السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وقد تم بنا الحديث في المجلس الماضي عند اخر مسالك العلة ومجلس الليلة وما بعده ان شاء الله يتناول قوادح القياس وربما قالوا قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس كل ذلك يشار به الى موضوع عادة ما يختم به الاصوليون حديثهم في القياس. فانهم لما يفرغون من ذكر اركان العلة ويفرغون من الحديث عن مسالكها وطرق اثباتها ما كان منها بالنص والاجماع والاستنباط بطرقه المختلفة فانهم يختمون عادة هذه المباحث بمبحث تكميلي. واقول تكميلي لان عددا من الاصوليين يرى ان الحديث عن قوادح القياس او قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة يرون هذا المبحث ليس من صلب القياس وهو كذلك. بل يعدونه مكملا ومتمما. وفائدته تنحصر في شيئين. الشيء الاول وهو الغرض الذي من اجله اوردوا هذا المبحث في ابواب القياس هو الحديث عن مقام المناظرة. وما يستحظره المستدل او المعترض من وجوه في الاعتراض او في الاستدلال كل ذلك يريدونه في مقام اعداد اعداد المستدل لما يستدل واعداد المعترض لما يعترض به ثم ما يجاب به عن هذا الاعتراض فالحديث بهذا الاعتبار تكميلي في القياس تكميلي لان ذكرى اركان القياس والعلة وما يوصل اليها هو المتعلق المجتهد. فانهم ادرجوا وعمل المناظرة في هذا المقام للتكميل واتمام ما يتعلق باثبات القياس حجة في الاستدلال. ولهذا انت ترى ان اماما كابن قدامة رحمه الله يسمي كتابه روضة الناظر وجنة المناظر. فيعمدون الى اثبات فيعمدون الى اثبات ما يتعلق بالمناظرة والاستدلال وما يريده وما يحتج به. فهذه اولى فوائد ايراد مثل هذا المبحث في القياس فان قاد قائل هذا لا حاجة لي به وقد اتجاوزه ولا يتعلق بتعلمي له فائدة من قريب ولا من بعيد. لانني لست عدد مناظرات ولا اعداد ما يتعلق بها فتبقى الفائدة الثانية وهي ان يلحظ المستدل بالقياس هذه الاعتراضات وينتبه اليها في بنائه لقياسه او في نقده لقياس فقيه يستدل به في مسألة ما فاستحضار هذه الاعتراضات مفيد جدا ليسلم للقائس قياسه وليتمكن ايضا من نقده لقياس لا يراه مستقيما في مسألة ما عندما يستدل به فقيه. فان استحضار هذه الاعتراف والجواب عنها هو مكنة لطالب العلم سواء كان في مقام اثبات القياس دليلا في مسألة ما او في نقده والاعتراض عليه اذا كان لا يقول بالاستدلال به ومن اجل ذلك فان اماما كالغزالي رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من هذه الاعتراضات والاسئلة في كتابه المستصفى وجرد فصل القياس تماما عنها. لكنه رحمه الله قال معتذرا عن ذلك ان موضعها علم الجدل وهو كتب المناظرة والجدل وقوانينها وادابها. الا انه جاء في المنخول فخص لها بابا واوردها واذا علمت ان المستصفى متأخر في تصنيفه عن المنخول ادركت ان الامام الغزالي رحمه الله بدا له في اخر الامر ان هذا فعلا لا ينبغي ان يلحق بمسائل القياس وايا كان فان الامام السبكي رحمه الله اتى على ما جرت به العادة فسرد هنا جملة من القوادح لعلنا نأخذ في جلسة الليلة ثلاثا او اربعا منها ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. القوادح منها تخلف الحكم عن العلة للشافعي وسماه النقد نعم هذا اول القوادح وهو اشهرها وعادة ما يذكره الاصوليون في مقدمات هذه القوادح وهو المسمى بالنقب النقب وهو ما عرفه السبكي بقوله تخلف الحكم عن العلة والطريقة كالتالي عندما يثبت المستدل دليلا بالقياس ويبدي علته سواء استنبط العلة الصبر والتقسيم او بالمناسبة او بالشبهة او باي مسلك مما سبق معك. فاذا ابدى وصفا وقال هذا هو العلة فان واحدا من اقوى وجوه الاعتراض على قياس يستخدمه القائس الاعتراض على علته من خلال قادح يسمى النقب وهو انك تثبت له في صورة من الصور وفي فرع من الفروع وجود وجود العلة دون وجود الحكم تخلف الحكم عن العلة فتوجد العلة لا يوجد الحكم معها فاذا ثبت هذا اثبت بطلان الوصف الذي ادعاه علة لانها لو كانت علة ما تخلف الحكم عنها فاذا هذا الطريق من اقوى الطرق ويسمى النقب قال تخلف الحكم عن العلة. مثال ذلك ان يعلل فيقول علة وجوب القصاص كونه قتلا عمدا عدوانا فاثبت هذه العلة المركبة عند من يقول بجواز التعليل بعلتين القتل العمد العدوان فتقول له لكن الاب اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه لا يقتص منه فلم تصلح هذه ان تكون علة والسبب ان هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم. فلو كانت علة صحيحة ها لما تخلف الحكم عنها. هذا الاسلوب ما اسمه النقب ان تثبت تخلف الحكم عن علته في صورة من الصور هذا الاسلوب قال وفاقا للشافعي وسماه النقظا هذا مصطلح يسمونه النقب وجمهور العلماء بل كثير منهم عدا الحنفية لا يقولون به كما سيأتي وسيذكر المصنف فيها تسعة مذاهب في اعتبار النقب قادحا او ليس كذلك او بالتفصيل نعم وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل لا في المستنبطة وقيل عكسه وقيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط. وعليه اكثر فقهائنا وقيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا بظاهر عام والمستنبطة الا لمانع او فقد شر وقال الامري ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. او كانت او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم هذه تسعة مذاهب حكاها ابن السبكي. اولها ما هو؟ ما صدر به تخلف الحكم عن العلة وسماه النقض ان النقض قادح وهو مذهب الجمهور اما الجمهور اقصد به المذاهب الثلاثة عدا الحنفية وبعض الحنفية منهم مثلا البزدوي والسرخسي فانهم يقولون بكونه قادحا اقظا من نواقظ قادحا من قوادح القياس وهو النقب المذهب الثاني قالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. هذه واحدة من اشهر مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل العلة. وهو تخصيص العلة. هل يجوز تخصيص علة بمعنى انك تثبتها وصفا صالحا للحكم ثم تستثني منها بعض الصور مع وجود العلة فيها الا ان الحكم لا يوجد فتماما تعاملها كمعاملة اللفظ العام تقول هذا لفظ عام والمفترض انه يتناول هذا الفرد من افراده لولا التخصيص. فلماذا خرج هذا الفرد؟ تقول خرج بالتخصيص فالتخصيص العموم يعاملون مثله معاملة العلة فيقولون تخصيص العلة. فينزلون العلة منزلة اللفظ العام والاصل في العموم شموله واضطراده في افراده. فاذا اخرجت فردا من الافراد عن تناول العموم له ماذا فعلت خصصت فكذلك يقولون في العلة الجمهور يرون ان العلة اذا فقدت واحدا من صورها فقد انتقضت والحنفية يقولون لا ما تنتقض بل هو تخصيص العلة تسري فاذا جئنا في القتل العمد العدوان انا اضرب بهذا مثال افتراضي لانه سيأتي في بعض الاقوال قتل عمد عدوان فيقولون خرج الاب خرج الاب تخصيصا وخروج الاب تخصيصا من هذه العلة لا يقدح فيها فلا يسمونه نقضا بل يسمونه تخصيصا. ما الفرق؟ يقولون النقم فيما لو دخلت السورة تحت افراد العلة ثم عدم الحكم كالبناء يوجد ثم تنقضه قبل ان تبني هل تقول نقضت لن يكون نقضا قبل البناء فانت تبني اولا اللبنات. ثم اذا هدمتها فانك نقظتها لكن قبل ان يبنى هم يقولون في مثل العلة التي توجد ولا يوجد حكمها هي ما دخلت اصلا حتى تخرج فهذا تخصيص فيرون ان هذا تخصيصا ويقول البزدوي رحمه الله من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل وقد علمت ان البزدوي كالجمهور يقول ان تخصيص العلة نقض ويعتبره قادحا لكنه يثبت عن الحنفية هذا المذهب. يقول من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل والتخصيص غير المناقضة لان النقب ابطال يقتضي سبق الفعل كنقظ البناء. والتخصيص بيان ان المخصوص لم يدخل فلا يكون فلا يكون نقضا هذا مذهب عند الحنفية وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الاصول في اثبات جواز تخصيص العلة او اعتبار تخصيصها نقبا والخص لك هذا فان العلة ما هي؟ هي الوصف المقتضي للحكم وحده ام هو الوصف المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه هذا المجموع المركب مهم المقتضي للحكم هو القتل العمد العدوان ولابد فيه من شرطه وهو صدوره عن اهله. ولابد من انتفاء مانعه ان لا يكون القاتل ابا او سيدا للمقتول العلة هل هي كل هذا ام هو الوصف المقتضي فقط الصحيح الذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة في الحكم هو المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. فمتى لم فمتى وجد هذا الثلاثي المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع ولم يوجد الحكم هذا نقض للعلة اثبت ان العلة هذا غير صالحة للتعليم. لكن متى وجد المقتضي فتخلف الحكم بسبب عدم تحقق الشرط؟ مثال ذلك انت تقول الاحصان هو الوصف المناسب علة لرجم الزاني لماذا رجم الوصف المناسب تقول الزنا عفوا ستقول الزنا الوطء الحرام هو علة الرجم وشرطه الاحصان. فان لم يكن محصنا فلا رجم بل يجلد اذا الوصف المناسب هو الزنا مناسب لاي شيء لحكم الحد وهو الرجم لكن شرطه الاحصان فكون الزنا وجد وهو الوصف المقتضي للحكم. لكن تخلف الحكم لتخلف شرطه اذا اخذت مثالا لمانع وهو الابوة في القصاص واخذت مثالا للشرط وهو الاحصان في حد الرجم فالذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة هي العلة الكاملة التامة. وجود المقتضي وتحقق شرطه وانتفاء مانعه السؤال هو متى يكون نقضا اذا فارق الحكم العلة اذا فارق المقتضي فقط ام اذا فارق المقتضي والشرط والمانع هذا الذي عليه خلاف وفيه بعض الاقوال التفصيلية الاتية. اذا الحنفية يرون ان تخلف الحكم عن العلة قد يكون تخصيصا ولا يلزم ان يكون ناقضا هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وقيل لا في المستنبطة يعني يقدح النقض في العلة المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. ليش العلة المنصوصة من اين جاءت من النص فاذا تخلف الحكم عن علته تعرف ما يعني ما معنى ان يأتي ان تأتي العلة في النص ان اقتران الحكم بهذا الوصف جاء جاء بالنص وبالتالي فاذا انتفى بطلت عليته بخلاف المستنبطة قالوا يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. المذهب الرابع عكسه قالوا يقدح في المستنبطة اذا تخلف الحكم عن العلة ولا يقدح في المنصوصة. ووجه ذلك بعكس الذي سبق. قالوا قد يتخلف الحكم عن علته في المنصوصة لان للشارع جواز وتأخير البيان ولا يجوز هذا للمجتهد فاذا حصل هذا في علة استنبطها المجتهد نقضت علته وقدحت فيه هذا المذهب الرابع عكس الثالث المذهب الخامس قيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط فلا يكون قادحا وهذا الذي ذكرته لك الذي عليه المحققون قال السبكي وعليه اكثر فقهائنا فمتى يعتبرون تخلف الحكم عن علته قادحا نعم قال ان لم يكن لفقد ما لفقد شرط او لوجود مانع. طيب سؤال هؤلاء ماذا يقولون اذا تخلف الحكم بسبب وجود مانع؟ او بسبب اه انعدام الشرط لا لا يقولون ما تحققت العلة بكمالها. فتخلف الحكم هنا لعدم تحقق العلة بكمالها. لان العلة عندهم ليس بالوصف المقتضي فحسب بل مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. المذهب الخاء السادس قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب وعليه الامام. مذهب الرازي ماذا يقول؟ يقول متى تخلف الحكم عن علته فهو وناقض مطلقا كالمذهب الاول الذي عزاه المصنف الشافعي. يعني مجرد تخلف الحكم الوصف المقتضي بغض النظر عن شرطه او مانعه الا في سورة واحدة ان تكون الصورة التي يتخلف فيها الحكم عن علته على جميع المذاهب يعني ايا كانت العلة التي يقول بها المختلفون فان الصورة تنتقض عند جميعهم فلا تكون نقضا. مثال ذلك بيع العرايا الا ترى انه مستثنى من من من الربا من البيع الربوي التمر بالتمر مثلا بمثل. فمتى تحقق التفاضل فهو ربا. ومتى جهل التماثل فهو ربا والعلم او يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فيكون ربا لماذا رخص في العرايا؟ رخص للدليل. طيب العلة في الربا موجودة في العرايا نعم بيع مطعوم بمطعوم ان قلت العلة هي الطعم موجودة في العرايا او غير موجودة ان قلت العلة هي الكيل موجودة في العراية وغير موجودة؟ ان قلت العلة هي الاقتيات والادخار موجودة في العرايا او ليست موجودة؟ ان قلت العلة هي المالية مال يتمول موجودة في العرايا؟ هذه الصورة ستكون مستثناة على جميع المذاهب مثل هذه الصورة التي تعد مستثناة هي من المعدول به عن سند القياس. فتخلف الحكم عنها لا يكون لا يكون قادحا ولا يسمى نقضا. هذا مذهب الامام الرازي رحمه الله قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا. مثله ستقول في بيع السلم ايا كانت العلة في البيع فوجود الثمن مع عدم وجود المثمن او عدم تسليم المبيع او عدم معاينته كل ذلك قادح ايا كانت علة صحة البيع عند الفقهاء. يبقى بيع السلام مخالفا لذلك كله. وبالتالي فعدم وجود العلة مع حكمها في بيع السلم لانه معدول به عن سنن القياس يأتي على جميع العلل في والمذاهب في صحة البيع فلا يعتد هذا من قوادح التعليم. المذهب السابع قيل يقدح في الحاضرة يعني في العلة التي تفيد الحظر لا في العلة التي تفيد الاباحة. بعض العلل انت تثبتها لاباحة البيع مثلا. وبعض العلة انت تثبت بها حظر امر ما من المحرمات كبعض البيوع المحرمة الربوية وغيرها. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم فان تخلف الحكم في بعض صوره يعتبر قادحا. لكن العلة اذا كانت تفيد حكم اباحة فتخلف الحكم عنها لا يعد كذلك. يقدح في الحاضرة. التفريق عند هذا المذهب نظرا الى ان التحريم خلاف الاصل والاصل هو الاباحة فتخلفه سيكون قادحا فيه المذهب الثامن تفصيل ايضا قيل في المنصوصة الا بظاهر عام وفي المستنبطة الا لمانع. يقول هذا المذهب العلة المنصوصة يكون تخلف الحكم فيها قادحا مطلقا العلة اذا كانت منصوصة والسبب قوة النص وبالتالي اذا جاء النص بعلة ثم وجدنا العلة في مكان وتخلف عنها حكمها فان ذلك يعتبر قدحا. هل قدحا في علة دل عليها النص؟ لا لكنك انت اخطأت في فهم النص فوقفت على علة ليست هي التي انيط بها الحكم فانظر ما هو الوصف الانسب له؟ قال الا في حالة واحدة في المنصوصة ان يكون الحكم ثبت بظاهر وليس بنص الظاهر والنص في هذا الاطلاق يراد به وضوح الدليل وقوته او احتماله. فاذا كان ثبت في نص عام لانه ظني الدلالة فان تخلف الحكم عنها محتمل وبالتالي لا يكون قادحا هذا في العلة المنصوصة. ماذا عن المستنبطة؟ رجع بك للمذهب السابق اذا كان تخلف الحكم لفقد شرط او حدوث مانع فان هذا لا يكون قادحا وما عداه فيقدح فيه تخلف الحكم عن علته. المذهب خير مذهب الامد ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء ايش تقصد بمعرض الاستثناء كبيع العرايا كبيع السلم او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح مذهب الان ميدي جمع الصور هناك التي يرى فيها ان التحقيق عدم تأثيرها في تخلف الحكم. اذا وجد مانع يقول هذا لن يقدح. اذا فقد شرط يقول هذا لن يقدح اذا كان من من المسائل المستثناة المعدول بها عن سن القياس كالعرايا يقول هذا ما يقدح. فجمع الامردي كل ذلك وقال في مثلها هذه الصور لن يكون تخلف الحكم قادحا وما عداه فهو يقدح يشبه ان يكون مذهب الامدي ليس قولا مستقلا لكنه قول بما مضى في المذاهب السابقة لكن المصنف رحمه الله اراد ان يوقفك على مذاهب الائمة التي سطروها في كتبهم ذكر قول الرازي قول الامد ثم لما انتهى من هذه كلها قال والخلاف معنوي لا لفظي اقرأ قال والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن فروعه الخلاف في هذه القضية ان تخلف الحكم عن علته قادح او غير قادح او هو لابد من كون العلة تامة المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع هو خلاف لفظي بين الاصوليين. ابن الحاجب يرى ذلك وامام الحرمين قبله ويرى انه عند التطبيق العملي الجميع يرى مسلكا واحدا وهو ان فوات الحكم مع وجود علته مؤثر ايا كانت التسمية الامام السبكي رحمه الله وجمهور الاصوليين يرون ان الخلاف معنوي وليس لفظيا يعني السؤال طيب اختلفنا ولا اتفقنا ما الذي عليه العمل عند القياسيين في المناظرات وفي الاستدلال اذا جاء احدهم بوصف ادعى عليته ثم ابدى له المعترض وجود هذا الوصف بعينه في صورة مع عدم تحقق الحكم. الن يكون هذا حجة الن يكون هذا ملزما؟ اذا اتفقنا على هذا؟ فهذا التفصيل كله بمجرد ان يكون خلافا لفظيا الجمهور يرون لا ان هذا معنوي وله فروع يعني يترتب على الخلاف في كون تخلف الحكم عن علته قادحا او ليس قادحا يترتب عليه مسائل وذكر منها ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها. ذكر ثلاثة فروع بهذا الخلاف واثبات هذا التفريع عن هذا الخلاف يجعله يجعله حقيقيا لا لفظيا. واحد منها التعليل بعلتين وبالتالي فمن يجوز التعليل بعلتين يرى ان انخرام الحكم عن علته او آآ اختلاف وجود العلة مع عدم وجود حكمها سيكون مؤثرا في حال التعليل بعلتين. كيف يعني؟ يعني سيقول لك وجد وجد وصفك ولم يوجد الحكم فربما كان هذا لوصف اخر اذا كان يقول بتعليل العلتين. هذه واحدة من الاثار اثر ثان الانقطاع ويقصد به انقطاع المستدل اليس هذا من ثمرات الخلاف انت استدللت بقياس فاثبت لك المعترض صورة انتقضت فيها علتك. الن يكون هذا يسبب انقطاع المستدل والمعنى الانقطاع يعني افحامه في مقام المناظرة وابطال دليله. اذا هذا اثر. فاذا كان اثرا حقيقيا لا يصلح ان تسمي الخلافة لفظيا. الاثر الثالث قال انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها يعني غير هذا من الاثار ثبت سبق لك ان المناسبة هو الوصف الملائم للحكم المشتمل على حكمته الى اخره. ان يكون ظاهرا منضبطا ونحو هذا اثبات المناقضة او النقض هو فعلا قدح في المناسبة انت تقول ان المناسبة ما هي هي ملائمة الوصف هذا للحكم. ما وجه الملاءمة؟ تحقيقه لمقصود الشارع وحكمته ممتاز. فاذا قال لك ها هذه العلة التي تقولها موجودة والحكم غير موجود. هذا قدح في المناسبة التي نحن نشتد فيها الملاءمة. انفصال الحكم عن العلة يؤثر في المناسبة