والحق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا والى اقل الجمع ان كان وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله والعام المخصوص هذه خمسة اقوال ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة وهي كما قال والحق جوازه الى واحد الى اخر ما قال وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله. ما هذه المسألة اتفقنا على ان كل محل اه او عفوا كل حكم ثبت لمتعدد فهو محل للتخصيص. طيب اتفقنا على هذا جاء التخصيص ودخل على لفظ عام او معنى عام فخصصه المسألة هي هذا التخصيص اذا دخل على اللفظ العام كم هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص دخل اللفظ فخصص بعض الافراد وابقى بعضا. اخرج النصف اخرج الثلث اخرج الربع فالى كم يجوز استمرار التخصيص من العام؟ يعني كم المقدار الذي يجب ان يبقى في اللفظ العام اليس عاما؟ والعام شأنه الشمول وتعدد الافراد جاء التخصيص متى يبقى العام عاما مهما كثر والتخصيص الوارد عليه هذه مسألتنا ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص ساعدد الاقوال ثم اعود اليها تفصيلا. قال المصنف رحمه الله والحق جوازه الى واحد ايش يعني الحق جواز جواز التخصيص في العموم الى ان يبقى واحد اين يبقى في العام. قال والحق جوازه الى واحد فصل فقال ان لم يكن لفظ العام جمعا والى اقل الجمع ان كان مر بك ان صيغ العموم منها ما هو عام ها تذكرهم في صيغ العموم سميناه عاما الذي يكون عامه باللفظ وبالمعنى ها مثل المسلمين. قلنا عام بلفظه وعام بمعناه. ماذا يسميه بعضهم ها العامة الكامل يسمونه العام الكامل الذي يدل بلفظه على العموم وبمعناه على العموم قد يقابله الالفاظ التي اكتسبت العموم بصيغتها لا بلفظها. الانسان الانسان انسان واحد مفرد فمن اين اكتسبت العموم بدخول ال عليها فاكتسبت العموم وكذلك الالفاظ المبهمة من وما هذه عامة لكن ليست بلفظ الجمع. فالانسان اسمه الجنس المحلى او المفرد المحلى المسلم او كذلك الالفاظ المبهمة مثل من واسماء الشرط والموصولة هذه قال الحق جوازه يعني جواز التخصيص الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا مثل مثل لمثل المسلم ان لم يكن لفظ العام جمعا مثل المسلم اخو المسلم. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان مثل من عمل صالحا فلنفسه مثل الانسان وهكذا. فهذا لفظ عام لكنه ليس جمعا فيدخل في هذا المفرد المحلى واسم الجنس المحلى بال ويدخل فيه الاسماء المبهمة مثل من وما اسماء الشرط والاسماء الموصولة الى اخره. هذا ان كان اللفظ ليس جمعا والى اقل الجمع يعني ويجوز للتخصيص الى اقل الجمع ان كان يعني ان كان اللفظ جمعا مثل المسلمين مثل المسلمين مثل المؤمنون هذا يجوز التخصيص بشرط ان يبقى اقل مقدار فيه ثلاثة اقل جمع على خلاف من يقول اثنين ومن يقول ثلاثة لماذا الى اقل الجمع قال لان اللفظ جمع واقله كم اثنان او ثلاثة على الخلاف المتقدم بك سابقا هذا ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله الحق سيأتيك التفصيل في هذا. اذا هذا القول الاول القول الثاني وقيل مطلقا الحق جوازه اي التخصيص مطلقا يعني ما معنى مطلقة يعني الى ان يبقى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع اذا بقي فرد واحد يصح التخصيص الى ان يبقى فرد واحد في العام هذا القول الثاني الثالث وشذ المنع مطلقا شذ المنع مطلقا منع ماذا شذ المنع الى واحد يعني شذ منع جواز التخصيص الى ان يبقى واحد. يعني عكسه لا يجوز الا الى اقل الجمع سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع القول الرابع وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور يعني يصح التخصيص الى ان يبقى غير محصور فيجوز. يعني ليس الى ان يبقى واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل يبقى عدد غير محصور يعني كثير فكأنه يقول لا يجوز التخصيص الا اذا بقي بعد التخصيص عدد غير محصور فيجوز لم؟ يقول لو كثر التخصيص بطلت دلالة العام لو استنفذ التخصيص اكثر من نصفه اكثر من ثلثيه ما عاد اللفظ العام عاما فلهذا يقول يمنع التخصيص الا ان يبقى غير محصور. هذا القول الرابع الخامس وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله كم يعني قريب من مدلوله ما مدلول العام كل افراده فيقول لا يجوز التخصيص الا ان يبقى بعد التخصيص قريب من مدلوله يعني اكثر العام يبقى كأنه لا يجيز الا تخصيص الاقل هذي مسألة بعظهم يعرظها بطريقة اخرى هل يجوز التخصيص بالنصف او بالاكثر؟ وبعظهم يجعل هذا في الاستثناء خاصة وسيأتي هل يجوز استسناء النصف؟ استثناء الثلث الاكثر الاقل. الان نحن في التخصيص مطلقا هذه اقوال خمسة ذكرها المصنف سنمر عليها في فهمها تباعا. لما قال رحمه الله والحق جوازه الى واحد. هذا اقل ممكن ان تقول اذهب اقل المراتب المذهب الاول الذي عبر عنه المصنف ورجحه بقوله والحق مذهب اقل المراتب ما اقل المراتب في اللفظ ان كان جمعا هو لا ان كان جمعا اقل الجمع اثنان او ثلاثة وما اقل المراتب في اللفظ ان لم يكن جمعا فهو واحد. هذا مذهب اقل المراتب يجيز دخول التخصيص على اللفظ العام الى ان يبقى اقل المراتب ما اقل المراتب سيأتيك التفصيل. ان كان اللفظ جمعا فاثنان او ثلاثة وان لم يكن اللفظ جمعا فواحد لانه اقل المراتب هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله محكي عن القفال الشاشي محكي عن ابي اسحاق الاصفرايني المذهب الثاني الذي قال آآ وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا قيل الواحد مطلقا في كل الفاظ العموم يعني يجوز التخصيص الى ان يبقى واحد سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع. حكى امام الحرمين في التلخيص هذا المذهب عن معظم الشافعية وانه اختيار الامام الشافعي. والسمعان كذلك حكاه عن معظم الشافعية. انه لا داعي الى ان نفرق بين اللفظ العام ما كان بصيغة الجمع وما كان بغير صيغة الجمع. فان التخصيص يدخل الى ان يبقى واحد بغظ النظر عن صيغة العموم اذا ينسبه امام الحرمين الى الامام الشافعي والى كثير من الشافعية وكذلك فعل السمعاني رحمه الله الجميع المذهب الثالث شذ المنع مطلقا معناه انه لا يكون الا ثلاثة وهو قريب من الاول ومأخذهما كما سمعت المذهب الرابع قال الا ان يبقى غير محصور يعني يبقى عدد كبير في افراد العام غير محصور وهو قريب من الخامس الذي بعده الا ان يبقى قريب من مدلوله مراد هذين المذهبين بقاء بقاء اللفظ العام في تناوله لافراده على اكثرية وان التخصيص انما يتناول البعض فاذا كثر التخصيص وتناول اكثر الافراد وما بقي الا القليل او الاقل ابطل دلالة العام وهذا لا يصح فكأنهم يرون التخصيص تنتهي صلاحيته اذا اخذ بعض الافراد فاذا طغى وكثر التخصيص ابطل العام ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن متى يصلح التخصيص وقلنا القابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه. طيب ما مذهب هؤلاء ان كثر التخصيص؟ قال لا. اذا كثر التخصيص بطل العام فلم يعد عاما وعندئذ سيكون التخصيص لن يسمى تخصيصا. سيأتي تقريرا لحكم جديد. واما العام فقد لغى وهذا بناء على مأخذ ليس شرعيا ولا اه شيئا لكنه يعني تنظير لغوي ان اللفظ العام فلسفته وبناؤه صلاحيته في الشمول والتناول لافراد غير محصورة فاذا كثر التخصيص واخراج اكثر افراده وما بقي الا الاقل ما عاد العام عاما واذا بطلت دلالة العامة على العموم ما دخل التخصيص ان التخصيص انما يدخل على العام. هذا اذا تنظير مجرد القول بانه اه يبقى حتى يجوز حتى يبقى جمع يقرب من دلالة العام ذكره الامدي عن اكثر الشافعية وانتقده بعضهم انه لا يصح نسبته الى اكثر الشافعية لكنه اختيار الامام الغزالي ومن بعده الرازي رجح هذا المذهب انه يجوز التخصيص في العموم الى ان يبقى قريب من مدلول العام يعني ان يبقى اكثره. والخلاف في النهاية رجح فيه المصنف ما عليه الاكثر ابتداء بقوله والحق جوازه الى واحد الى اخره بعض الاصوليين في مذهب آآ ما ذكره هنا المصنف رحمه الله يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل الحاجب له في هذا مذهب ذكر بعض الشراح انه تفرد به يفرق ابن الحاجب فيقول المخصص المتصل الاستثناء والبدل خاصة يجوز فيه التخصيص الى ان يبقى واحد اما غير الاستثناء والبدل وهو الشرط والصفة فلابد ان يبقى اقل الجمع. واما المخصص المنفصل فيجوز الى قريب من العام. جمع بين المذاهب واختار قولا ملفقا جمع فيه بين القول من يقول باقل الجمع وبالواحد وبين من يقول بقريب من مدول العام ورآه حسب هو الاقرب الى الصواب طيب اذا هذه مسألته ماذا يبقى من العام بعد التخصيص او المقدار الذي لابد من بقائه