وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع. وتوقف الامدي. هذه اخر مسألة نختم بها. خذ من اموالهم السؤال هل هو من جميع اموالهم خذ صدقة او من مجموع اموالهم خذ صدقة في فرق ولا ما في فرق طيب هل هو امر باخذ الصدقة من جميع الاموال او من مجموع الاموال ايهما هو العموم من جميع يعني خذ من جميع اموالهم اذا خذ من الغنم ومن البقر ومن الذهب ومن الفضة ومن الطعام ومن الشراب ومن الثياب ومن عقار خذ من جميع اموالهم صدقة او اذا قلت خذ من مجموع اموالهم يعني ما اجتمع فيه من المال يؤخذ منه صدقة قال وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع فيؤخذ من من الغنم ومن الذهب ومن الفضة ومن كل لنوع او هو من مجموع الانواع محل خلاف رجح المصنف انها من صيغ العموم وتوقف الامدي لاستواء الطرفين عنده هل هو المقصود الاخذ من الجميع او من المجموع نختم بهذا مسائل العموم وصيغه وفيها لطائف وامثلة مرت بكم. درسنا المقبل ان شاء الله تعالى سيكون استئنافا من التخصيص والمخصصات وهي جزء مهم مكمل للتعميم لا يتم فهم الباب الا به وفيه مسائل تأتي تباعا ان شاء الله الله تعالى اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين