التاسع تنقيح المناط وهو ان يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي طيب تنقيح المنارة هذا تقدم معنا في مسلك المناسبة لما ذكر المصنف تخريج المناط ما معنى مناط اسم مكان من النوط من ناطيلوط وناطع اللقب فالمناط معلق الحكم وما متعلق الحكم والعلة اذا المناط ما ناض الشارع به الحكم من العلة المعرفة او الباعثة ما ناط الشارع به الحكم يعني ما علقه وهي العلة. طيب ما معنى تنقيح المناط قال تنقيح المناقة هي تنقيح العلة. طب يا اخوة انا اتكلم عن مسلك اثبات العلة اقول تنقيح العلة. ايش معنى تنقيح تهذيب وتصفية وتخليص تقول نقحت الطعام نقحت الزرع نقحت كذا فانت تنقح بمعنى انك تهذب وتزيل الشوائب والزائدة وما لا حاجة له هذا هو كذلك في هذا المسلك. تأتي الى الدليل الذي تريد استنباط العلة منه. فماذا تقع عيناك عليه؟ تقع على بعض الجمل الكلمات والاوصاف الواردة في النص فتتجه اليه وتبدأ تهذبها فعلا انت تستخدم اسلوب التهذيب. تزيل من الاوصاف كالشوائب والزائد وما لا اثر له في صلب الحكم جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت اهلكت قال ما فعلت؟ قال وقعت اهلي في رمضان؟ قال اعتق رقبة كونه اعرابيا كونه كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ثائر الرأس خائفا فزعا. كل هذا لا علاقة له. لا اعرابيته ولا تكله وهيئته ولا ثوران شعر رأسه كل هذه اوصاف مع انها جاءت في النص لكن لا علاقة لها بالحكم. فلما ازيل كل هذه الاوصاف انا ماذا فعلت؟ نقحت المناظر قولوا رحمه الله لتنقيح المناط شكلان او صورتان. احداهما ان يحذف ان يدل ظاهر النص على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد وينار الاعم هذه صورة يا اخوة كما في حديث الصحيحين من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد السرايا الشركاء في عبد اثنين ثلاثة اعتق احدهم نصيبه لن يكون العبد مبعضا فتسري العتاقة فيه. معنى السريان انه يجب ان يعتق ويكون حرا ويتحمل ذلك المعتق الاول فيقوم عليه العبد قيمة عبد قيمة عدل واعطى شركاءه حصصه ويعتق عليه العبد يكون الولاء له الحديث قال العبد فما شأن الامان فما شأن الامان تقاس على العبد فان قيل لك ما العلة احد المسالك الان هو تنقيح المناط تقول انا ها هنا نظرت الى تعليل معلق بوصف فاحذف خصوصية الوصف عن الاعتبار احذف خصوصية الذكورة في العبد عن الاعتبار واعلق الحكم او انيطه بالاعم الرقبة عبدا كان توأمه فهمت في هذا المثال نحن جئنا الى نص اشتمل على الوصف فماذا فعلنا؟ ما الغينا الوصفة؟ ماذا فعلنا الغينا خصوصيته خصوصية الذكورة هنا ليست مقصودة وماذا فعلنا فاذا الغينا الخصوصية تعمم تعمم الوصف فلم اعد اعلق الحكم بالعبد بل بالرقبة عبدا كان او امامه هذه صورة لتنقيح المناط الصورة الثانية ان اتي الى نص فيه جملة اوصاف وليس وصفا فاهذب الوصف غير الملائم وابقي الوصف الملائم وعندئذ يبقى الوصف الملائم هو العلة والمسلك هو تنقيح المنار ما الفرق بينه وبين الصبر والتقسيم اتية الى اوصاف ركز كالصورة الثانية اتي الى اوصاف اعرابي ثائر الرأس كذا وكذا فقول هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر المؤثر الجماع فما هذا صبر وتقسيم ولا تنقيح مناط ما الفرق بينهما الصبر تجمع فيه جملة اوصاف فتبطلها ويبقى الواحد وهنا طب وفي الصبر تخرج الاوصاف ايضا تبطلها ها احسنت هذا من اهم الفوارق في تنقيح المناط الاوصاف المستبعدة واردة في النص فتزيلها عن الاعتبار وفي الصبر والتقسيم انت تجمع وتستخلص وتستنبط تقول العلة في الربا اما الطعم واما الكير واما الاقتياس واما الادخار واما فتجمع اوصافا فهذا الفرق الجوهري في في كلاهما انت ستستبعد الوصف غير الملائم. لكن الصبر والتقسيم يقوم في الاساس كما اسلفت على ان المعين عند المستدل في الصبر هو الوصف الجامع وهنا بعكسه فاذا هنا فرق كبير بينهما. طيب قال رحمه الله ان يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او تكون اوصاف او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي لما اقول في في مثال نحو هذا في حديث الصحيحين حديث الاعرابي هذا الذي ذكرته قبل قليل لما جامعه فوجبت عليه الكفارة كونه اعرابي كما قلنا وكونه وصفه الذي جاء بالفزع والخوف والهلع غير مؤثر. فيتكونه اعرابيا يعني رجلا وقع منه بما وصف ايضا غير مؤثر فلو كانت المرأة ايضا وقع منها الجماع هي الاخرى تجب عليها الكفارة والحكم فيهما على السواء طيب ركز معي الان في الخلاف الذي بين ابي حنيفة ومالك من جهة والشافعي واحمد من جهة. في ايجاب الكفارة على الجماع خصوصا او على مطلق الافطار في نهار رمضان عمدا فيقول ابو حنيفة ومالك الرجل جامع ولما قال جامعت قال اعتق علق الحكم وهو الكفارة على الجماع الجماع ليس هو الوصف المؤثر بل الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر والافطار عمدا بحيث من اكل عمدا او شرب عمدا استوى حكمه مع الجماع وصارت الكفارة واجبة في حق الجميع ويقول الشافعي احمد بل المقصود هنا الجماع بخصوصه فلا تجب الكفارة الا فيه هذا يعتمد على اي مسلك فيما ذكرنا قبل قليل من الذي نقح المناط الشافعي واحمد ولا ابو حنيفة ومالك؟ من الذي لقح المرض الشافع احمد اخذوا المناط كما هو ما نقحوه الذي نقحه ابو حنيفة ومالك في اي صورة من صورتي تنقيح المناط الاولى التي هي يأتي الى الوصف الذي علق به الحكم او ارتبط به الحكم في الظاهر ها فيلغي خصوصيته عن الاعتبار. ليعم الحكم فاذا عم الحكم فهو جاء قال الجماع لا خصوصية له الحكم للافطار عمدا فيستوي في هذا الاكل والشارب والمجامع. فتلزم الكفارة للجميع هذا نوع يا اخوة من القياس المستند على علة ثبتت بتنقيح المنار. قد يقول قائل طيب اين الاصل؟ واين الفرع؟ واين العلة هذي واحدة اذا فهمتها لن تقول الاصل هو الجماع والفرع هو الاكل والشرب والعلة لا لا هو ما اعتمد على قياس علة اعتمد التنقيح مناط ولذلك كان من احد وجوه الاجابة عند الشافعي والحنابلة على الحنفية ان هذا نوع من استعمال القياس في مسلك تنقيح المنار في كفارة وانتم لا تقولون بجريان القياس في الكفارات فلا يصح لكم استعمال هذا الدليل وبالتالي فاما ان تأتوا بدليل ينص على الزام الكفارة في الاكل والشرب والا فلا يصلح هذا دليلا لان لا يجيز استعمال القياس في الكفارات نعم اما تحقيق المناط فاثبات العلة في احاد صورها كتحقيق ان النباش سارق وتخريجه مر. عندنا ثلاثة اشياء تخريج مناط وتنقيح مناط وتحقيق مناط. ما المناط؟ العلة. هي ثلاثة مراحل تمر بها العلة اولها التخريج لانها استخراج العلة باي مسلك بالمناسبة فاذا اول المراحل هو تخريج المنار. المرحلة الثانية تنقيح بعد التخريج لا انت لو استعملت التخريج استعملت المناسبة وحسبك بها. لكن احيانا تستخدم استخراج العلة بمسلك التنقيح فتزيل الاوصاف غير المؤثرة فيثبت عندك الوصف علة بمسلك تنقيح المناط. اذا التخريج والتنقيح ليست مرحلة على التعاقب لا مرحلة على التبادل اما ان تثبت العلة بتخريج المناط او بتنقيح المناط ايهما اقوى التخريج لانه يعتمد على المناسبة. اذا فتخريج او تنقيح ثم اذا صفت لك العلة بتخريج او بتنقيح عندئذ ستعمد الى اثبات العلة في الفرع او في الصور التي توجد فيها لاثبات الحكم بها فانت عند اذ تستعمل تحقيق المناط. تحقيقه قال اثبات العلة في احد صورها. يعني بعد الاتفاق على بعد ان تستخرجها وتنتهي قال كاسبات او كتحقيق ان النباش سارق هذا بعد ما جئت الى دليل النص في السرقة فقلت ان الوصف المناسب للحكم هو كونه اخذ مال اخذ مال الغير خفية ورأيت ان هذا هو الوصف سواء استعملت المناسبة او استعملت التنقيح او استعملت الدوران لا يهمنا الان. عندما تأتي ستقول اذا كان هذا وفي السرقة هو المناسب لقطع اليد فان هذا المعنى الوصف هذا موجود في النباش اذا انا الحق النباش بالسارق. انت الان ماذا تفعل انت تحقق المناط في الصورة في صورة النباش هذا اسمه تحقيق المناط قال وتخريجه مر بك يعني فيما سبق