بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وكان الحديث قد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي في مسائل صيغ العموم و صيغ العموم ومسائله المتعلقة بها كانت قد اخذت نصف الدرس او اخذت شطرا في درسنا الماضي ونكمل اليوم ما يتعلق بها اتى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحت عنوان مسألة فيما يتعلق بالصيغ اتى اولا ببعض الالفاظ ثم ذكر المسائل فيما يتعلق بخلاف بعضها وما يزال الحديث موصولا فيما يتعلق ببعض هذه الصيغ وما تتناوله من باب العموم وقف بنا الحديث في منتهى الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان وانه يصدق على الواحد مجازا هذه التي انتهى عندها حديثنا في الدرس الماضي لنستأنف من بعد قول المصنف رحمه الله وتعميم العام اذا ما سنشرع فيه في جلسة الليلة هو عطف على قوله والاصح وما سيأتي من المسائل هي كلها مما وقع فيها خلاف الاصوليين وما سيقرره المصنف هو الراجح عنده لانه عطوف على قوله والاصح نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين وتعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثها يعم مطلقا. نعم. جملة مسائل اليوم في درس الليلة هي مسائل لطيفة من مسائل الاصول والحديث فيها عن صيغ دقيقة وليست من الصيغ المنتشرة التي يعم وقوعها ودورانها في النصوص الشرعية. وهي مع لطافتها وندرة وقوع او قلتها مقارنة بباقي صيغ العموم. الا ان الخلاف فيها لطيف والاثر المبني عليه ايضا شيء من الفقه العميق الذي عن عظيم ما قام به الفقهاء رحمهم الله وما اصله الاصوليون فيما يتعلق بهذه الدلالات قال رحمه الله وتعميم العام يعني والاصح تعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثها يعم مطلقا يقول الاصوليون في مثل هذه المسألة العام اذا سيق للمدح او الذم هل يعم ما معنى هذا يعني في مثل قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم اين العموم الابرار ما صيغته جمع محلى بال فهذا يستغرق كل بر من اهل الايمان فيدخل فيه قوله تعالى وان الفجار لفي جحيم. اين العموم؟ الفجار فبشموله يتناول كل فاجر الاولى سيقت للمدح والاخرى للذنب فالمسألة هنا ان هذا العام الذي يؤتى به في سياق المدح او الذم يتجاذبه امران فانتبه الامر الاول لفظه الظاهر وهو يقتضي العموم والطرف الثاني الذي يتجاذبه قصده وهو المدح او الذم فان انت نظرت الى ظاهر اللفظ اقتضى العموم وان نظرت الى قصد اللفظ لا الى ظاهره وجدته يقصد المدح لا التعميم او يقصد الذم وليس التعميم فما العمل؟ الاصل ان على القاعدة انه يقتضي العموم ليس هذا هو محل الاشكال الان اتفقنا ان العام اللفظ العام يجري على عمومه بمعنى انا نمضي فيه التعميم سواء اقتضى المدح او الذم او لم يقتضي اقتضى تقرير حكم من الاحكام. فانه يجري على عمومه. محل الاشكال او خلاف والمسألة فيما اذا عارضه عام اخر مثال هذا قول الله سبحانه وتعالى في مدح اهل الايمان والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين هذا سيق مساق المدح والصيغة عامة والذين هم فكل هؤلاء ممدوحون بانهم قد حفظوا فروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذا العام على عمومه. لكنكم تعلمون الخلاف في مسألة الجمع بين الاختين بملك اليمين التي اقتضى عموم اية النساء تحريمهما. وان تجمعوا بين الاختين الاختين. هذه صيغة عموم فسواء كانتا حرتين او اماتين العموم يشملهما. فاية النساء تقتضي التحريم واية المؤمنون والمعارج تقتضي الاباحة قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم فمباح الا على ما ملكت ايمانهم فمباح فانت اذا نظرت الى هذا وجدت ان هذا العموم الذي في ايتي المؤمنون والنساء في ايتي المؤمنون والمعارج عام جيء به في سياق المدح كانك تقول لم يقصد اجراء العموم فيه كان القصد الاكبر فيه المدح فهنا عارضه عام اخر فهذا الذي يقصدونه هل سيكون هذا عموما يقابل عموما اخر؟ فنبحث عن ترجيح او تقول لا هذا ليس عموما قويا عموم اية النساء اقوى وهذا العموم انما قصد به المدح فلا تعميم فيه. فهمت فتعود هذه الى المسألة التي نحن فيها. فيقال في تأصيلها وتقعيدها. العموم اذا سيق مساق المدح او الذم عام اخر هل يجري على عمومه؟ فان قلت نعم تعارض العامان وعندئذ تبحث عن سبيل من سبل دفع هذا التعارض بالترجيح وان قلت لا يجري على عمومه ها فعندئذ تقضي به على العام. فيكون العام ذاك اقوى منه. ويجري على عمومه ويكون هذا خاصا. فتقول اذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم المقصود به غير ان تكون اختين. فاذا قلت لم قلت العام هناك اقوى منه؟ على كل هذه هي مسألتنا المصنف رحمه الله ماذا يرجح؟ قال وتعميم العام اذا هذا الاصح عنده وهو يشير بهذا الى الخلاف. يعني والاصح تعميم العام بمعنى المدح او الذم يعني اذا جاء العام بمعنى المدح او الذم فما معنى تعميمه اجراؤه على عمومه يعني اعمال العموم فيه. قال اذا لم يعارضه عام اخر. يعني يعني فان عارضه عام اخر فلا يجري على عمومه هذا ترجيح السبكي. اذا هذا تفصيل يقابله قولان طرفان الاول لا يعم مطلقا والثاني يعم مطلقا. ايش يعني مطلقة يعني سواء عارضه عام اخر او لم يعارضه المصنف رجح انه يعم اذا لم يعارضه. فذهب المصنف الى ترجيح التفصيل. قال وثالثها يعم مطلقا يعني سواء عارضه العام او لم يعارضه وفهمت صورتي المسألة ان الابرار لفي نعيم لم يعارضه شيء. ان الفجار لفي جحيم لم يعارضه شيء. فعلى كقول من يقول ان العام بمعنى المدح او الذم يعم مطلقا يعني سواء قصد به المدح او الذم كما في الابرار والفجار او لم يقصد به المدح او الذم في غيره من صيغ العموم. لم يعارضه عام اخر. فذهب المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الى هذا التفصيل قال وثالثها يعم مطلقا