ويتمسك بالعامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي هذه اخر مسألة نختم بها جلسة الليلة وهي مسألة حكم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص؟ يقول المصنف رحمه الله ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة ايش معنى هذا طالما وجدت لفظا عاما ها فاعمل به طيب ولو لم تبحث عن مخصصه تعرف ليش يريدون هذا؟ لانه قررنا في بداية الدرس ان اغلب العمومات مخصصة بعيدا عن قولهم ما من عام الا وقد خص على النقاش الذي فيه. لكن طالما صارت اغلبية العمومات مخصصة فهل يعني اذا وجدت نصا عاما نسبة احتمال تخصيصه عالية او منخفضة عالية. فاذا كانت غالبية النصوص او يغلب على ظنك ان العام الذي امامك مخصوص غلبة ظن فهل تجرؤ على العمل بعمومه وانت وارد عندك ظنا انه مخصوص؟ ام تنظر وتبحث فتتأكد في مخصص ما فيه فتمضيه ها طيب هذي انتشر فيها الخلاف بين الاصوليين. دعني اقرب لك الصورة. يكادون يتفقون او يغلب قولهم انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كان حكمهم وعملهم وتطبيقاتهم تدل على انهم يعملون به قبل البحث عن مخصص. وامثلة هذا كثيرة منها قصة حديث جابر في البخاري ومسلم في سرية ابي عبيدة لما قصرت بهم الازواج والطعام وقد اخذوا جرابا من تمر وطال بهم السفر فجاعوا فجعلوا يقسمون التمر بينهم تمرة تمرة. قال فسألتهم فكيف تصنعون بها؟ قال كما يصنع الصبيان. يدخل احدنا التمرة في فيه ثم يمصها فيشرب الماء حتى نفذ التمر يعني حتى بالحبة حبة وبمصها وشرب الماء نفد التمر. فاوشكوا على الهلاك ثم بينما هم على الساحل وجدوا حيوانا ضخما واذا قال ويسمى العنبر قال فاتوا اليه فكان ابو عبيدة يناقش اصحابه فقال هو ميتة الان هو حيوان بحر وعرفوا انه حيوان بحر فقال هو ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وانتم مضطرون فكلوا فافتاهم فاكلوا منه شهرا او قرابة شهر آآ الدليل في هذا كما يقول ابن عبد البر ان ابا عبيدة استصحب العموم في تحريم الميتة مع انه مخصص ميتة البحر احل لكم صيد البحر وطعامه. قد تقول ليس صيدا. طيب هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما عنده التخصيص ولا عند اصحابه الذين كانوا معه. فماذا فعل؟ اجرى العموم ثم ماذا؟ ثم اخذ حكم الاضطراب والحقيقة انه ليس مضطرا انه عمل بالعزيمة وليس بالرخصة في هذا المقام. فيقولون لاحظوا كيف اجروا العمام العموم مع وجود مخصص لكنهم ما عملوا به ولم يكن في وسعهم الا هذا فاجروه الذي رجح المصنف ان العمل في زمن الصحابة ومن بعدهم من مجتهد الامة سواء. ايش يعني سواء؟ حيثما وجدت عموما ها فاعمل به حيثما وجدت عموما فاعمل به ولا يشترط البحث عن مخصص يحكى او يذكر عن الشافعي رحمه الله وكلامه ايضا موجود رحمه الله وفي الام وفي الرسالة يقول وهكذا غير واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الظاهر من العموم حتى اتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنته ان انه باطن دون ظاهر وخاص دون عام. وقال ايضا فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه انما اريد الجملة العامة في الظاهر بعظ الجملة دون بعظ ما يقول لك قف حتى تبحث عن مخصص. وبعض مسائل احمد رحمه الله المروية عنه فيها اشارة الى هذا المعنى انه طالما وجدت النص العام ونحن نتكلم يا اخوة لا نتكلم عن عوام المسلمين عن طالب علم عن فقيه عن مجتهد ناظر في الادلة ومثل هذا في الغالب ان النصوص المعلومة لا تغيب عنه. فاذا وجد نصا عاما امامه ولم يسبق الى علمه شيء من مخصصات هذا العموم. فما حكم الله تعالى فيه اجراء العموم على عمومه حتى يجد المخصص فاذا وجده فهو معذور عدل عنه وترك الافراد المخصصة. يقول المصنف رحمه الله تمسكوا بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سرية ويذكر عن الصيرفي ايضا انه لا يجوز العمل قبل البحث عن مخصص وانه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام قال وثالثها يعني هذا القول الثالث ان ضاق الوقت يعني لانه لا يجوز ان يعمل حتى يبحث الا اذا ضاق الوقت عن ماذا عن حاجته الى العمل بالعموم فيعمل فاما اذا ما ضاق الوقت فعليه ان يبحث وهو قول حاول ان يتوسط بين القولين. طب يبقى السؤال عند من يقول يجب البحث عن المخصص كم يستمر في البحث والى متى الى ان يقطع او الى ان يغلب على ظنه عدم وجود مخصص عامة من يقول يجب العمل بالعموم او لا يجوز العمل حتى يبحث عن مخصص يقول حتى يغلب على ظنه ويذكر عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه يقول حتى يقطع يعني حتى يتيقن ويجزم ولا يكفي غلبة الظن. ولهذا قال رحمه الله ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي فماذا قال قال يشترط القطع وانه لابد من التيقن من عدم وجود مخصص. كل ذلك بناء على غلبة التخصيص في العمومات. هذا مجلسنا الدرس القادم ان شاء الله سنشرع في اقسام مخصصات بنوعيها والحديث عنها تفصيلا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم