لا المقتضي والعطف على العام. طيب قال لا المقتضي لا نافية يعني والاصح انه ها لا يعم المقتضي نفى هو لا يزال كلامنا على الاصح الاصح الاصح هنا الاصح عنده ان المقتضي لا يعم. ما المقتضي وقد تقدم بنا سابقا المقتضي والمقتضى ما هو ها نعم الكلام الذي يتوقف صحته او استقامته على تقدير محذوف الكلام اذا توقف صحته او سلامته واستقامته على تقدير محذوف يعني ان الله تجاوزني عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ موجودة وغير موجود في الامة واقع وغير واقع. اذا التجاوز ها هنا واضح في اللفظ. يستشهدون بلفظ رفع مع عدم ثبوته وصحته حديثيا فالمقصود بالرفع هنا ليس حقيقة الخطأ والنسيان حقيقة الخطأ واقعة فما معنى الرفع رفع الحكم لا حقيقة من خطأ ولا حقيقة النسيان طيب انت لما قلت رفع حكم الخطأ. انت ماذا صنعت؟ قدرت محذوفا هنا من اجل ماذا من اجل ان يصح الكلام كذلك لو قال اعتق عبدك عني بالف هل يصح ان ينفذ تصرف انسان فيما لا يملك فكيف يعتق عبدك نعم هو بتقدير نعم يعني بعني عبدك بالف واعتقه ودل على هذا قوله اعتق عبدك عني بالف فحتى يصح هذا التصرف شرعا اقتضى تقديرا وكذلك كل المجازات التي تذكر في ابواب مثل واسأل القرية التي كنا فيها. فلما تقدر محذوفا واسأل اهل القرية التي كنا فيها فاذا الكلام اذا توقف صدقه او صحته لغة او شرعا اذا توقف على تقدير محذوف ليصح به الكلام سمي هذا الكلام مقتضي ين بكسر الضاد والمحذوف الذي نقدره ليستقيم به الكلام يسمى المقتضى ماشي قال المصنف رحمه الله لا المقتضي يعني والاصح انه لا عموم للمقتضي وكثير من الاصولين يعبر ها هنا بفتح الضاد وهو ادق يعني الذي يتوجه اليه الخلاف في التعميم وعدم التعميم هو المقتضي او المقتضى ما بكم؟ المقتضي هو الجملة هو الكلام الذي يستدعي ويقتضي تقديرا. واللفظ المقدر الذي يؤتى به الكلام ويصح هو المقتضى الواقع فيه الخلاف في التعميم من عدمه هو اللفظ المقتضى او الكلام المقتضي اذا اتيت اليه من هنا قلت المقتضي واذا اتيت اليه من هناك قلت المقتضى. كيف انت لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع التحفظ في صيغة هذا الحديث ولفظه لان الاصح تجاوز لي. رفع عن امتي الخطأ والنسيان طيب انت انت بين ان تقول رفع لامتي حقيقة الخطأ يعني اعطني لاحتمالات مقدرة رفع حقيقة الخطأ وهذا غير صحيح ولا مراد. رفع حكم الدنيا يعني الضمان يعني القروش في الجنايات يعني قيمة المتلفات او تقول هو الحكم الاخروي. فعندك ثلاثة اشياء هل هو حقيقة الخطأ والنسيان؟ ام هو حكمه الدنيوي في الظمان والارش وقيمة الاتلاف ام هو الحكم الاخروي الاثم والعقاب؟ هذه ثلاثة. فان قلت ان المقتضي الكلام يقتضي العموم فانت تحمل كل هذه الثلاثة وتقول هي المقصودة في الكلام فهمت فهنا تقول المقتضي يعم يعني يعم محذوفاته لتقدر في الكلام او لا يعم. فاذا قلت يعم ستأتي بكل تقدير وتقول هو المقصود في الكلام. واذا قلت لا يعم ها ستكتفي باحدها ايها ما ترجحه انت فترى من الفقهاء من يقول انا ارى ان المقصود بحكم الخطأ والنسيان هو الاخروي فقط. الاثم والمؤاخذة. اما الدنيوي فلا. فمن اتلف شيئا بالخطأ من اتلف شيئا بالنسيان يسقط عنه الضمان يسقط عنه قيمة التلف ما يسقط فاذا احتج بقوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان ستقول المقصود حكم اخروي فماذا فعلت؟ لم تعمم المقتضي ومن قال المقتضى قال المقصود به اللفظ المقدر والتعميم معناه ان اتي بكل مقتضى يصح به الكلام فادرجه قل هو المراد فهمت صورة المسألة وفهمت الخلاف فيها قال المصنف لا المقتضي ماذا يرجح المصنف ان المقتضي لا يعم ما العمل ما العمل اذا كان عنده المقتضي لا يعم فماذا سيفعل؟ سيأخذ احد المقتضيات ويترك الباقيات لما؟ قال لانه ظرورة وطالما اندفعت الضرورة باحدها فيكفي ولا حاجة الى لا حاجة الى التعميم فطالما اندفع التقدير بواحد منها فهو كاف هذا الذي رجحه المصنف ليس هو الذي يرجحه الجمهور بل ولا الشافعي نفسه صاحب المذهب ما رجحه المصنف ابن السبكي رحمه الله تعالى ها هنا هو مذهب ابي اسحاق الشيرازي وترجيح الغزال والرازي وهو ايضا مذهب الحنفية ان المقتضي او المقتضى لا يعم فهمت الفرق بين الصيغتين وما يرجحه الشافعي وكثير من الاصوليين هو تعميم المقتضي. وترى المسألة في كتب الاصول بهذا العنوان عموم المقتضى ويتحدثون تحتها عن هذه المسألة وهل يعم او لا يعم من امثلة هذه المسألة فقهيا قوله تعالى في اية سورة الحج باية سورة البقرة في الحج. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الحكم في ماذا في كفارة الاذى في الاحرام وانها على التخيير بين الفدية بين الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة اين اين المقتضى في الاية لا فمن كان منكم مريضا او به اذا من رأسه ففدية يعني المريض في الحج يفتدي لانه مريض في تقدير يعني في في الصيام طيب انا اقرب لك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ها قلت فافطر طب هنا ماذا تقول؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق طيب هذا واحد قدرت في حلقة الشافعي يقول رحمه الله كما في الام قال فمن كان منكم مريضا فتطيب او لبس او اخذ ظفره لاجل مرضه او به اذى من رأسه فحلقه ففدي. ماذا صنع عمم المقتضى فاتى به وهذا كلام في قيمتين مبني على هذه القاعدة هل يعم مقتضى او لا يعم؟ ومن لا يرى التعميم سيرى اندفاع مثل هذا العموم بتقدير واحد ويقول كافي فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق فيعلق المرض واذى الرأس على موظوع الحلق. ثم اذا اراد ادخال الكفارة فيما يتعلق مثلا بلبس المخيط وقص الاظافر سيجعله قياسا لدافع العلة. وهذا تقرير فقهي فالفقهاء في مسألة ايجاب الكفارة في في التطيب او في لبس المخيط او في اخذ الاظافر ما في نص في المسألة فانت بين طريقتين اما ان تأتي الى اية البقرة في ايجاب الفدية في حلق الرأس فتقيس عليه تقولها ولهذا يسمونه كفارة الاذى في كل الانواع هذه واما كما صنع الشافعي رحمه الله يجريها بالعموم. فهذا استدل بالعموم فالدلالة عنده لفظية وذاك استدل بالعلة فالدلالة عنده قياسين فهمت الفرق جيدا؟ هذا تقرير اصولي ينبني عليه التطبيق الفقهي الاخر نعم هذا معنى قول المصنف اذا رحمه الله لا المقتضي نعم والعطف على العام والفعل المثبت يدرجون في المقتضي ايضا امثلة مثل حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. ما وجه التحريم هل هو كل وجوه الانتفاع او وجه خاص؟ الميتة هل هو بيعها ام اكلها ام الانتفاع بها ام ملابستها؟ الى اخره فليجري التعميم في كل هذه الاشياء ام يقتصر على واحد منها فيكون الباقي ان الحق به اما بدلالة اخرى او بالقياس على هذا يجري التقسيم. نعم. قال والعطف على العام معطوف على ها والاصح قال لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت الى اخره. هذه الصور معطوفة على ان الاصح فيها عدم التعميم من قوله لا المقتضي يعني لا المقتضي الاصح ان المقتضي لا يعم. وكذلك العطف على العام الاصح فيه انه لا يعم ما معنى العطف على العام عودة الى الحديث الذي تقدم قبل قليل وهو حديث الامام احمد وابي داوود قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده اصوليا الكلام هذا الحديث هذا فيه كلام طويل دقيق لكن حسبنا الان في هذا المقام ما يشرح القاعدة لا يقتل مؤمن بكافر هذه جملة تامة مستقلة. ايش تفهم منها ان المؤمن اذا قتل كافرا فالقصاص لا يقام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر الكافر انواع ثلاثة حربي وذمي ومستأمن الذمي معاهد ولو اجريت المعاهدة باعتباره ذو عهد فهو مستأمن. اذا الحربي والذمي الذي يدفع الجزية والمستأمن الذي له عهد امان هؤلاء ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر فالكافر ها هنا اطلق فيشمل الانواع كلها وبالتالي فمتى وقع قتل من مسلم لاحد هؤلاء فان القصاص لا يقام عليه يلزم الاحكام الاخرى لعموم لا يقتل مسلم بكافر طيب قال ولا ذو عهد في عهده ما به ذو العهد ان تتمة الجملة ما هي؟ ولا ذو عهد في عهده ما به ولا يكتب ولا يقتل ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر فهمت هذه. ولا ذو عهد في عهده ولا ايش ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم لا خلاص مضت لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل بكافر فاذا ظاهر الحديث ان الذمي الذي يدفع الجزية في بلد الاسلام عن يد وهو صاغر له حكم المسلم في مسألة القصاص فلا يقتل بكافر ماشي القاعدة الان ماذا تقول تقول ان العطف على العام لا يقتضي التعميم. الان كافر في الجملة الاولى تعم او لا تعم طيب هل الكافر في الجملة الثانية تعم ايضا فالذمي لا يقتل بحربي ولا ذمي ولا مستأمن الذمي اذا قتل ذميا يقتل به او لا يقتل طيب كيف استثنيت هذه القاعدة سيقول الاصوليون العطف على العام لا يقتضي العموم. فلما تبين لنا ان الذمي يقتل بمثل ادركنا ان الكافر المقدر في المعطوف هناك ليس في حكم المعطوف عليه من حيث التعميم فاذا المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده بكافر ان المراد به الحربي لماذا قصرته على الحرب؟ قال لانه معطوف محذوف. وتندفع الضرورة باقل تقدير. فلما قدرنا الحربي وصح به الكلام لا حاجة الى ان نعمم الى هنا مفهوم فقال الجمهور العطف على العام لا يقتضي التعميم فيصير معنى الحديث عندهم ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي اما المستأمن والذمي فانه في حكمه وهما متساويان فيقتل بهما لو قتلهما. فهمت قالت الحنفية وهم يخالفون في هذه المسألة العطف على العام يقتضي العموم فما النتيجة ها لا يقتل ذو عهد في عهده بالثلاثة لا بالحرب ولا بالذم ولا بالمستأمن خلاص يقولون العطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لم يقف الاستدلال عند هذا. قالوا فلما نظرنا فاذا الذمي يقتل بالذمي صح فاستثنيناه واذا الذمي يقتل بالمستأمن فاستثنيناه فماذا بقي انه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر الحرب فقط طب هل هكذا تساووا مع الجمهور النتيجة الى هنا متساوية لكنهم لم يقفوا عند هذا. قالوا فلما تقرر في المعطوف تخصيص الكافر بالحرب والعطف يقتضي التسوية عاد هذا التخصيص على العام الاول في الجملة الاولى فخصصه لا يقتل مسلم بكافر اي بحربي فقط بينما يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن وفيه نزاع ولذلك يعني كانت هذه من المسائل التي شنع بها بعض فقهاء المذاهب على الحنفية وانشد فيها بعضهم اشعارا ان مذهب ابي حنيفة يهدر الدماء المسلمة ويجعلها آآ مساوية لدماء الذميين والمستأمنين بينما هو تقرير علمي بغض النظر عن رجحانه او مرجوحيته هو هذا لكن اذا فهمت تأخذ المسألة اصوليا من هذه القاعدة ما هي العطفة للعام هل يقتضي التعميم او لا ما الراجح هنا ان العطف على العم لا يقتضي التعميم. وبالتالي سيصير بناء الجملة ان العام يأخذ عمومه بقدره في الجملة المعطوف عليها اذا جاء في المعطوف وهو يقتضي العطف على العام لا يلزم سحب العموم عليه. بل يقدر فيه ادنى ما يقوم به صحة الكلام واستقامته. هذا معنى قول والعطف على العام يعني الاصح فيه انه لا يقتضي العموم وينتفع باقل تقدير. والمخالف فيه الحنفية كما سمعت. نعم هو الفعل المثبت ونحوي كان يجمع في السفر. طيب هذان ايضا صيغتان مما وقع فيه الخلاف في اجراء العموم وعدمه. الفعل المثبت حدث بلال رضي الله عنه يوم الفتح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم اين الفعل صلى مثبت او منفي مثبت هل يعم يعني ماذا قصد بصلى؟ صلى فرضا ونافلة لا لا يلزم التعميم الفعل المثبت لا عموم له. ولهذا يقول الاصوليون الفعل الفعل مطلق بمعنى انه يتحقق بصورة من صوره فقوله صلى ولو صلى نافلة اذا هل يستطيع ان يستدل فقيه على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة والمسألة محل خلاف والجمهور لا يرون صحة الفرض داخل الكعبة. فلو قال فقيه الصلاة داخل الكعبة تصح فرضا ونفلا. فاذا قيل ما الدليل قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ماذا ستقول لهم تقول له هذا فعل مثبت لا عموم له. هو يقول انا عندي دليل صلى وقوله صلى يصدق على الفرض ويصدق على النفل وهذا هو القول المخالف في المسألة. ولهذا قال المصنف والاصح يعني قوله صلى ايصدق على الفرض او لا يصدق ويصدق على النفل او لا يصدق. نحن نقول يصدق لكن المراد ليس بالضرورة كل ما يصدق عليه اللفظ المراد احد هذين المعنيين. فاذا ثبت عندنا انه صلى النفل صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمله على الفرض فلا دلالة فيه هذا معنى قوله والفعل المثبت يعني الاصح انه ها لا عموم له. قال رحمه الله تعالى ونحو كان يجمع في السفر. ما نحوه الفعل المضارع المسبوق بكانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا يدخل يأكل يصلي يقرأ الى اخره هذه الافعال المضارعة المسبوق بكانا التي يقول عنها كثير من الفقهاء تدل على ايش على الاستمرار. هل تفيد العموم ايضا لغة لا يعني لما يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقصد انه يجمع بين كل ظهر وعصر وبين كل مغرب وعشاء ولو كان في السفر؟ الجواب لا بدون ما يحكي فعلا هذا ايضا من قبيل المطلق يصدق بالمرة يعني لو جمع مرة واحدة فقال كان يجمع سيكون كلاما مستقيما ايضا الاصح ان هذا لا يقتضي التعميم طيب لكن هم متفقون على ان كان اذا دخلت على الفعل المضارع قد قد تدل على الاستمرار لكن ستكون قرينا بمعنى انه ليس مباشرة كل لفظ في اية او حديث وجدت فيه كان وبعدها فعل مضارع تجعله من قبيل العام. اذا هو لفظا لا يقتضي العموم وقيل يا عمان حكما وهذا محل الخلاف اذا من من قال انها تعم الفعل المثبت والمضارع المسبوق بكانا. من قال انها تعم هو موافق ان ان التعميم ليس من قبيل اللفظ لكن الحكم ايش يعني حكما؟ يقول جرى العرف عند الفقهاء ان هذه الصيغ تجرى على العموم لكنه متفقون على ان اللفظ لا يقتضي التعميم. نعم ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا. هذه ايضا مسألة اخرى الراجح فيها عدم التعميم. المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظا لكن قياسا لا يقتضي التعميم يمثل الاصوليون بمثال افتراضي لو قال الشرع حرمت الخمر لانها مسكرة تحريم نص والتعليل مقرون بالحكم فلو صرح بالعلة مقرونا بالحكم لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة. هل التصريح بالعلة يقتضي التعميم لا التصريح بالعلة يقتضي صحة القياس عليها ولهذا قال لا المعلق بعلة لفظا المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظا لكن قياسا فتكون علة منصوصة ويصح القياس عليها. اما اللفظ فلا يقتضيه. طيب فما فائدة التصريح بالعلة في اللفظ اظهار مناط الحكم وبالتالي بناء القياس عليه وليس معناه ان اللفظ ذاته اصبح من الات العموم او من صيغ العموم. نعم خلافا لزاعمي ذلك. نعم. كل ما تقدم من قوله لا المقتضي والعطف على العام. والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلم بعلة لفظا لكن قياسا كل ذلك الراجح فيه كما رأى المصنف انه لا عموم له خلافا لزاعم ذلك