والاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد. ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وقال الاكثر المراد سبعة. والا قرينة. وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين. مفرد ومركب طيب هذه مسألة بتمامها من قوله والاصح وفاقا لابن الحاجب الى قوله بازاء اسمين مفرد ومركب. هذه مسألة فيها ثلاثة اقوال الحديث فيها عن توجيه حقيقة الاستثناء في تركيبه يعني فلسفة الاستثناء ما هي الكلام الاتي بالمذاهب ساشرحه ببيان معناه فان فهم والا فلا تتعلق به كثيرا لانه ايضا ليس مما يبنى عليه اثر في مسائل الاصول. جاء الخلاف من اي شيء؟ يقولون العدد نص في دلالة التي هي كما تقدم بك سابقا. يعني انت لما تقول عشرة هل العشر هذه تحتمل دلالات؟ لا دلالة واحدة على الرقم المعروف بانه عشرة. الذي يسبقه تسعة ويتلوه احد عشر. هذا لا اشكال فيه طيب نحن قلنا الاستثناء اخراج بعض افراد العام هنا في تعريف الاستثناء مصنف تعمد الا يقول الاخراج من العام وفي الشرح يقول الصباح لاخراج من المتعدد ليشمل العام ويشمل العدد؟ سؤال هل الفاظ العدد من صيغ العموم لا لان اشترطنا في تعريف العموم ان يكون بلا حصر غير متناهي والفاظ الاعداد متناهية. الاستثناء يدخل على الفاظ العموم التي لا تتناهى ويدخل على الفاظ الاعداد المتناهية. والجامع بينهما تعدد الافراد العدد افراده متعددة محصورة والعام الشامل المستغرق الفاظه متعددة غير محصورة. فوجه الشبه بينهما هو تعدد الافراد. فيدخل الاستثناء على العموم كما يدخل على العدد هيا ركز معي العموم في اي مراتب الدلالة قطعي او ظني ظني عند الجمهور قطعي عند الحنفية لان العام ظني الدلالة يدخله الاستثناء هو اصلا ظني فدخول اداة الاستثناء تخرج بعظ افراده. يعني لما اقول ان الانسان المقصود كل الانسان لكن هذا الكل وان شمل الافراد فردا فردا الا انه دلالة ظاهرة. بمعنى انه يحتمل ان يأتي مخصص فيخرج بعض افراده وليس قطعيا فلا اشكال. طيب الاعداد قطعية او ظنية في الدلالة؟ قطعية لانها من قبيل النص. فهل يجوز دخول الاستثناء على العدد العدد نص لما تقول عشرة يعني عشرة فكيف يدخل عليه استثناء فيخرج بعض افراده؟ هو الكلام هنا فهي فلسفة جدلية نظرية جدا ما يبنى عليها شيء لكن في محاولة تكييفهم لقضية الاستثناء في دخوله على العدد كيف يخرج لغة وكيف يفهم دلالة فيفهم. يقول لو قال القائل له عندي او اقر. قال له علي عشرة الا ثلاثة دعك من الفلسفة الان هو اقر الان على نفسه بكم سبعة لا كلام في هذا. قال له عندي عشرة الا ثلاثة. عشرة دراهم عشرة آآ اكياس عشرة شياه عشر له عندي عشرة الا ثلاثة اذا واقر بسبعة. هذا لا اشكال فيه الاشكال في النتيجة هذه كيف خرجت له عشرة الا ثلاثة فهل اقر بالعشرة ثم اخرج الثلاثة؟ ان قلت ان العشرة نص فما يتأتى دخول الا واخراج بعض الافراد سنقرأ المذاهب كما سردها المصنف وتفهم ثم عودوا الى اصل المسألة. قال الاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة هذا القول الذي ابتدأ به المصنف وصدره ورجحه قول من قول ابن الحاجب ورجحه ايضا الصبي الهندي. قال رحمه الله والاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة المراد العشرة باعتبار الافراد. ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا ركز معي هذي كم خطوة؟ المتكلم قال هكذا له عشرة الا ثلاثة. قال لما قال له عشرة الا ثلاث فالمتكلم اراد بالعشرة عشرة ثم ادخل الثلاثة استثناء فصارت كم؟ سبعة ثم حكم على السبعة بالحكم المذكور له علي. باثبات الحق. فتنزل الحكم القرار على كم على سبعة وليس على عشر طيب تعال الى الجملة. له عندي كم؟ عشرة ايش يقول ابن الحاجب؟ يقول هو الترتيب في فلسفة النتيجة كالتالي اقر بالعشرة ثم اخرج منها الثلاثة اصبح الناتج سبعة جاء قوله له بعد ما اصبحت سبعة. فقال هذا حكما وان كان قبله ذكرا يعني الاقرار بالحكم هو في العشرة قبل ان يخرج منها الثلاثة ولا بعد ما خرج منها الثلاثة؟ لا الكلام قال له علي عشرة. اذا الحكم المذكور في النص في الجملة قبل الاخراج. وهو يريد ان يجعل الحكم مرتبطا بالسبعة لا بالعشرة كلها ولا يصح انك حكمت بالعشرة ثم اخرجت ثلاثة يقول لا الترتيب بالحكم يتأخر لكنه في الذكر تقدم قال كالتالي رحمه الله قال المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة. المراد بالعشرة عشر باعتبار الافراد يعني احاديث ثم اخرجت ثلاثة فكم بقي؟ سبعة. ثم اسند الى الباقي تقديرا. ما هو الذي اسند؟ الحكم اسند الى الباقي وهو كم؟ سبعة. اذا الاسناد حصل قبل اخراج الثلاثة او بعدها الاسناد الى الباقي حصل قبل اخراج الثلاثة او بعدها بعد وان كان في الكلام قبل ولهذا قال ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا. وان كان في الكلام المذكور اسند الحكم قبل الاخراج. لكنه في الحقيقة في في الثمرة ان يكون الحكم متوجها بعد. تعرف ليش كل هذا؟ لانهم يقولون العدد نص. لا يمكن ان تحكم ثم تخرج منه بعض افراده فجعل العدد اصلا ما تلبس بالحكم الا بعد اخراج الثلاثة منه بقيت السبعة. هذا قول ابن الحاجب رجحه وانتصر له واعترض على الجمهور الاتي ذكره ماذا قال الجمهور؟ قال الاكثر المراد سبعة من البداية وليس عشرة تخيل عشرة معناها عشرة. قالوا لا. العشرة هذه تدل دلالة ظاهرة لا نصا على العشرة. ولما جاءت الا اصبحت قرين صرفت هذا الظاهر عن ظاهره الى معنى مرجوح كما يحصل في كل التأويلات التي يصرف فيها اللفظ عن ظاهره بقرينة فوجود الا اداة الاستثناء هي القرينة التي جعلتني احمل العشرة الى سبعة. فلما قال له عشرة من البداية هي مفهومها سبعة فما في خطوات عندهم قالوا العشرة من البداية المراد بها سبعة. هذا تأويل الجمهور او تفكيكهم لمسألة الاقرار بالعدد اذا استثني منه بعضهم قال الاكثر المراد سبعة والا يعني اداة الاستثناء هي القرينة التي صرفت العشرة عن عشرتها الى سبعة الى سبعة. اذا هذا مجاز لانهم صرفوا اللفظ عن حقيقته وهي العشرة الى وهو السبعة هذا القول انتصر له الجمهور وزيفه ابن الحاجب واورد عليه اعتراضات وانتصر له المصنف لها هنا وقدم قوله قال رحمه الله وقال القاضي يعني ابو بكر الباقي اللاني. ووافقه على ذلك ايضا الرازي ابو بكر عفوا الرازي الامام فخر الدين وقبله امام الحرمين الجويني ذكر مذهب القاضي وكلهم رجحوا هذا ما هو؟ قالوا عشرة الا ثلاثة تركيب واحد عبارة عن كلمة واحدة مكونة من ثلاثة اجزاء. عشرة الا ثلاثة يساوي سبعة تماما يقول هي مترادفات يعني سبعة من مرادفاتها عشرة الا ثلاثة فيقول هذا من باب الترادف كما تقول اسد وهي زبر خلاص هذي مترادفات فعشرة الا ثلاثة هذي كلها تركيب ثلاثة الفاظ مركب واحد هي مرادف لقولك سبعة فقالوا عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد ومركب المفرد هو سبعة والمركب عشرة الا ثلاثة. فكأنهم يقولون ترى سبعة ممكن تنطقها بطريقتين. سبعة ممكن تنطقها بطريقتين الاولى تقول سبعة والثانية؟ عشرة الا ثلاثا هذا مع ترجيح الباقلاني له وبعض المحققين كالجويني وكالرازي الا انه ضعيف. ومن اوجه ضعفه كما يقول ابن الحاجب رحمه الله وهو ينكر هذا ويفنده ويعتبره قولا غير معهود يقول هذا مذهب خارج عن قوانين اللغة. اذا لم يعهد فيها مركب من ثلاثة الفاظ بمعنى واحد ثم يقول ابن الحاجب حتى على التسليم بهذا سيصبح اداة الاستثناء لاغية. صح؟ لانها لن يكون فيها اخراج. ونحن قلنا في تعريف الاستثناء ما هو اخراج وهم جعلوا الا هنا جزءا من الكلام ولفظا كحرف من الكلمة. وبالتالي ابطل حتى دلالة الا. كل هذا التكلف هو محاولة في اثبات هذا المعنى بعض الاصولين يشير الى منشأ الخلاف. يعني ما الذي حدى بالاصوليين الى مناقشة فلسفة الاستثناء وحقيقته كيف يركب في الاعداد من اين جاء؟ من قول بعضهم ان الاستثناء في اللغة متعذر يعني هذا كلام قيل جدلا فاوردوا عليه النقاش وحاولوا توجيه الكلام اليه. قال لانه اذا تكلمت باستثناء فاحد احتمالين اما ان يكون المستثنى قد دخل في حكم المستثنى منه او لم يدخل يعني مثلا انت لما تقول قام القوم الا زيدا زيد هذا واحد من اثنين اما انه من البداية دخل في حكم القيام في قام القوم دخل في القوم او لم يدخل قال والقسمان باطلان كيف قال لانه لو دخل زيد في القوم في قولك قام القوم لو دخل فيه زيد لحكمت عليه بالقيام ثم قلت الا زيدا فحكمت عليه بعدم القيام يقولون وهذا تناقض. لانك تحكم عليه بالفعل ونقيضه في سياق واحد في جملة واحدة. كانك تقول قام زيد ما زيد كيف؟ قام القوم فيهم زيد اوليس فيهم اثبت له القيام الا زيدا نفيت عنه القيام فالمحصلة كانك تقول قام زيد ما قام زيد. هذا على اعتبار ان زيدا دخل في القيام. الاحتمال الثاني ما هو ان زيدا ما دخل فاذا لم يدخل ما احتاج الى اخراج. وبالتالي تعذر باستثناء فلا حاجة اليه ومتعذر في لغة العرب. الشوكاني رحمه الله ذكر هذا وناقشه فيقول كل ما ذكر اصلا ها هنا في المذاهب ومحاولة فلسفة تركيب الاستثناء هل هو افراد او الفاظ المركبة ابن واحد بمعنى الترادف او هو كما مر بك في مذهب الجمهور او ما صححه ابن الحاجب قال الشوكاني رحمه الله والظاهر ما ذهب اليه الجمهور ما هو ان المراد سبعة وان الاستثناء هو القرينة التي دلت على المراد بالعدد. قال لان الاسناد انما يتبين معناه بجميع اجزاء ثم ختم فقال وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة لان الاستثناء قد تقرر وقوعه في لغة العرب تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنكر ان ينكره صح خلاص اذا هو وارد في الكلام ومستعمل ما في اي محاولة الان لو جاء انسان وقال ترى الاستثناء هذا اسلوب فاشل في اللغة العربية واراد ان يبطله وجلس تكلم الى يوم القيامة لن يغني كلامه شيئا. اسلوب مستعمل ووارد في الكلام. صرف الاوقات فيه هو اثبات الحجج على بطلانه لا معنى لهم قال رحمه الله وتقرر ايضا ان ما بعد الة الاستثناء خارج عن الحكم بما قبلها هل في هذا خلاف بغض النظر عن كيف حصل هذا لكن العربي حتى الذي ما درس نحوا ولا صرفا ولا فهم شيء من اساليب التعلم. لما يسمع كلاما وفيه اداة استثناء يفهم ان ما بعد اداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها. قال رحمه الله وليس النزاع الا في صحة توجيه ما تقرر وقوعه وثبت استعماله. وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك. ويدفع به تشكيك من شكك في هذا الامر المقطوع به. فلا نطول باستيفاء ما قيل في ادلة تلك الاجوبة وما قيل عنها. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة قول المصنف والاصح وفاقا لابن الحاجب الى اخره