والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكل لغرض وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل مشترك وقيل بالوقف. طيب هذه اخر مسائل الليلة وهي ذات فرعين الجمل المتعاطفة بالواو اذا تعقبها الاستثناء عندنا شيئان يا اخوة المفردات المتعاطفة والجمل المتعاطفة لو قال اعطي او اكرم او تصدق على الفقراء والمساكين والايتام الا واتى باستثناء وصف قال مثلا الا الغرباء الا الطوال الا القصار مثلا هذا الاستثناء سيعود الى الكل او يعود الى الاخير فقط هذا اذا تعاطفت المفردات تعاطف المفردات سهل يجعل المفردات المتعاطفة في حكم الكلمة الواحدة. فيعود الاستثناء للكل. هذا في تعاطف ماذا المفردات فماذا عن تعاطف الجمل؟ تعاطف الجمل نقول اكرم واعطي وتصدق واخرج ثم يقول في الاخير وصفة فيه استثناء الا كذا. هنا يقوى ان يكون الاستثناء متعلقا بالجملة الاخيرة خذ مثال تطبيقي قال الله تعالى في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ها ان يقتلوا او يصلبوا او هذا عطف مفردات او جمل جمل ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذي اربعة احكام. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا للذين تابوا طيب فاذا تاب سيدقض عنه الاخير او كل الاربعة تسقط خلافهم في هذه المسألة اذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة فهل يعود الاستثناء الى الاخيرة فقط؟ يعني سيسقط عنه قوله تعالى او ينفوا من الارض سيسقط النفي فقط ويبقى حكم القتل والقطع والتصليب او سيعود الى الجميع ها هنا قبل ان ندخل في المسألة تحرير محل النزاع اتفقوا الكافة بلا خلاف على انه متى صلح عود الاستثناء الى الجميع ووقع عليه الاتفاق فلا خلاف فيه مثل اية الحرابة هذه اتفقوا على ان العود هنا للجميع يعود الاستثناء على جميع الجمل. وكما في قوله سبحانه وتعالى في اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا قال الا من تاب. فمن تاب فقط في او في الكل في الكل. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيعود الاستثناء للجميع هذا محل خلاص؟ ايضا اتفقوا ثانيا على ان الاستثناء سيعود فقط الى الجملة الاخيرة اذا تعذر بدليل اخر عدم صحة عوده الى ما قبله مثال قال الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. كم شيئا يجب على القاتل خطأ؟ شيئان عتق رقبة والدية قال فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا يعني الا ان يعفو اهل طيب الا ان يتصدقوا فاذا تصدقوا وعفوا تسقطوا الدية وتسقطوا الكفارة الكفارة ما تسقط حتى لو عفى. اهل القتيل عن الدية. ليش؟ هل لان القاعدة هذي مذهبنا فيها ان الاستثناء لا يعود الا الى الجملة الاخيرة؟ لا بل لانها ليس من محل النزاع محل النزاع في تحريره ان الاستثناء اذا تعذر عوده الى بعض افراد الجمل المتعاطفة فلا يدخلها الخلاف مثله اية القذف في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ها فاجلدوهم هذا اولا ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا ثانيا. واولئك هم الفاسقون. هذا ثالثا. قال الله الا الذين تابوا. طيب تاب. قذف مسلما تهمة زورا ثم تاب باتفاق ان حد القذف لا يسقط بتوبته لانه حق ادمي. ويتعلق الحق به فاذا ما اسقطه لا يسقط. اذا توبته لن تسقط الحد هل من اجل الخلاف في المسألة؟ لا بدليل اخر طيب وباتفاق ان قوله الا الفاء واولئك هم الفاسقون ان الا الذين تابوا تعود الى وصف الفسق فيرتفع وصف الفسق بالتوبة هذا باتفاق اذا اين الخلاف ولا تقبل لهم شهادة ابدا وفيها خلاف الحنفية مع الجمهور فالحنفية يقولون لا يعود الاستثناء الا على الجملة الاخيرة وهو الفسق. فيرتفع عنه وصف الفسق. لكن لا تقبل شهادته ماذا يقول الجمهور يرتفع عنه وصف الفسق اذا تاب ها وتقبل شهادته اذا تاب لان الاستثناء يعود الى الجميع. فلماذا لم يقل الجمهور يسقط عنه الحد لان هذا ليس من محل الخلاف. وقد ثبت عندنا ان ما اتفقنا على انه لا يعود اليه الاستثناء لا يعود قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه لا يؤمن الرجل في سلطانه في بيته في مسألة مدرسته في مكان سلطته وولايته لا يؤمنن يعني لا يتقدم احد اماما عليه ولو كان اولى منه باعتبار القراءة وحفظ القرآن. هذا تقديم خاص. لا يؤمن الرجل في سلطانه. لا يتقدم عليه احد اماما في الصلاة. ولا اجلسوا على تكرمته صدر مجلسه ومقر ضيافته التي يخصها لنفسه صاحب البيت. لا يجلس على تكريمته الا باذنه الا باذنه نعود على الجملة الاخيرة ام على الجملتين معا الخلاف يتوجه في مثل هذا. فمن يقول من الفقهاء وهم الحنفية يعود الى الجملة الاخيرة فقط سيقول الاذن مختص ها بعدم الجلوس على تكرمته ولا يتوجه للاولى ويبقى التقديم لصاحب السلطان في سلطانه بالتقدم امامتي مطلقا. ويقول الجمهور لا سيعود الاستثناء الى الجميع ولهذا سئل احمد رحمه الله عن هذا الحديث قال ارجو ان يعود الاستثناء الى الكل. فهم ان من مذهبه عود الاستثناء في الجمل المتعاطفة الى بيع الجمل لا الى احدها. قال المصنف رحمه الله يعني بعد ان فهمت المسألة وامثلتها قال والوارد بعد جمل ما هو الوارد الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة للكل. ايش يعني للكل؟ يعود الاستثناء للكل. قوله تفريقا وقيل ليست موجودة في نسخ الجمع جمع الجوامع المشروحة عند المحل في اكثر من نسخة ولهذا جاءت الجملة بعدها مباشرة وقيل ان سيق الكل لغرض هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا هو محكي عن القاضي عبد الجبار ايش يقول؟ يقول ان سيق الكل لغرض يقول ان كان سياق الكلام لغرض واحد فيعود الاستثناء الى الجميع. هو الحقيقة تحرير لمذهب حل النزاع الذي كنا نتكلم عنه. ولهذا لا يصلح ان يعد مذهبا مستقلا. وقيل ان عطف بالواو. الامر لما جاء للمسألة في الاحكام في مسألة عودة الاستثناء على الجمل خص المسألة بحال التعاطف بالواو يقول لكن العطف بالفاء او بثم لا يشمله الحكم. والاستثناء سيعود الى الاخيرة فقط. لم؟ يقول ان ثم والفا فيدو تفيد الفصل والترتيب وكأنه يجعل بها حواجز لا تتيح للاستثناء ان يتخطى الجملة الاخيرة الى ما قبلها لكن الواو سبيلها الجمع وسريان الاستثناء يمكن ان ينتقل من جملة الى التي قبلها. وقال ابو حنيفة والامام اي امام؟ الامام الرازي قال يعود الى الاخيرة يعني فقط دونما غيرها فانه لا يدخلها هذا الاختيار الرازي نقله ابو الحسين البصري عن الظاهرية وقيل مشترك بمعنى انه يدل على الامرين بين ان يعود على الكل او يعود على الاخيرة فقط قيل بالوقف الوقف هذا حكاه الرازي عن القاضي ابي بكر واختاره وكذلك الجويني الرازي مذكور عنه هنا انه يقول بالعود الى الاخيرة الرز في تفاصيل الكلام فرق بين انواع من الجمل وفي اخر الكلام رجح انه يميل الى التوقف فيمكن ان تفهم من كلامه المذهبين معا قال رحمه الله والوارد بعد مفردات اولى بالكل هذه الصورة الاولى التي ذكرتها ما هي عود الاستثناء على المفردات لا على الجمل لماذا اولى؟ الجمل فيها استقلال كلام. ومع هذا دخلها الخلاف هل يتخطى الاستثناء الجملة الاخيرة الى التي قبل هؤلاء يتخطى مفردات اضعف لما قلت لك في المثال اكرم الفقراء والمساكين واليتامى والارامل الا كذا وذكرت وصفا هذا الاستثناء على الجميع فاذا عاد الى الجميع او قال تصدق على الفقراء والغرباء وابناء السبيل والارامل وكذا ثم قال الا وحدد وصفا اه الا الجهال الا وذكر وصفا ما يعود الى الجميع لان المفردات في تعاطفها اقرب الى كونها في حكم الجملة الواحدة