وان المخاطب داخل في عموم خطابه اذا كان خبرا لا امرا. المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا يعني اذا تكلم بخبر فهو داخل في عموم خطابه. وان كان امرا فلا يدخل. لم قالوا لانه يستحيل ان يأمر نفسه يعني لو قال لعبده اكرم او اعطي من هذا الطعام من يمر من ها هنا فمر هو هل سيكون مشمولا بهذا العطاء والامر به هل الامر اذا تكلم به المتكلم سيكون هو داخلا فيه قالوا ما جرى العرف ولا الفهم العربي هكذا المصنف هنا فرق بين الخطاب وبين الامر قال ان كان خطابا فيدخل وان كان امرا لا يدخل المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا ان كان امرا ان كنت تذكر فانه تقدم معنا في صيغ العموم هناك اه في مسائل العموم قال رحمه الله وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. واشرنا ها هناك الى انه في مسائل الامر خالف مسألة هذه هناك ماذا قال؟ قال وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. وهنا ماذا قال قال يتناوله ان كان خبرا لا امرا فهذا تناقض تكلف بعض الشراح في ايجاد الفرق قالوا لا هو يقصد العموم هناك ويقصد الامر هنا. طيب الامر هناك له متعلق وهو عموم فيعود السؤال الى محل الاشكال لكن الصحيح انه رجح شيئا بدا له هناك ورجح شيئا هنا بدا له قيل يدخل مطلقا وقيل لا يدخل وقيل على التفريق الذي ذكره المصنف