والمخصص قال الاكثر حجة وقيل ان خص بمعين وقيل بمنفصل وقيل ان انبأ عنه العموم وقيل في اقل الجمع وقيل غير حجة مطلقة. هذه المسألة قبل الاخيرة في درس الليلة والمخصص ما هو العام بعد التخصيص قبل قليل فرغنا من مسألة ما هي الحكم عليه حقيقة او مجاز. ماشي؟ الان الحكم عليه بطريقة ثانية. هل هو حجة او ليس بحجة هذه مسألة اقوى من التي قبلها. اللي قبلها ممكن تكون لفظية العام بعد التخصيص هل يبقى عمومه حقيقي او مجازي؟ الخلاف فيها الخطب فيها يسير. هنا الكلام اشد العام بعد تخصيصه هل يفقد حجيته؟ او لا يزال يبقى حجة. لم لانه بعد التخصيص خرج خرج عن قالبه الذي وضع له اصلا فهل يبقى حجة او لا؟ قال رحمه الله والمخصص يعني العام بعد التخصيص. وهو كما تقدم مع كونه مجازا عند الجمهور حقيقة عند المصنف والفقهاء هذا العام بعد التخصيص هل هو حجة؟ ذكر عندكم ستة مذاهب الاكثر يقولون نعم حجة المذهب الثاني حجة ان خص بمعين لا بمبهم المذهب الثالث حجة ان خص بمنفصل ليس حجة ان خص بمتصل الرابع حجة ان انبأ عنه العموم ليس حجة اذا لم ينبئ عنه العموم. الخامس حجة في اقل الجمع وليس حجة فيما زاد على ذلك. السادس لا يبقى حجة ابدا باجمالي سنقف على هذه الاقوال حتى تفهم منها. محل الخلاف اخي الكريم في العام اذا خص بمبين اما اذا خص بمبهم فلا حجة فيه على شيء من الافراد. كما لو قال اعطي الفقراء الا من لا يصلح طيب من لا يصلح هذا ليس وصفا محددا هذا مبهما هذا الابهام هذا الابهام هو تخصيص للعموم لكنك لا تدري اي فرد من افراد العموم هو المراد بهذا التخصيص يقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. ليش لانك لا تدري اي فرد من الافراد هو المراد قال اعطي المحتاجين الا من لا يصلح. طيب من لا يصلح هل هو زيد ام عبيد ام عمرو ام خالد ام بكر؟ وانت لا تدري اي فرد هو المراد فجهالة المخصص الفرد المخصص يجعل العموم كله مجهولا فيقولون تخصيص المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. ولهذا فليس في مسألتنا مسألة التخصيص بالمبهم هذا ليس محل خلافنا ما محل المسألة التخصيص بمبين فاما المبهم فلا دلالة فيه على شيء من الافراد نقل هذا نقل الاجماع على هذا القاضي ابو بكر الباقلاني وابن السمعاني والاصفهاني لكنك ترى الان المصنف حكاه قولا ابن برهان ايضا في الوصول الى علم الاصول ذكره مذهبا ورجح انه يصح العمل بالعام حتى مع الابهام لان الاصل عدم الاخراج. دعنا فيما نحن فيه. العام المخصص المخصص بمبين. هل هو حجة بعد التخصيص؟ الجمهور نعم اكثر الاصوليين نعم الجمهور الامد ابن الحاجب لان نسبة اللفظ الى الكل سواء يعني الى جميع الافراد سواء بعد التخصيص بقيت الافراد التي يتناولها اللفظ العام واخراج بعض الافراد لا يعني ابطال دلالة العام انا اريد ان تفهم المذهب المعاكس الذي يقول ان العام بعد التخصيص فقد حجيته. طيب ماذا اصبح يقولون بقي مجملا ليش مجمل؟ يقول كان اللفظ الانسان يشمل كل انسان. فلما جاء تخصيص واخرج بعض افراده بقيت في حيرة قد يكون ما بقي من الافراد ايضا غير مقصود طالما فتح الباب واخرج بعض افراد العموم انا لا امن ان يكون الباقيين من الافراد تحت دلالة العام. فما الحكم؟ يقول خلاص ساقول هو مجمل وايش يعني مجمل يعني لن اعمل به الا بقرينة. اذا وجدت قرينة وبيان يدلني عملت الا فطالما عموم فتح باب تخصيصه بقي مجملا. هذا القول على اغرابته سيفظي الى ماذا الى تعطيل كثير من العمومات واكثر العمومات مخصصة. فاذا حكمت بالاجمال انت حكمت على جل النصوص الشرعية بانها مجملة وهذا اغراب ولهذا فالمذهب الذي عليه الكافة ان العام بعد التخصيص يبقى حجة تطرق التخصيص الى بعض افراده. خروج بعض افراده بالتخصيص لا يؤثر على دلالة العام وحجيته فيما بقي من الافراد بعد التخصيص ويبقى شيوع عمل السلف ايضا يا اخوة بالعمومات بعد تخصيصها باضطراد ولا تزال تجد في تطبيقات السلف وكلامهم انهم يعملون بالعام دواء وان وجدوا المخصصة ايضا يبقونه على عمومه ولو كانوا يرونه ابطانا لدلالته ما احتج احد على احد ولا استدل احد بدليل. قال رحمه الله والمخصص قال الاكثر حجة وقيل ان خص بمعين تقدم قبل قليل هذا من تحرير محل النزاع يعني وان خص بمبهم فليس بحجة هذا ليس كلامنا كلامنا في المخصص بعين اما المخصص بمبهم فقد حكى الاجماع بعضهم انه ليس بحجة اطلاقا. المذهب الذي بعده قيل ان انبأ عنه العموم يعني وان لم ينبأ عنه العموم فلا يبقى حجة. بالمثال هذا يتضح يا اخوة يعني قول الله سبحانه وتعالى ان كان يعني مما ينبئ عنه العموم اقتلوا المشركين حيث وجدتم فاقتلوا المشركين. يتناول الذمي يتناول الحرب يتناول المستأمن ان يتناولوا المعاهد فتخصيص بعض الافراد كالذميين يبقي دلالة العام على افراده يعني الكافر الحربي داخل في الاية ينبئ عنه العموم او لا ينبئ قبل التخصيص وبعد التخصيص لكن مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل كل سارق ومطلقا وكل سرقة ومهما كان المقدار وبلا شروط؟ الجواب لا مثل هذا العموم لا يعمل به الا ببيان الا بشروط من حرز وانتفاء شبهة وبلوغ حد النصاب في السرقة. ماذا تلاحظ؟ انك لما تخرج بعض الافراد من هذا لا ينبيك لفظ العموم فهؤلاء ماذا يقولون اصحاب هذا المذهب؟ ان كان العام قد خص بما ينبئ عنه العموم فالعموم الباقي حجة. مثل اقتلوا المشركين فاخراج الذمي لم يؤثر على حجية العموم وبقي على ما هو عليه في الحرب يتناوله وحجته باقية. بخلافه السارق والسارقة ونحوها فاخراج بعض افراد بسبب اه شروط اخرى ونصوص اخرى دلت هي التي تساعد على فهم المعنى والا لفظة السارق لا تنبئ عنه. فمثل هذا لا يكون حجة بل يحتاج الى ان تجد دليلا يبين لك محل العمل بالعموم. وقيل في اقل الجمع وقيل في اقل الجمع. هذا مذهب يقول ان العام بعد التخصيص لن يبقى حجة الا في اقل الجمع. نظروا الى انه هو المتيقن لو ما زاد فوقه فهو مشكوك فبقي القول هذا على ان المتيقن وهو اقل الجمع حجة وما عداه متردد فاحترزوا عنه المذهب الاخير وقيل غير حجة مطلقا. هذا الذي حكيت لكم المذهب الذي ينسب الى عيسى ابن ثور عفوا عيسى ابن ابان وابي ثور من الحنفية ذكره عنهم الرازي والغزالي في كتابه نسبه للقدرية. امام الحرمين نسبه لكثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والى الجبان ابي علي هذا اذا مذهب يحكى ليس نكرة وليس قولا غير معروف قائله ينسب الى عدد وان كان مرجوحا لكن فهمت ما اخذه يقولون عام فتح باب التخصيص لما اخرجت بعض افراده اصبح مجملا ليش؟ قال تعذرت الحقيقة كان اللفظ في حقيقته يدل على ماذا؟ على جميع افراده. طيب بعد التخصيص هل بقيت الحقيقة طيب واذا انتفت الحقيقة تنتقل الى المجاز. يقول الاشكال انه لما انتفت الحقيقة وجدت مجازات متعددة. هل ستحمله على باقي الافكار افراد او على بعض الباقي من الافراد او على اقل الجمع فيها او على الواحد يقول بقيت امام مجازات متعددة فهذا منشأ الاجمال لكن قلت لكم هذا قول يفضي الى تعطيل العمومات ويخالف تطبيقات السلف صحابة وتابعين في استدلالاتهم بالعمومات المخصصة احتجاجهم في كثير من المسائل لا في المواريث ولا في الوصايا ولا في الصلوات ولا في الجهاد ولا في احكام الديات كثيرة ابوابها التي استدل فيها بعضهم في فتاويهم في مناقشاتهم ومناظراتهم يستدلون بنصوص فيها العموم. ومع ذلك ما احد منهم قال له انه ليس لانه قد خص منه كذا وكذا. تطبيقات السلف اذا تدل على ضعفي هذا القول الاخير