ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر وقيل ولا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا. طيب هذه مسألة لطيفة خفيفة في الاستثناء ما يصح وما لا يصح منه اتفقوا على شيئين اتفق العلماء الفقهاء والاصوليون على شيئين ان استثناء الكل باطل تقول جاء اولادي الا محمدا وخالدا وعمرا وليس لك الا ثلاثتهم تستثني الكل من الكل هذا باطل. تقول له علي عشرة الا عشرة. هذا استثناء باطل. اتفقوا على هذا. على ماذا على ان استثناء الكل باطل. وهذا الذي يسمونه الاستثناء المستغرق. يعني الذي يستغرق فيه الاستثناء المستثنى منه ما معنى يستغرقه يأتي على افراده جميعا واتفقوا على امر اخر ان استثناء الاقل جائز اذا اتفقوا على منع الطرف من هنا واتفقوا على جواز الطرف الاخر من هناك. استثناء الكل باطل واستثناء الاقل جائز. اذا اين الخلاف في استثناء المساوي والاكثر يعني ان يكون المستثنى مساويا للمستثنى منه النصف يعني او اكثر اما الاقل فجائز حكى عدد من الاصوليين اتفاقا واجماعا في هذين الطرفين. بل انك تجد كالرازي والامدي وابن الحاجب يذكرون اجماعا على بطلان الاستثناء المستغرق الاستثناء المستغرق ولهذا يذكرون ضمن شروط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا يعني الا يأتي الاستثناء على كل افراد المستثنى منه بحيث يبقى منه شيء. فاذا اتى عليه كله فقد ابطله المصنف هنا ماذا قال؟ قال ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ. اذا وما يحكي اجماعا يحكي ماذا تحكي خلافا شاذا الاجماع المحكي عند الرازي عند الامد عند ابن الحاجب. ذكر المصنف رحمه الله هنا فيه خلافا ونسبه الى شذوذ بلا ان على ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثة ركز في العبارة نقل القراف عن ابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا هذا استثناء ايش؟ مستغرق. قال انه لا يقع وعليه طلاق في احد القولين اذا اشارة الى قول شاذ وهو سقوع الطلاق وقوع الطلاق بناء على ماذا على تصحيح الاستثناء. ثالث ثلاثا الا ثلاثا. وقوع الطلاق وقوع الطلاق مبني على صحة الاستثناء او عدم صحته لما قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. اذا كم طلقة اذا قلت طالق ثلاثا الا اذا صححت الاستثناء. طالق ثلاثا الا ثلاثا. ما يقع الطلاق. طيب فاذا الغيت الاستثناء اعتبرته باطلا هي طالق ثلاثا. وقلت الاستثناء لاغي. اذا يقع كم؟ يقع ثلاثا. فاذا قوله يقع الطلاق في احد القولين الوقوع مبني على تصحيح الاستثناء او بطلانه ركزوا قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء او بطلانه. وقوع الطلاق. طيب ركز معي ثلاثا الا ثلاثا. اذا قلت الاستثناء لاغي. الغي الا ثلاثا. صار ايش؟ طالق ثلاثا. صار وقوع الطلاق مبني على مبني على الغاء الاستثناء على بطلانه. طيب وعدم وقوع الطلاق مبنيين على تصحيح الاستثناء ايا كان هو لما قال في احد القولين اذا هو اشارة الى قول اخر رأى المصنف هذا القول ولما وقف عليه ما تجرأ ان يحكي الاجماع كما فعل الرازي وكما فعل الامدي لكنه تجاوز الاجماع ولطف العبارة فقال خلافا لشذوذ. وهذا احوط ولا شك في العبارة وهي صنعة الائمة العلماء اذا وقف على خلاف ولو انا شادا ما يتجرأ بحكاية الاجماع. لكن لك ان تقول انما عليه الفقهاء والاصوليون قاطبة ان الاستثناء الطريقة باطل محكي عن مالك محكي عن الشافعي محكي عن احمد بن حنبل محكي عن كبار الائمة عن المتقدمين والمتأخرين بحيث لا تكاد تقف فيه على خلاف طيب انتقلنا الى الصورة الثانية. قيل ولا الاكثر؟ قيل ولا المساوي؟ هاتان المسألتان هما محل الخلاف استثناء الاكثر واستثناء المساوي له علي عشرة الا خمسة استثنى ماذا؟ المساوي النصف له علي عشرة الا سبعة استثنى الاكثر هل يجوز هذا؟ هنا الخلاف في مسألة استثناء الاكثر واستثناء المساوي. نبدأ بقوله قيل ولا الاكثر يعني قيل لا يجوز استثناء الاكثر والذي لا يستثني الاكثر من باب اولى الا يستثني المساوي والذي يصحح استثناء الاكثر سيصحح ما باولى استثناء المساوي استثناء الاكثر المذكور ها هنا هو ايضا مسألة خلاف ذكرها عدد من الاصوليين. هو مذهب بعض النحاه كالزجاج كابن جني كابن قتيبة. ويذكر هؤلاء النحات في كتبهم ان استثناء الاكثر يحيل الكلام عبث يعني ان تقول له علي عشرة الا سبعة. فاذا استثنيت في الكلام اكثر من افراد المستثنى منه كانك تبقي في العموم عددا اقل. يقول هذا الكلام عبث ويصرحون بهذا ونقل هذا الزركشي في البحر وغيره ان هذا الكلام لا يصح به هذا كلام نحات واذا كان كلام نحات فهو معتبر والمسألة لغوية ويقول يقول الزركشي بعد نقل هذا الكلام في البحر قال وهو مذهب البصريين النحات. واجازه الكوفيون واكثر الاصوليين وهو الصحيح. هذا منسوب لاحمد منسوب للشافعي وعدد من اهل العلم. في مسألة استثناء الاكثر. نسب الى احمد وقول للشافعي عدم تصحيح استثناء الاكثر من هنا برزت المسألة الصحيح والذي دلت عليه الادلة صحة استثناء الاكثر واستدل بعض البصريين في دلالة لطيفة بقوله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. سؤال اي الصنفين في عباد الله اكثر؟ الهداة ام الظلال طيب هنا النتيجة لن تهمنا تدري لم؟ لان الاستثناء وقع على كليهما في سورة الحجر قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. هنا المستثنى الهداة ام الظلال الهدى. قال له لاغوينهم اجمعين الا عبادك الا من هديت يا رب. اذا قلت ان المهتدين اكثر وردت عليك الاية واذا قلت ان الظلال اكثر قال الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء المهتدون المعصومون الا من اتبع حكمنا الغاويين هؤلاء الضلال فان قلت الضلال اكثر وجدت اية تستثنيهم. وان قلت المهتدين اكثر وجدت اية تستثنيهم فعلى كلا التقديرين وقع استثناء الاكثر. فاذا جاء هذا في السياق انتهى يستدلون ايضا بالحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته وهذه ستدخل في الاشكال خذ الجملة الثانية يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فايهما اكثر في عباد الله؟ الجياع ام المطعمون المطعمون. قيل هذا استثناء منقطع مفرغ لان الكل في النهاية الجائع والطاعم باطعام الله تعالى له حتى الجائع في اللقمة التي لا يشبع بها من اطعام الله على كل المقصود ان هذا واقع فاذا وقع الكلام في صحته سيكون فرعا عليه. الوقوع اقوى من الاثبات في الصحة اذا ثبت هذا استحالت المسألة الى شيء اه جدلي اكثر اما استثناء المساواة فمن باب اولى منعه ابن قتيبة من النحات ونسبه الى الحنابلة كل من الشيرازي والمازر والامدي ان الحنابلة يمنعون استثناء المساوي. هل من دليل على وقوع استثناء المساوي النصف يعني هم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه فاذا صح استثناء النصح وهو المساوي دل على جواز ذلك قال رحمه الله تعالى وقيل ان كان العدد صريحا. يعني هذا مذهب تفصيلي لبعضهم ان العدد ان كان صريحا فلا يصح استثناء الاكثر منه يعني اذا ركل العدد برقمه فلا يصح استثناء الاكثر. لا تقل له علي عشرة الا سبعة لكن تقول له علي عشرة قال له يعني اثبت وقر على نفسه بالدراهم الا الزائف منها والزائف ليس عددا صريحا فيصح قال وقيل لا يستثنى من العدد عقد الصحيح لا تقل له علي مئة الا عشرة لا تستثني عشرا عشرا من الفاظ العقود عشرة وعشرون لا يصح استعمالها في الاستثناء. مذاهب ربما جاءت من خلال استقراء لغوي او تتبع لبعض مناحي الاستعمال لكنها ليست في القوة بذاك وقيل لا مطلقا يعني الاعداد لا يدخلها استثناء الاكثر سواء كانت بعدد بعدد صريح او بالفاظ العقود ونحوها هذه اقوال مرت بك وقد عرفت ان الراجح فيما دلت عليه الادلة صحة ذلك واستعماله ووقوعه في الكلام