اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لابي يوسف والمزني. نقف على هذه الجملة ومثال يتضح بالحديث الاتي لا يبولن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هاتان مسألتان اشتركا في نهيه عليه الصلاة والسلام ما هما النهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه طيب هذا النهي طيب سؤال البول في الماء ماذا ينتج عنه تنجيسه طبعا بشرطه عند الفقهاء من يشترط التغير ومن يشترط كمية الماء قلة وكثرة ماشي. طيب والاغتسال فيه في حال الجنابة هل ينجسه هذه المسألة هل القران بين جملتين يسوي بينهما في الحكم؟ قال رحمه الله اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما الجملتان تعاطفتا واستوتا في حكم واحد الذي ذكر الحديث من اجله وهو النهي. لا تبل لا تغتسل لكن الحكم الذي يترتب في احدى الجملتين هل يسري الى الاخرى لمجرد القران والعطف؟ طبعا الكلام ان ما في استثناء ما ما وجهه ارادي الاستثناء مع مع مسائل الاستثناء فيها شبه بالمسألة التي انتهينا منها قبل قليل. اليس كلامنا في الاستثناء؟ كيف يسري الى الجمل ويتخطى الاخيرة التي قبلها؟ فوجه يعني سريان جملة الى جملة هو الذي اورد هذه المسألة والا انها ليست من مسائل الاستثناء. القران بين جملتين اشتركتا في حكم يقتصر اشتراكهما في الحكم المذكور ابو يوسف المزني يقولون لا بل اذا ثبت الحكم في احدى الجملتين يسري الى الاخرى كيف كيف بالقران يقول اقترانهما في السياق يجعل الحكم يسري. فهذا اشبه سريان الاستثناء من الجملة الاخيرة التي قبله. هذا معنى قول المصنف اما بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما. وابو يوسف يقول الماء ينجسه البول وينجيه كذلك الاغتسال فيه للجنب ينجس الماء. فاذا قيل اين الدليل؟ قال عطفه على قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولان البول ينجسه فكذلك الاغتسال من الجنابة ايضا ينجسه. المزني لا يقول بهذا المزني شافعي. لكن هو يوافقه في تأصيل قاعدة انما تفريع هذه المسألة يخالفه بدليل اخر قام عنده في المذهب. نقف عند هذا درسنا القادم ان شاء الله نستأنف فيه المخصصات متصلة وباقي منفصل اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا