلك بلفظ واحد قلت حضر الطلاب واختصرت هذا فلفظ الطلاب هو قائم مقام حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان ونحو هذا هذا التناول للافراد هل هو قطعي؟ يقول الحنفية نعم. لانك اصلا ما قالت العرب حضر الطلاب الا اختصارا لقولهم حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وهذا لا يكون الا على سبيل القطع. فيقولون تناول العام لافراده قطعي. ويقول الجمهور بل هو ظني ويستدلون بامور منها احتماله التخصيص. الا ترى انك تقول حضر الطلاب الا زيدا فكونه يحتمل التخصيص ويجوز دخول التخصيص عليه دليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني. دليل اخر عند الجمهور ان العام انما اضحى ظنيا لانه ليس في قوته كقوة القطع الذي يدل بلا تقييد ولا تخصيص ولا استثناء. لجواز تأكيده يعني هو ليس قويا لفظ العام. ولهذا يحتاج الى تأكيد الا ترى الى قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم. الملائكة لفظ عام. اليس كذلك؟ يدخل فيه جبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم من الملائكة عليهم السلام تطبق عليه التعريف العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر يشمل الملائكة السبعين الف من الذين يطوفون البيت العتيق كل يوم ولا يعودون اليه ومن لا يعلمهم الا الله في عددهم غير المتناهي هذا عدد كبير كلهم دخلوا في قوله فسجد الملائكة. يقول الجمهور لو كانت دلالة الملائكة على جميع الافراد اية ما احتاج الى التأكيد فيقولون انما يحتاج الى التأكيد الظني وليس القطعي. هذا لغة. قال كلهم اجمعون. فلولا كونه ظنيا ما احتاج الى تأكيد هذه من جملة ادلة الجمهور في كون دلالة العام ظنية. وقال الحنفية بل هي دلالة قطعية. ان بنى على هذا كما قلت لك جملة من المسائل منها هل يجوز تخصيص العموم بخبر واحد وسيأتيك؟ خبر واحد ظني فلو كان العموم قطعيا فالظني لا لا يمكن ان يخصص القطعي هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ القياس اضعف فاذا قلت انه قطعي ستمنع من المسائل المترتبة وهي مهمة وذات اثر كبير مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة في ظاهرها. واحد مسالك الجمع الكبرى بين النصوص الجمع بالتخصيص والمعنى في التخصيص يحمل العام على الخاص. بطريقة اخرى تقول يستخرج من اللفظ العام افراد الخاص ويبقى باقي الافراد على العموم فانت تخرج من اللفظ العام ما تناوله اللفظ الخاص الجمهور يقولون عندما يتعارض عام وخاص فان المحمل ها هنا بحمل العام على الخاص او بالتخصيص كما يقولون مطلقا ايش يعني مطلقة؟ يعني سواء اقترن الخاص بالعام او تقدم العام على الخاص او تقدم الخاص على العام. لا فرق. ليش؟ لان الخاص عند الجمهور قطعي والعام ظني. فايهما اقوى الخاص فاذا تعارض او تقابل في مكان فالقوة لمن؟ للخاص. فيقضى له على العام فحيث ما ورد نصان احدهما عام والاخر خاص مباشرة عند الجمهور التخصيص الحنفية ليس هذا مذهبهم ابدا. يقولون لا نقول بالتخصيص الا اذا اقترن العام بالخاص. يعني جاء في نص واحد. طيب ماذا لو افترقا قالوا ننظر فاذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا الان ما عندهم قطعي وظني كلاهما قطعي عندهم خاص قطعي والعام قطعي يقولون فاذا تقدم الخاص وتأخر العام اصبح العام مناسخا للخاص هذا خلاف جوهري بين الحنفية والجمهور يقولون العام ينسخ الخاص والجمهور يقولون يخصص به. طيب والعكس اذا تقدم العام وتأخر الخاص يقولون فان الخاص ينسخ من العام بقدره ويبقى العام هذا خلاف جوهري. ولهذا قلت لك هذا من امهات مسائل الاصول. في دلالة العام هل هي قطعية ام ظنية ولما تقف على كلام الحنفية فانهم ينتصرون لمذهب القطعية ويسردون فيه فتاوى ائمة المذهب كابي حنيفة ومحمد ابن الحسن وابي يوسف في ما يثبت ان تعامل الائمة في المذهب قائم على قطعية العام ويسردون الفتاوى التي يستنبط فيها هذا الاصل في مذهبهم. قال المصنف رحمه الله ودلالته على اصل المعنى قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنيا هذا ليس تفصيلا لكن اخراج تحرير لمحل النزاع. الان قلت لكم قبل قليل دلالة العامي على افراده ظنية عند الجمهور مالكية شافعية حنابلة. قطعية عند الحنفية هنا ما هنا ماذا قال المصنف؟ قال دلالته يعني العام على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. ايش يقصد باصل المعنى الطلاب قلت ما عدل مثلا حضر الطلاب يقول دلالة هذا اللفظ على اصل المعنى اصل المعنى الطلاب جمع اقل الجمع كم ثلاثة او اثنين على خلاف فيقول دلالته على الاثنين والثلاثة قطعي خلاص؟ لكن دلالته على افراد الطلاب عمرا وبكرا وزيدا وخالدا وحسنا وعبدالله وفلان وفلان. دلالة على كل فرد من افراده ظنية تحرير لمحل النزاع. حتى لا تقول ان العام ظني من اوله الى اخره وانت بالتالي تكاد تبطل دلالة نعم. يقول لك اصل المعنى وهو اقل الجمع ان كان جمعا والواحد ان لم يكن صيغة جمع. دلالته على معنى قطعي اما على الافراد فردا فردا باعيانهم فهي دلالة ظنية وكثير من الاصوليين لا يريدوا مثل هذا التقسيم في المسألة. يقول دلالة العام ظنية ويكتفي. لكن تفهم لما يقولون دلالة العام ظنية ماذا يريدون دلالته على الافراد ما زاد على اصل المعنى دلالته على الافراد هذا المقصود عندهم ظنية قال وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية. وهو كذلك ايضا عند غيرهم ما عدا الحنفية. قال وعن الحنفية قطعية اشار الى ان مذهب الحنفية في دلالة العام قطعي وآآ اوجزت لك مأخذهم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل الذيل ينبني عليها خلاف في مسائل اصولية متعددة