ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ايضا والاصح ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. هذه قاعدة اصبحت على السنة كثير من طلبة العلم. وهي منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله من قوله ليس فيما كتب رحمه الله لا في الرسالة ولا في الام لكن مما توارد عليه كثير من الاصوليين فيذكرون ان هذا كما يقول ابن السبكي والزركشي وغيره قال من رشيق عبارات الشافعي مثل هذه العبارة وصياغتها متفاوتة الفاظها في كتب الاصول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يقول ترك الاستفصال في حكاية الحال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال صورة المسألة حادثة ما تقع فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما دون ان يستفصل من صاحب السؤال او الواقعة او الحكاية والحالة محتملة. اذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال هذه قيود الحالة محتملة لاكثر من صورة والحالة امامه فيترك الاستفصال ويجيب عليه الصلاة والسلام فاجابته تنزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن بها الاستدلال امثلة ذلك كثيرة حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين لما قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة. قال لا انما ذلك عرق ولكن انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يطبق هذه القاعدة. يقول لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها في ماذا في كونها مميزة او غير مميزة يعني هل تميز دم الاستحاضة او عن دم الحيض او لا تميز قال ولم يستفصلها عن كونها مميزة او غير مميزة كان دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها. يريد ان يقول ان التفريق بين التمييز وعدم التمييز. فالمميزة تعمل بتمييزها وغير المميزة تعمل بماذا تعمل بحساب العدد فيقول هذا كله يمكن ان يستدل على خلافه والتسوية بين المميزة وغيرها في انها تقوم بهذا الحديث. قال فاغسلي عنك الدم وصلي باعتبار المدة دون النظر الى التمييز بين دم ودم اذا استنادا على ماذا القاعدة قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. مثال اخر ففي حديث علي رضي الله عنه لما امر رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال كنت رجلا مذان. قال اغسل ذكرك وتوضأ وقال توضأ واغسل ذكرك قال الفقهاء فهذا ناقض للوضوء مطلقا على اي حال كان خروج المذي بشهوة بغير شهوة لمرض لعلة فيدل مطلقا على انتقاض الوضوء به ووجوب الغسل منه والوضوء حديث ان امرأتين من هذيل في الصحيحين رمت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها عليه الصلاة والسلام بغرة عبد او امى لم يستفصل في ماذا في كون الجنين المقتول ذكرا او انثى فيستوي فيها الدية بان تكون غرة عبدا او امة ولا فرق ها هنا بين دية الجنين الذكر ودية الجنين الانثى. فاقتضى التسوية من هذا الاستدلال وامثلة هذا كثيرة تجد الفقهاء اذا عجز احد من يجد دليلا نصا في المسألة واتى بصيغة محتملة محتملة فانه يلحق الدليل بقوله وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم يحسن به الاستدلال. فيما تقابلها قاعدة اخرى اصولية ايضا تعتبر معارضة لهذه القاعدة ويجابه بها الفريق الاخر الاستدلال فيقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال فلكل قاعدة تطبيق وهو محل من النظر الذي يجريه الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع الادلة. نعم