وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلتم وتعميم نحوي لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت ايضا هذه معطوفة على قوله والاصح وهو اشارة الى الخلاف كما تعلم. يعني الاصح عند المصنف التعميم في هذه الامثلة الثلاثة. لا يستوون وان كلت ولا اكلت نأخذها واحدة واحدة قوله لا يستوون هذا يعنون له الاصوليون بقولهم التعميم في نفي المساواة هل يعم ايش معنى نفي المساواة؟ قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة السؤال نفي الاستواء بين الفريقين الى اي شيء يتجه الاية ما حددت هل هو نفي الاستواء في احكام الدنيا؟ ام هو الاستواء الاخروي فانت اذا قلت نفي المساواة يقتضي العموم قلت في الدنيا وفي الاخرة بالتالي ستقول ما يثبت من احكام لاهل الايمان لا يلحق به اهل الفسق لان الاية نفت التسوية فاذا قيل لك اين العموم جئت بالقاعدة قلت نفي التسوية يقتضي العموم. قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون. وهذان مثالان فانت وجوه الاستواء الممكنة الان هنا ما هي؟ استواء دنيوي استواء اخروي. اما الاخروي فواضح العقاب. والثواب والنار الحسنات والسيئات. ولذلك رتب عليه بعض الفقهاء ان الفاسق لا يلي عقد النكاح لانه لا يستوي مع المؤمن. فلما انتفت المساواة ما صح ان يكون وليا في عقد النكاح. وكذلك رتبوا عليه في مسألة لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة في المسألة الخلافية بين الحنفية والجمهور في قتل المسلم بالذمي. يعني اذا قتل المسلم ذمي فهل يقتل به او لا يقتل فمن ادلة الجمهور في عدم قتله به قالوا لا يستويان. يعني ليست ذمي كفؤا للمسلم حتى يقتل به قصاصا. فان قيل فما الادلة سيؤتى بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسألة اتية بعد قليل ويؤتى بالدليل هذا ايضا فيقال قال الله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فكيف يقرر الدليل يقول الاية نفت الاستواء ها والقاعدة ان نفي التسوية يقتضي العموم. وبالتالي فلا يكون مساويا له. فعندئذ ليس كفؤا له. وبالتالي فلا قصاص بينهما. هذا على مسألة تعميم نفي الاستواء. قال المصنف وتعميم نحو لا يستوون اذا هو اشارة الى خلاف وان القول الاخر ان هذا لا يقتضي التعميم وان الاستواء المنفي في الاية هو هو الاستواء الاخروي ثوابا وعقابا بمجموع ما دلت عليه النصوص. ومجموع ما دلت عليه النصوص في ايات الوعيد والوعد الجنة والنار هو الذي بين. ولذلك قال الله تعالى في اية السجدة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم جاء البيان. اما الذين وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. فبين وجه نفي الاستواء وانه فيما يتعلق بالثواب والعقاب. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فمقتضى هذا التفصيل بين الفريقين هو الذي يوضح وجه نفي المساواة المذكور في الاية. هذا الاول وتعميم نحو لا يستوون. قال ولا اكلت وان اكلت لو قال قائل والله لا اكلت حلفا او قال ان اكلت فعبدي حر او زوجته طالق فعلقه على شرط هذه المسألة ايضا يعنون لها الاصوليون بقولهم الفعل المتعدي اذا جاء منفيا وقد حذف مفعوله. يعني الفعل المتعدي المنفي اكل فعل متعدد جاء منفيا لا اكل والشرط في معنى النفي ان اكلت اين المفعول محذوف هل حذف المفعول في الفعل المتعدي اذا جاء منفيا يقتضي العموم وبالتالي قال والله لا اكلت اليوم ولم يحدد مفعولا فهل يحنث باي اكل يأكله؟ لان الصيغة تقتضي العموم قال والله لا اكلت فيحنث وتجب الكفار باي طعام يأكله ويكون حانثا او ستقول لا بل لذلك مخصوص بنيته ما الذي نواه عندما قال والله لا اكلت ربما قصد اكل فلان او طعام فلان على وجه الخصوص لشيء وقع بينهما والله لا اكلت او قصد طعاما بعينه وما اراد التعميم هذا الخلاف الجمهور يرون ان الصيغة تقتضي العموم. ما وجه العموم؟ قالوا الفعل متعدي. ايش معنى متعدي؟ يعني يقتضي مفعولا اذكر المفعول مقصود يراد به التعميم ويستدلون بذلك بمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اين الفعل المنفي لا تقدموا اين المفعول محذوف ما تقديره اي شيء فلذلك جاء النهي في هذا الادب الا يقدم المرء قولا ولا فعلا ولا رأيا ولا قرارا ولا هوى اي شيء لا يتقدم امر بين يدي الله ورسوله فما الذي عمم هذا المفعول وكذلك هو قول المفسرين ما الذي عممه؟ قالوا حذفه فتبين اذا ان الفعل المنفي اذا حذف مفعوله فانه يقتضي التعميم. لاحظ يقولون الفعل المنفي ليش المنفي؟ قالوا لانه يوازي النكرة في سياق النفي. وقد تقدم بك ان النكرة في سياق النفي تعم. قالوا كذلك المفعول وتقديره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا يعني لا تقديما فلو شلت المفعول حذفت الفعل واقمت المصدر اصبح نكرة لا تقديم بين يدي الله ورسوله. ولو كان النص هكذا لا تقديم بين يدي الله الا يقتضي لانه نكر في سياق النفس قالوا فالفعل مثله والافعال عموما من قبيل المطلق. والمطلق خاص. والنكرة خاصة فيستويان من هذا الجانب هذا اذا معنى قولهم الفعل. ولذلك لما جاء مثلا الغزالي والرازي من بعد والآمدي في مثل هذه المسألة فانهم عنونوا بقولهم الفعل المتعدي غير المقيد بشيء. قولهم غير مقيد ماذا يقصدون حذف مفعوله انه لم يأتي فهذا هو مناط التعميم عند من يقول به. وبعضهم كبعض المالكية القاضي عبد الوهاب وغيره لما عنون للمسألة ذكر ان الفعل في سياق النفي دون ان يخصص الفعل المتعدي من غيره. فيشمل المتعدي واللازم وبالتالي فبعض الاصول يرى ان الفعل حيث هو فعل اذا جاء منفيا سواء كان فعلا لازما او متعديا فانه يقتضي التعميم. فاللازم فماذا يعمم يعم في الاحوال والظروف والازمنة والاشخاص والاماكن كما تقدم بك في متعلقاته وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تعميم في مثل هذه الصور لما؟ قال لا يقتضي التعميم لفظا لكن يلزمه يعني عند ابي حنيفة لو قال ان اكلت فعبدي حر او زوجته طالق او قال والله لا اكلت. ثم قال قصدي كذا وخصص نوعا معينا من الطعام فعند الجمهور تعميمه منعقد ويقبل تخصيصه بالنية وعند ابي حنيفة التعميم غير منعقد اصلا لان الصيغة ليست صيغة تعميم. فاذا قال قصدت كذا وخصص بنيته اصبح لغوا لم لانه ما في تعميم يتوجه اليه التخصيص. سيتجه دعواه بانه خص بنية شيء ذهب في الهواء لم يصادف تعميما يتجه اليه التخصيص فلا يقبلون تخصيصه بالنية. فيكون حانفا. فوجه المسألة عندهم هو هذا الذي اشرت اليه فقال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت اه لماذا صدر المصنف صيغة الشرط ان اكلت بقوله قيل اذا قلت يشير الى الخلاف اذا قلت انه يشير الى الخلاف فالخلاف واضح من بداية القول والاصح. فاذا هو كاف في اظهار الخلاف في المسألة. فلماذا صدر بقيل لان ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما اتى بالمسألة عطف الصيغتين النفي والشرط لا اكلت وان اكلت. وقد علمت ان النفي شرط يستوي اثرهما في كثير من الابواب كما في صيغ العموم كما في صيغ النفي والنهي والشرط تستوي في كثير من المباحث لكن المصنف كانه رأى ان الشرط يقتضي تعميما بدليا وان النفي يقتضي تعميما شموليا ففرق بينهما لكن المغزى واحد وقد فهمت ان المسألة محل خلاف. والاصح عند المصنف شريان التعميم فيها في نحو لا اكلت وان اكلت وفهمت بهذه الصيغة في التمثيل ان المقصود به الفعل المتعدية الذي حذف مفعوله اذا جاء منفيا او او مسبوقا بشرط مسبوقا بنفي او بشرط