وجوابه منع وجود العلة او انتفاء الحكم ان لم يكن انجفاؤه مذهب مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها. جوابه يعني جواب النقض الان علمك انك اذا كنت خصما او اذا كنت معترظا على المستدل فاحد وجوه الاعتراظ على القياس هو النقض بمعناه الذي تقدم معك. طيب ماذا لو كنت انت المستدري بالقياس فاعترض عليك المعترض بالنقض كيف تجيبه كيف تتخلص من هذا الاعتراض ركز معي النقض يقوم على فكرة ما هي اثبت علتك في مسألة دون وجود الحكم معها. كيف تدفع هذا؟ واحد من طرق ثلاثة ايه عليك بطرق ثلاثة امنع وجود العلة هو يقولها انا وجدت الان هذه مسألة فيها علتك ولم يوجد الحكم فتناقشه في عدم التسليم له بالعلة ووجودها في هذا الفرع. فاذا سلمت فاذا ناقشته ودفعت هذا كان هذا من جواب النقض المسلك الثاني ما هو تقول وجدت العلة لكنك تثبت وجود الحكم. المهم ان تثبت اما ان العلة هي والحكم خارجان عن الفرع كلاهما مفقود او كلاهما موجود فانت تحاول اثبات استمرار العلاقة بين علتك والحكم فاما ان تقول الحكم غير موجود لان العلة غير موجودة وتناقشه فيها. او تقول بلى العلة موجودة وتثبت وجود الحكم فيها الصورة الثالثة التي تجيب فيها النقب قال وعند من يرى الموانع بيانها اذا كنت ممن يقول بان وجود المانع مؤثر فابدي له المانع تقول ها الابوة هنا هي السبب. الوصف موجود نعم وهو القتل العمد العدوان. ولم يوجد الحكم هو القصاص لوجود مانع اذا هذه ثلاثة طرق انت تجيب فيها منع وجود العلة مثال ذلك هذا قائس يقيس النباش على السارق السارقة الان هو الاصل والنباش هو الفرع فالعلة عنده التي قاس بها هي كونه اخذ مال غيره بغير وجه حق اخذ مال غيره من حرز فالنباش يفتح القبر ويسرق الكفن فهذا يقيس النباش على السارق وابدى هذه العلة فيقول المعترض ويستخدم اسلوب النقب يقول ماذا لو سرق النباش قبرا في فلاة في صحراء خالية ليس عندها احد فان الراجح عند الفقهاء عند من يقول بقطع يد النباش يقول هذه الصورة ها هذه صورة لا تقطع فيها اليد اليس نباشا؟ بلى فينقض حكمه فينقض علته بهذه الصورة. تقول انت كل نباش تقطع يده قياسا على السارق لكني وجدت صورة من صور هذا الحكم وهو النباش وانتم انفسكم لا تقولون بقطع يده. وهي ماذا اذا سرق او اذا نبش قبرا في فلاة في ارض بعيدة في صحراء فانه لا تقطع يده هنا في احد وجوه الاجابة عن النقب ان تنفي وجود العلة تقول لا هذه الصورة ما وجدت فيها العلة اصلا وهو انه لم يسرق من حرز. وجود القبر في فلاة ليس حرزا لمثله لكن مقابر المسلمين في البلد هي حرز مثله فانت هنا ماذا فعلت لم تسلم بوجود العلة فحافظت على ارتباط حكمك مع العلة في كل الصور والصورة التي نقض فيها نفيت وجود العلة فيها. الاسلوب والثاني الذي ذكرناه قبل قليل انتفاء الحكم يقول هذا في القياس السلم في بيع السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل. يقول السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المسمن فهو يرى ان السلم ليس دائما هذه صورته بل يجوز في صور السلم التعجيل يعني دفع الثمن والمثمن فقال السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل كالبيع قاسه على البيع ان البيع عقد معاوضة ولا يشترط فيه التأجيل فكذلك السلام وبالتالي فالسلم صورة من صوره جواز التأجيل وليس الزاما بل يجوز التعجيل فيه فيقيسه على البيع كما سمعت فيقال في نقض الحكم الاجارة هي من البيع ومع ذلك فانه ها الاجارة فانه مع كونها بيعا لكنه لا يمكن تعجيل المنفعة فيها ان تدفع الثمن وانت تستوفي المنفعة لاحقا فيقول في الجواب نافيا هذا الحكم الذي اثبته وهو التأجيل. فيقول التأجيل في الاجارة ليس لصحة العقد بل لاثبات المنفعة واستمرارها فليس لتصحيح العقد بل لاستيفاء المنفعة ويستقر المعقود عليه بالتأجيل فيثبت العلة لكنه ينفي وجود الحكم فانتفت مع العلة سواء الصورة الثالثة الموانع وقد مر بك مثالها وهو الابوة في القصاص. نعم وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. طيب. الان هذا اعترض بالنقب ثم اجاب المستدل باحد الاجوبة الثلاثة السؤال هو هل يصح للمعترض هل يصح للمعترض الان هذه كلها يا اخوة اداب مناظرة وتعليم لكيفيتها وطرقها واصولها في مقام المناظرات يحدد لك دور المستدل ودور المعترض وما الذي يتاح لك وما الذي لا يتاح انت معترظ اعترظت بما بالنقب والمستدل اجاب نقضك بماذا اما بعدم وجود العلة او بعدم وجود الحكم او بمانع وابداه لك واثبته. السؤال هل من دورك ايها المعترض الاستدلال على وجود العلة يعني انت تقول هذه علة وجدت في هذا الحكم في هذه الصورة عفوا وما وجد حكما. اليس هو ذا النقض اليس النقض اثبات انفصال الحكم عن علته؟ بان تثبت فرعا فيه العلة دون الحكم؟ السؤال هل يلزمه ان يقيم دليلا على وجود دي العلة اه فقط يبدي فرعا ويقول هذه صورة لا يقول ما يحتاج الى استدلال ليش؟ قال لو طالبناه بالاستدلال هذا اخلال باداب المناظرة مقام معترض اعتراض وليس اثبات دليل قال وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة اين يعني في الفرع او في الصورة التي يريد نقض علة المستدل بها لا يلزمه الاستدلال يعني لا يلزمه اثبات وجود العلة في ذلك الفرع طب ماذا يفعل؟ حسبه ان يشير الى الفرع يقول هذا النباش في ارض فلا هذا الاب القاتل يبدي فرعا من غير حاجة الى استدلال لاثبات وجود العلة في الفرع الذي يدعي نقضه لعلة مستدل. قال والسبب للانتقال. ايش يعني للانتقال قال هذا انتقال الادوار بين المعترض والمستدل والانتقال في الادوار مرفوض في اداب المناظرة. يبقى كل في موقعه معترض ومستدل مستدل وظيفته اثبات الدليل والمعترض يعترض ان تطالب المعترض بالاستدلال ماذا فعلت انت انتقلت بالادوار والانتقال مرفوض في اداب المناظرة. قال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. يقول الا حالة واحدة اذا كان هناك دليل اولى بالقدح فلا بأس ان يسند اليه دور الاستدلال. نعم وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح ولو دل على وجودها بموجود في محل النقد ثم منعوا وجودها فقال ينتقض دليلك فالصواب انه لا يسمع. لانتقاله من نقض بالعلة الى نقض دليلها لحظة هذه ايضا واحدة من اداب المناظرة لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقب مرة اخرى حتى تربط الكلام المعترض يستخدم اسلوب النقض وهو ان يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم. ماشي فعل هذا جاء المستدل يدفع هذا النقض فلو استعمل دليلا على وجود علته يثبت دليل علته لكن ليس في الاصل لا بل بدليل موجود في محل النقض الذي استعمله المعترض ثم منع المعترض وجودها. الان شغل المعترض ان يثبت ان العلة موجودة في الفرع مع تخلف الحكم عنها. يقول هذا قتل عمد عدوان في الاب والقصاص غير موجود هذا زنا واستحلال فرج حرام في الزاني وما وجد الرجل لانه غير محصن وهكذا يسرد امثلة او يثبت صورة وفروعا فيها العلة وليس فيها الحكم ماذا لو كان المستدل من البداية اثبت وجود علته واستعمل دليلا موجود في صورة النقض التي جاء المعترض يستخدمها صورة في النقض فقال المعترض ممتنع مانعا لا لا يلزمك ذلك فينتقض دليلك. الصواب ان هذا قول غير مقبول من المعترض هذا كله ايضا في اداب المناظرة. لا يسمح للمعترض ان يرفض من المستدل استعمال دليل يقيم فيه اثبات وجود العلة في الفرع الذي جاء هو يقيم به وجه النقض في علة مستدل قال لانتقاله من نقض العلة الى نقل دليل نحن نتكلم عن نقض علة فاذا جاء يناقش في دليل العلة فقد خرج عن المسار ونحن نحدد مقام المناظرة بينه وبين خصمه في العلة وجودا وانتفاء