قال من متكلم واحد ماذا يقصد بقوله من متكلم واحد ان يكون صدور المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. بمعنى لا يصح ان يقول انسان جاء القوم او حضر الطلاب فيقول اخر الا زيدا يقول متكلم صلى الناس العشاء فيقول اخر الا كذا فيعتبرون الاستثناء اذا ورد من مكلم غير الذي تكلم بالعموم لا يعطيه حكم الاستثناء. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا. وقيل مطلقا يعني لا يصح من متكلم ومن غيره الا اذا جاء في سياق واحد. هذا شروع من المصنف في الحديث عن شروط صحة الاستثناء شروط صحة الاستثناء يتفاوت الاصوليون في عدها واشهرها ثلاثا. الشرط الاول فيها كونه موصولا وسيأتي الواء حديث عن كل واحد اجملها لك الان. الشرط الاول ان يكون الاستثناء موصولا. المقصود الموصول غير المنفصل عن المستثنى منه زمانا في التكلم. موصولا في نفس الوقت دون فاصل. الشرط الثاني ان يكون اثناء متصلا ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ليخرج الاستثناء المنقطع. الشرط الثالث ان يكون الاستثناء غير مستغرق للمستثنى منه يعني لا يشمله كله والا ابطله. هذه اشهر شروط الاستثناء وللاصوليين شروط اخر تأتي يأتي بعضها والمصنف سيأتي عليها بهذا السياق في ذكر الخلاف قال من متكلم واحد وقيل مطلقا يعني من المتكلم وغيره يصح ان يكون الاستثناء واردا يضربون لهذا مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة في ذكر احكامها قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال قال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم وحدادهم. فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخير. لما قال عليه الصلاة والسلام في مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. هذا عام. لا يختلى خلاها يعني لا يجوز حش حشيشها واقتطاع الرطب من نباتها وهذا عام. في كل شيء ينبت على ارض مكة. فقال العباس الا الاذخر. ابن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الادخر مستخدما اداة الاستثناء يدخلها على العموم. فالذي تكلم ها هنا بالاستثناء غير الذي تكلم بالمستثنى منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام يصح هذا فيما لو اقتصر الحديث ها هنا لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخر اصبح هو المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه لهذا مثالا وبعضهم يصحح هذا مطلقا اذا تكلم شخص فاضاف اخر استثناء عليه صح عند بعضهم وعند الجمهور لابد ان يكون المتكلم واحدا. افهم رعاك الله ان الحديث عن شروط الاستثناء في تصحيح الاستثناء لا يتجه على النصوص شرعية لم لان استثناءات واقعة هل سنصحح استثناء في اية او حديث اذا ورود الاستثناء في النصوص الشرعية واقع. ونحن نتعامل معه. فما فائدة وضع شروط صحة الاستثناء التي يذكرها الاصوليون هل هي لتطبيقها على النصوص الشرعية لتأتي الاية وتقول هذا استثناء صحيح وهذا استثناء باطل ما فائدتها اذا؟ ان يكون متصلا ان يكون موصولا ان يكون غير مستغرق ها نعم هذا لتطبيقها على الفاظ المكلفين فيما يصدر عنهم من اقرار وبينات ودعاوى ووصايا واوقاف ونحوها فانها تعمل ووجه ايرادها في علم الاصول انها يعني ادوات العموم وللتخصيص وصيغ الالفاظ عموما ودلالاتها هي طريق لاستثمار الاحكام. لفظ مكلف يثمر حكما فيما لو ادعى دعوة او شهد شهادة او اقر اقرارا او وقف وقفا او اوصى وصية وصية ووقف واقرار وبينة ودعوة وهذه تثمر احكاما فلشبهها بالاحكام المستنبطة من نصوص الشريعة جعلوا هذه المسائل المتعلقة بالاستثناء في هذا المقام فافهم ان هذه الشروط حتى تفريعاتها الفقهية التي يريدونها فيما لو قال انسان كذا هل يصح؟ سيأتيكن من شروط صحة الاستثمار الا يكون مستغرقا لو قال لزوجته هي طالق ثلاثا الا ثلاثا فكونه من شرط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا يجعل هذا الكلام لاغيا فلا وجهها هنا للاستثناء. اذا هو تصحيح الاستثناءات المكلفين في الفاظهم لا لتطبيقه على النصوص الشرعية فافهم فهذا راعاك الله. نعم ويجب اتصاله عادة وعيب آآ المتصل مخصصاته المتصلة تقدم قبل قليل انها خمسة. القرار في رحمه الله ذكر انه بالاستقراء وجد المتصلات التي تتبع الكلام دون استقلال اثني عشر. لا يقصد المخصصات يقصد المتصلات بالكلام. يعني الالفاظ التي لا تستقل بنفسها في الكلام ولابد لها من تعلق بالسياق وجدها في اللغة كما قال بالاستقراء اثني عشر شيئا. قال هذه الخمسة التي هي الاستثناء والصفة والشرط والبدل والغاية. قال وسبعة اخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لاجله. قال فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه. ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان او غيره صار غير مستقل بنفسه. الذي وجدناه في النصوص الشرعية يخصص العام ليس كل الاثني عشر هذي بل هي الخمسة المذكورة انفا لا غير. لكن للفائدة جاء ذكر كلام القرافي رحمه الله. نعم ويجب ويجب اتصاله ويجب اتصاله عادة الضمير يعود الى ماذا باستثناء يجب اتصاله هذا حديث عن الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء وهو وجوب الاتصال. اتصال ماذا؟ بماذا اتصال الاستثناء بالمستثنى منه اي نوع من انواع الاتصال الاتصال الزماني لفظا يعني لابد ان يكون المتكلم الذي يتكلم بالعام يصل به الاستثناء في نفسه اذا لا يصح الفصل ولا يستثني بعده بمدة هذا من شروط الصحة. ولما اقول من شروط صحة الاستثناء فماذا لو بكلام عام ثم بعد مدة وقع الاستثناء هل تحقق شرط الاتصال؟ ما تحقق اذا استثناء باطل والعموم باق على عمومه. هذا معنى قولنا شروط صحة الاستثناء. ان يعمل الاستثناء عمله والا اصبح لاغيا اذا انفصل سيرد هنا خلافا لن نطيل فيه له توجيه لكن ذكره في كتب الاصول كثير وارد. نعم وعن ابن عباس الى شهر وقيل سنتين وقيل ابدا ما هو الى شهر ايوة يجوز يجوز في هذه الرواية انفصال الاستثناء عن العموم في الكلام الى شهر. يعني نتكلم بالعام ثم يتكلم بالاستثناء بعد شهر وقيل سنة وقيل ابدا. نعم وعن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن في المجلس ايش يعني في المجلس يعني طالما تكلم بالاستثناء في مجلس كلامه بالعموم طالما حواه المجلس صح الاستثناء طال الفصل او قصر والمجالس قد تمتد وقد تقصر. لكن جعلوا ضابط ذلك البقاء في المجلس. كما جعلوه في الخيار في البيع بالبقاء في المجلس او قصر فجعلوا هذا لاحقا به ومجاهد الى سنتين. قيل ما لم يأخذ في كلام اخر وقيل بشرط ان ان ينوى وقيل بشرط ان ينوى الكلام وقيل يجوز في كلام الله فقط. طيب هذا الذي يقرر في صحة الاستثناء وانه لا يكون الا متصلا. هذا تقرير الجمهور كافة في مختلف المذاهب انه لا يصح الاستثناء استثناء الا اذا اتصل بالكلام فاذا انفصل بطل لو قال قائل في دعوى يدعيها او اقرار يقره على نفسه فقال اعتقت عبيدي وسكت ثم بعد مدة قال الا سالما. اذا طال الفصل بينهما بطل الاستثناء ولا يصح استثناء سالم من العتق لانه قد عتق عليه وهكذا لو وقف ماله فقال وقفت مالي او بستاني او دوري ولم يستثني منها دارا واخرجها من ملكه بالوقف ثم جاء بعد مدة يريد استثناء شيء يخرجه مما اوقفه فاته ذلك لان الفاصل يصح به الاستثناء. هذا تقرير الجمهور كافة ان من شرط صحة الاستثناء ها كونه متصلا اما الانفصال الطارئ كسعال وعطاس وكحة وشيء من الفواصل المعتادة فغير مؤثرة لكن الاتصال مطلوب ها هنا حتى يصح بناء الكلام بعضه على بعض. وهذا جلي واضح في اللغة ان هذا هو الكلام. من اين جاء هذا الخلاف المذكور ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وغيرهم. جاء في مسألة واحدة عمم فيها القول في مسألة الاستثناء جاءوا في ذكرها في مسألة الاستثناء من اليمين. وتحديدا عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله التعليق بالمشيئة يسمى استثناء لم؟ لانك تستثني قدرتك وعزمك ونيتك بما يشاء الله الا يقع ستقول افعل ذلك غدا ان شاء الله فان لم يشأ لن يقع منك ذلك. تقول سآتي ساسافر سافعل ان شاء الله تعلق على المشيئة. لانه ان لم تقع مشيئة الله موافقة قولك لن يتحقق القول ولهذا سميت التعليق بالمشيئة استثناء كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا يتأول قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت. قال ابن عباس اذا نسي في الكلام ان يستثني ثم ذكر فيما بعد فليستثني ولو الى سنة كلام ابن عباس جاء في هذا السياق ان تعليق القول في فيما يريد العبد فعله وتعليقه بالمشيئة انه يصح متى تذكر اعمالا لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فاطلق المعنى في هذا السياق. نقل عن ابن عباس هذا الكلام الاثر صحيح. ولا وجه لمن ضعف هذا النقل كما فعل الغزالي كما فعل الرازي يضعفون هذه الرواية عن ابن عباس هي صحيحة. اخرجها الحاكم في المستدرج. والطبري في تفسيره وغيرهم. والرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما صحيح السند. قال في التعليق على مشيئة الله من حلف وقال ان شاء الله قال اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني الى سنة. كلامه على اليمين لا في تخصيص العموم بالاستثناء. فهمت؟ وانما سمي استثناء ان التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. فلما ما كان كلام ابن عباس رضي الله عنهما متوجها على تخصيص العموم. لكنهم ادرجوه من باب واحد قال فله ان يستثني الى سنة هذا القول سواء قلت سنة او شهرا او اكثر او اقل يدفعه ما عليه الجمهور من مقتضى النصوص الشرعية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فماذا يفعل يكفر ويأتي الذي هو خير. لو كان الاستثناء جائزا لاستثنى من غير كفارة. لو حلفت ثم بدا لك فيما بعد شيء خير مما حلفت عليه استثني في حينها لو قلت والله لن اسافر هذا العام ثم بدا لك بعد اسبوع بعد عشرة ايام ان الظروف قد تتاح لك فابديت مخرجا تخرج به عن يمينك فقلت الا اذا وجدت مالا الا اذا اتيحت لي الفرصة فكونك تستثني بعد هذه المدة لو كان مخرجا صحيحا لعده الشرع مخرجا بينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طريقا للخروج هو الكفارة. اذا فاليمين منعقدة والاستثناء هنا لا يغني شيئا. يعني مثلا هذا احد اوجه الرد على المذهب الذي يجيز انفصال الاستثناء بغض النظر عن مدته اسبوعا او شهرا او سنة او اربعة اشهر او سنتين او ابدا هذا المقصود وكلام ابن عباس من فهمه زاد عنه الاشكال ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وتعالى مراد ابن عباس انه ان قال شيئا ولم يستثني فله ان يستثني عند الذكر وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه فاذا تحميل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المعنى بعيد ومن فهم سياق الكلام اتسع له الفهم اه هذا المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه الى شهر وقيل سنة وقيل ابدا عن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن في المجلس جاهد الى سنتين كل ذلك اذا فهمت تأويله زاد الاشكال ان شاء الله. ثم هب ان هذا تأويل ابن عباس لا ينطبق على اقوال سعيد وعطاء والحسن ومجاهد وان كلامه في تخصيص العموم بالاستثناء غاية ما ستقول فيه مذاهب قالها اصحابها على جلالة في اقدارهم لكنها مرجوحة والراجح ما عليه الجمهور. ومن اللطائف في هذا قول الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال احسن ما سمعت وفي الدنيا ايش تقصد بالثنية؟ استثناء بالمشيئة بالتعليق على المشيئة وليس مطلق الاستثناء. يقول احسنوا ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. هذا الامام مالك رحمه الله لا يحكي رأيا اجتهاديا يقول يقول احسن ما سمعت في الدنيا. وهو يشير ايضا الى انها ذات اقوال عند من ادرك من اهل العلم في زمنه لكن هذا احسن ما وقف عليه لعله يقصد بما يتفق وقواعد الشرع ونصوص الكتاب والسنة في الجملة فاذا فهمت هذا خف الاشكال كثيرا في هذه الاقوال قال رحمه الله قيل ما لم يأخذ في كلام اخر يعني من شرط الاتصال الا ينتقل عن الكلام الى كلام اخر يعني هذا نوع ايضا من التوجيه وقيل بشرط ان ينوى الكلام. ما الذي ينوى؟ ان ينوى الاستثناء عند التكلم بالعموم حتى يتحقق الاستثناء اذا تكلم المتكلم بالعام ثم ما بدله ان يستثني ثم سكت واراد الاستثناء لم يصح لانه لم ينوي عند ابتداء الكلام وقيل يجوز في كلام الله فقط يعني استثني كلام الله لانه لا يعزب عنه علمه سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزلت الاية لا يستوي القاعد من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. وابن ام مكتوم جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فابدى عذرا فنزلت الاية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ليس هذا بداء كما يقول من ينسب ذلك الى الله تعالى الله لكنه تخصيص. وجاء هذا الاستثناء باداته غير والمتكلم سبحانه وتعالى جاء بالاية في سياقه الاول ثم في السياق الثاني وذلك كما قال هنا يجوز في كلام الله تعالى فقط انك لا تقسم كلام الله الى ما نوي فيه الاستثناء وما لم ينوى. وقلت لك كل هذا في الشروط وتفريعاته وعلى كلام المكلفين. والف بعضهم وعباراتهم لا على نصوص الشريعة لان استثناءاتها واقعة