ومنها الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وقيل اليهما والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق ثم لو فرق بين الفرع واصل واصل منها اصل منها كفى ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى وثالثها ان قصد ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اختصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. طيب الفرق يا اخوة من اسمه هذا هو القادح الثامن هو ان تثبت فرقا فرقا الان المستدل يأتي بحكم باصل ويستنبط علة ثم يبني عليها حكما يتعدى به الى الفرع المقاس في المسألة الفرق هنا هو ان تثبت فرقا بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع كيف بواحدة من طريقتين اما ان تثبت ان الحكم في الاصل مختص به لا يتعداه ففرقته عن الفرع طيب اما ان تعمد الى الاصل فتثبت معنى يفترق به عن الفرع واما ان تعمد الى الفرع فتثبت فيه معنى يفترق به عن الاصل في الصورة الاولى ماذا تفعل تثبت معنى هو شرط للحكم في الاصل غير موجود في الفرع في الصورة الثانية ماذا تفعل؟ تأتي الى الفرع فتثبت وصفا هو مانع فيه يمنع من وجود الحكم اما تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع او تثبت مانعا في الفرع منع من تعدي حكم الاصل. في النهاية انت تصل الى ماذا الى التفريق بين الاصل والفراغ. فاذا فرقت بينهما حصل لك المقصود. قال ومنها الفرق وهذا القادح الثامن. وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرعي وقيل اليهما وقيل يعني ان تبدي خصوصية في الاصل او تبدي خصوصية في الفرع او تبديهما معا ومثال ذلك يقول الشافعي مرة اخرى مثال النية واشتراط مثال الطهارة واشتراط النية فيها تقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم التيمم متفقون على ان النية شرط فيه. يقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم. والجامع بينهما طهارة ترفع الحدث. طيب فيعترض الحنفي فيقول العلة في الاصل وهو التيمم الذي قاس عليه الشافعي انه طهارة بالتراب طهارة بالتراب ايش يعني طهارة بالترب؟ يعني هذا الشرط او هذا المعنى الموجود في الاصل غير موجود في الماء ففرق بينهما فاذا اثبت فرقا صح له الاعتراض على القياس. مثال ثاني يقول الحنفي ومذهبه ان المسلم يقاد وبالذمي في القتل على خلاف مذهب الجمهور. يقال كغير المسلم يعني غير المسلم لو قتل ذميا ما حكمه يهودي قتل ذميا نصراني قتل ذميا وثني قتل ذميا يقتل به فيقال المسلم يقاد بالذمي كغير المسلم. فقاس واستخدم ها هنا علة والعلة هي ازهاق نفس محرمة شرعا اثبتت الشريعة حرمتها والحكم بالقصاص فيها. فيقال بجامع قتل العمد عدوان فيقول المعترض وهم الجمهور الاسلام في الفرع مانع من تعدية تعدي الحكم الاصل اليه. فهذا الذي يختلف. اذا اما ان تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع كمسألة التراب والطهارة غير موجودة في الماء او تثبت مانعا في الفرع يمنع من تعدية حكم الاصل اليه. نعم. قال وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل لا اليهما والصحيح انه قادح سواء قلت هو معارضة في الاصل او في الفرع او فيهما معا اذ على كل تقدير لن يتم القياس. طيب وقيل لا يقدح اذا من العلماء من يرى ان الفرق لا يقدح في القياس لانه استقل بالمناسبة فربما كانت هناك علة اخرى ولا تنافي بين العلل والا لم يعتد به لكن هذا المذهب ضعيف فقال المصنف والصحيح انه قادح. وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار معنى هذا ان القائلين بان الفرق قادح من قوادح القياس مختلفون في جواز تعدد الاصل الذي قاسوا عليه الفرع يعني هل السؤال بطريقة اخرى؟ هل يصح ان يكون الفرع مستندا في القياس الى اكثر من اصل هذا على خلاف لاحظ هذا غير مسألة تعدد العلل الان نتكلم على تعدد الاصول فرع واحد يقاس على اصلين وثلاثة هل هذا جائز؟ مختلفون فيه. يقول المصنف طبعا الصحيح عدم جواز تعدد الاصول في قياسك استخدم اصلا واحدا ثم لا بأس في الاصل الواحد ان تستخدم علتين فاكثر على خلاف ما يرجح السبكي. السبكي يقول لا اصل واحد وعلة واحدة وكثير من المحققين يرى ان الاصل الواحد يجوز تعدد العلل فيه. انما تعدد الاصول في القياس الواحد الصحيح عدم جوازه. قال المصنف وان وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول يعني حتى على القول بجواز تعدد الاصول يصح اعتبار الفرق قادحا تعرف لماذا جاء بهذه المسألة اليس الفرق هو اثبات الفرق بين الاصل والفرع؟ طيب ماذا لو استخدم القائس تعدد الاصول؟ فانت تثبت الفرق بين الفرع واي اصل بين كلها او بعضها طيب لو اثبت فرقا بينه وبين اصل واحد منها فما حال القياس؟ يسلم ويبقى او يعترض عليه ويكون قادحا. لاجل ذلك اتى بالمسألة. قال والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار يعني لانه يوجب الانتشار. معنى الانتشار يعني خروج المناظرة عن مسارها والانتقال عن الكلام في الدليل او العلة الى الكلام على الاصول الاخرى فخرجنا عن مسار هذا يقصدهم بالانتشار. قال وان جوز علتان يعني حتى على تعدد العلل فيعتبر الفرق قادحا قال المجيزون مجيزون لاي شيء لتعدد الاصول في القياس في قياس الفرع الواحد. قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى يعني يكتفي بالفرق بان يثبت الفرق بين الفرع واصل واحد من الاصول التي استخدمها المستدل في القياس. فاذا اثبت فرقا بين فرعه واحد يكفي ولا يحتاج الى اثبات الفرق بين كل اصل مع فرعه الذي اثبته. وثالثها يعني ثالث المذاهب عند من يجوز تعدد الاصول ان قصد الالحاق بمجموعها يعني يكتفى بالفرق بين الفرع واصل واحد ان كان قصد المستدل في جمع الاصول الالحاق بالمجموع وليس بالجميع. تعرف الفرق فرق يا اخي بين اتي اين اتي باصلين او ثلاثة في قياس وغرضي ان الفرع ملحق بمجموعها بشأن بمجموعة يعني هذا زائد هذا زائد هذا. فاذا اثبتت فرقا بينه وبين واحد من اجزائه بطل القياس طيب اما لو جاء بالاصول ليقيس الفرع على جميعها يعني على هذا استقلالا وهذا استقلالا وهذا استقلالا. فاثبت الفرق بين فرعه واصل واحد هل بطل القياس المذهب الثالث هذا يقول لا ان قصد الالحاق بمجموعها فاثبات الفرق مع اصل واحد منها يقدح قال رحمه الله ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان يعني ماذا لو اثبت الفرق وتم الاعتراض وقدح في قياسه كيف يعود المستدل من جديد الى اثبات دليله وابقاء قياسه؟ قال هل يقتصر في الجواب على اصل واحد؟ هذا كله الاخوة تفريع على تعدد الاصول وهو خلاف الراجح لكنه لو استخدم عدة اصول فانه يحتاج الى ماذا الى جواب واحد والى اجوبة متعددة بتعدد الاصول. قال فيها قولان