وان اقل وان اقل مصحف الجمع ثلاثة اثنان. وان اقل معطوف على قوله؟ والاصح وهذا الخلاف في هل اقل من جمع ثلاثة او اثنين؟ ما علاقته قبل الجمع؟ تحدث عن عمر. والعموم فيه اقله واكثره اما اكثره فلا اما قلب الجمع بحيث اذا نزلت عنه خرجت من العموم الخصوص فهو ثلاثة في الجمع اقل الجمع ثلاثة وهذا مقتضى اللغة ولان يقسمون الى مفرد ومثنى وجمع فالاثنان خارج عن مسمى الجمع فاقل الجمع ثلاثة ولذلك تقول صلاة الجماعة وتصح بكم نصحه باثنين ليس لله فكيف تقول جماعتنا من عندما يقول وان اقل مسمى الجمع ثلاثة الاثنان والاصح يشير الى قول اخر هذا القول الاخر يقول اقل الجمع ويستدل بادلة منها هذا ان صلاة الجماعة تصح باثنين ستقول ان صحت صلاة الجماعة واعتمرت جماعة باثنين فلا بدلالة اللغة بل لتجديد الشريعة. الشريعة هي التي جعلت الصلاة الاثنين جماعة. ولو لم يأتي دليل ما عدا لوطن هذا جماعة سميت جماعة المجاس التي يحسب لها اجر الجماعة. ومثلها ايضا يستشهدون بمثل قوله تعالى لتتوبا الى الله فقد صمت قلوبكما مقصود حفصة مع قلوب وعن هذا غير جواب هو الاستثقاء للاضافة التثنية الى التدنيين حتى لا يقبل القلبين ثم فالاسهل وهذا دارج لغة فليس المقصود هنا انه اطلق على الاثنين لفظ الجمع حتى نقول ان اقل الجمع اثنان. ولهذا اصح ان اقل مسمى جمعي ثلاثة لاثنان. ويدلون على هذا انه لو اقر لمدعي عليه بحق بصيغة جمع قال له عندي له عندي مثل مثلا قال له عندي حقوق له عندي اموال له عندي اه وذكر لفظ له عندي ثياب له عندي كتب فاقل ذلك كم؟ ثلاثة اقل جمع ثلاثة. نعم وانه يصدق على الواحد مجازا. يعني هل يصح ان الجمع يراد به الواحد؟ قال نعم مجازا وانت ترى انه يستخدم صيغة الجمع بالجمع هو الجماعة للحديث مع الواحد بخطابه لوصفه على سبيل التعظيم يقول الرجل للعالم وللامير مصلحكم الله وفقكم الله قلت كذا امرت بكذا آآ اكرمتمونا بكذا يخاطبك فمن اين جاءت صيغة الجمع؟ قال مجازا ويضرب الفقهاء ان الرجل لو رأى امرأته تبرجت رجل قال لها تتبرجين للرجال او تخرجين للرجال وان اخرجت الا لواحد. لكنه هذا من باب المجاز. فاطلاق لفظ الجماعة على ومن باب المجاز واستعماله لا يدرجه عن وصفه الموضوع له. نقف على هذا ويكون باقي المسائل في صيغ العموم واحكامه ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم