العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السرية في السرايا في السرايا في سريان العتق. نعم. احسن الله اليكم كالحاق الامة بالعبد في السرايا. طيب. العاشر الغاء الفارق. وربما وجدت الاصوليين والفقهاء يقولون قياس لا فارق اذا قالوا قياس لا فارق يقصدهم به هذا النوع في اثبات العلة واستعمال القياس قياس لا فارق انت لا تعمد الى علة تثبتها مشتركة بين الفرع والاصل لا. بل انت تعمد الى نفي فارق بين الفرع والاصل فاذا نفيت الفرق فقد سويت بين الصورتين فاذا سويت بينهما ثبت فيه الحكم. السؤال الان هل يا سلى فارق قوي او ضعيف هو درجات هو درجات اعلى درجاته قياس الجلي ما القياس الجليل الحاق لعن الوالدين وضربهم وقتلهم بالتأفف هذا في اعلى درجات قياس لا فارق. وفي هذه الدرجة كما قلنا في قياس الاشباه. في قياس الشبه اعلاه غلبة الاشباه. في قياس الافارق اعلاه اعلاه اعلاه قياس الاولى في الموافقة الذي لا يثبت فيه فارق لكنهم في الغالب لا يستعملون قياس لا فارق لهذه الصورة بل لما هو اقل منها التي هي محاولة لنفي الفرق بين الاصل والفرع وضرب لك مثالا بالعبد والامة. في الحديث الذي مر قبل قليل من اعتق شركا له بعبد الى اخره فان الامة والعبد في هذا سواء طيب لما يقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فتقول يقاس العبد على الامى بالعكس الان الاية نصت على الامى فانت تعمد الى العبد فتقيسه قبل قليل ظربنا مثالا بهذا النص في مسلك تنقيح المناط كيف قلنا نظرنا الى الوصف المذكور في النص وهو العبد هنا او الامة في الاية. فماذا فعلنا الغينة اعتبار الخصوصية فعممنا الوصف ليسري الحكم في عمومه. هذه الطريقة تصلح ان تسمى تنقيح مناط ويصلح لك ان تستخدم المسلك الثاني باثبات لا فارغ فتقول الفارق اما انوثة الامة بانها انثى فيفترق الذكر عنها او تقول يكون العبد يعني في مسألة سريان العتق ان تقول الحكم خاص بالعبد ولا تلحق به الامة. تقول لو قيل لك ما الفرق بين العبد والامانة؟ ستقول واحد من اثنين اما انوثة الامة كونها انثى طيب سؤال كونها انثى هل هذا في احكام الشريعة مما عهد صلاحيته للتفريق بين الذكور كور والإناث في احكام الشريعة؟ الجواب لا. قيل لك طيب والشهادة؟ وتولي القضاء وحصر الولايات في الذكور. ستقول ثمة احكام قصت الشريعة بها الذكور والا فاغلب احكام الشريعة وعامتها مبني على على التسوية بينهما وعدم التفريغ. جيد. اذا وصف الانوثة هنا غير مؤثر او وصف لا فارق وصف غير فارق يعني غير مؤثر ممكن تقول طريقة اخرى او وصف اخر تقول كون العبد يسري فيه العتق مراعاة لامر لا يوجد في الامى. وهو كونه اذا عتق يصلح للجهاد وحضور الجماعات فيكثر به تحقيق بعض المقاصد الشرعية كل من الوصفين لا كون الامة انثى ولا كون العبد يصلح للجهاد والجماعات ونحوها مما يختص به الذكور في احكام وتكاليفها كل منهما ملغا شرعا اذا انا عندئذ استخدم الاوصاف فاثبت عدم تأثيرها وانه لا فارق ليست اوصافا فارقة ليست اوصافا مؤثرة ثم اقول وعندئذ فيثبت عندي ان المقصود خلاص النفس عن العتق عن عن الرق وتحريرها وهذا يستوي فيه العبد والامان وتقول كذلك فانتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ان تقول ثبت الحكم في الامى فيقاس عليها العبد بالعلة ما العلة؟ تقول هي الرق هذا اي مسلك هذا قياس حدد لي مسلكه في المسالك التي درست الى الان درست عشرة يقول الفقيه ثبت الحكم في النص للامى بان يقام عليها الحد اذا زنت نصف حد الامان خمسين جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسنا العبد عليها فيجلد هو ايضا خمسين جلدة السؤال باي مسلك من مسالك العلة قاسوا فيه العبد على الامة في الاية الجواب انك بحسب ما تقرر سورة القياس ستحدد مسلك العلة. طب لو قلت مسلك المناسبة كيف ستصوغ القياس لو قلت لك مسلكا المناسبة كيف ستبني القياس؟ كيف تقول؟ ها ممتاز. ستقول الوصف المناسب لتخفيف الحكم عن الامى. على النصف من حد الحرة الرق. هذا الوصف هو المناسب كونه رقيقا وهذا الوصف المناسب موجود في العبد فيلتحقوا بها هذا قياس مناسبة. طيب طريقة اخرى قياس الشبه ان تقول ثبت عندي تشابه العبد والامة في احكامهما وتقول هذا قياس شبهك لكنه ما يصلح ليش ايوا نعم انت خالفت الاجماع مع امكان قياس العلة لا يصلح قياس الشبه ولا يجوز استعماله. طيب طريقة ثالثة ها صبر وتقصير او قياس الغاء الفارق لا فارق ستقول ثبت الحكم في الامة وافتراقها عن العبد بالذكورة والانوثة غير فارق فقياس الافارق وتقول ايضا بتنقيح المناط تنظر فاذا وصف الامة في ثبوت الحكم عليها يشتمل على وصف الرق مع الانوثة فانت تزيل خصوصية الانوثة عن الحكم عن الاعتبار وتعممه فيشمل الرقيق اثبتوا الحكم. فاذا ستحدد نوع القياس استنادا الى المسلك الذي يبنى عليه القياس. اذا كنت فقيها تستدل فوجدت انه بين يديك صورة ما تثبت فيها الحكم بالقياس. واتيح لك استعمال بعض الطرق في القياس في مسالك العلة في اكثر من مسلك فهنا ينبغي ان تفهم انه عليك ان تبحث عن المسلك الاقوى لاثبات الحكم به. لانه هو الانسب هو الاقوى اثباته وقد علمت مراتبه قبل قليل. نعم وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعينوا جهة المصلحة الغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه طبعا مع التفاوت الغاء الفارق والدوران اقوى من الطرد. لكن ثلاثتها تشترك في اصل وانها تعتمد على شبه بين بين الفرع والاصل قال اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة. مصلحة ايش مصلحة تحقيق الحكم لمقصد الشريعة وهذا الذي يفترق فيه مسلك المناسبة عن غيره وتقوى على باقي مسالك العلة