فمنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. طيب هذا قادح اخير نختم به لسهولته ووجازة القول فيه. نعم ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي. طيب هذا من اوضح مسالك القدح وايسرها يا اخوة وهو انك تقول للمستدل عفوا دليلك يقتضي التخفيف وانت تثبت التغليظ دليلك يقتضي التيسير وانت تثبت التشديد. دليلك يقتضي الاثبات وانت تستدل على النفي هذا النوع في القدح ماذا يسمى فساد الوضع يعني وضعك للدليل فاسد ليش؟ لان دليلك يقود الى نتيجة وانت تريد ضدها نقيضها تماما قال بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. مثل فقال كتلقي التخفيف من التغليظ يعني دليل يوجب التغليظ وهذا يستدل به على التخفيف والتوسيع من التظييق يعني دليل يدل على التظييق وهذا يستدل به على التوسيع والاثبات من النفي دليل يدل على النفي وهذا يريد الاستدلال به على الاثبات. مثل اعطاك مثالا نعم مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. نعم. مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة هذا مثال يريد ان يتكلم على كفارة القتل العمد والخلاف فيها تعرفونه. الكفارة في القتل الخطأ منصوص عليها طيب ما شأن العبد فيه العقاب الاخروي طيب سيكون عليه القصاص الكفارة موجودة الاية ما ذكرتها فمن لا يرى وجوب الكفارة في القتل العمد كيف يعلل؟ يقول جناية عظيمة اكبر من ان تكفر بكفارة كالردة مرتد فيقام يقام عليه حد الردة وليست له كفارة وهذه جناية عظيمة اذا هو يريد ان يقول كما ان الردة جناية عظيمة فكذلك القتل العمد جناية عظيمة وهذا لا يجوز كفارة فهذا مثله انا لن اتكلم عن فرق ولن اتكلم على قلب ولن اتكلم على مناسبة بل هو فيه شبه بالمناسبة ساقول له عفوا انت تريد ان تقول انه جناية عظيمة. السؤال عظمة الجناية يعني في المعنى المناسب تلزم كفارة او تلزم تخفيف وعدم كفارة هي بالعكس انت تريد ان تثبت عظمة الاثم. عظمة الجرم. عظمة الجرم ما الذي يناسبها؟ الكفارة او عدمها هذا النوع من القدح يسمى فساد الوضع يعني دليلك الذي وضعته يقود الى عكس نتيجتك التي تريد او نقيض الحكم الذي تريده اثباته. قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. فيقال لا عفوا كونه جناية عظيمة يلائم الكفار وليس عدم الكفارة مثال اخر يقول الزكاة تجب على التراخي ليس على الفور والخلاف فيها الفقهي معروف هل تجب الزكاة على الفور؟ يعني حال النصاب وحولان الحول؟ ام يجوز التراخي يقول من يرى التراخي وعدم الفور يقول الزكاة على التراخي. ليش؟ يعلل فيقول لانه وجبت للارتفاق للارتفاق ودفع حاجة الفقير كالدية على العاقلة ايجاب الدية على العاقلة للارتفاق والتخفيف على من عن القاتل الخطأ فيقال في الاعتراظ على هذا الدليل عفوا كون الزكاة جاءت لدفع حاجة الفقير الملائم لهذا المعنى التعجيل والفور بالزكاة او التأخير والتراخي تعجيل فدليله الذي اتى به يقود الى عكس نتيجة هذا النوع من القدح ماذا يسمى فساد الاعتبار. مثال ثالث يقول الشافعي التيمم مسح التيمم مسح يقاس فيه او اقيس فيه التكرار مسح يشرع فيه التكرار كالاستنجاء التيمم مسح والاستنجاء او الاستجمار يقصد يعني مسح الاستجمار فيه ثلاث وخمس وسبع فيه تكرار. قال فكذلك التيمم والجامع بينهما كونه مسحا فيقال فيه المسح لا يناسب التكرار. الغسل يناسب التكرار. لكن المسح لا يناسب. لانه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في مسح الخف وهذا نوع من فساد الاعتبار ذكره المصنف رحمه الله في الجملة الاتية ومنه كون الجامع ثبت اعتباره في نقيض الحكم نعم اقرأ ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. نعم. يعني احيانا يكون من استخدامك لفساد الاعتبار ان تأتي الى الوصف الذي ذكره المستدل فتقول وصفك هذا بعينه جاء فيه النص بخلاف ما تريد. او وقع عليه الاجماع بخلاف ما تريد. وضربت لك المثال يقول التيمم مسح في شرع فيه التكرار قياسا على ماذا على الاستجمار انه مسح ومشروع فيه التكرار فيقال نعم لكن لانه مسح جاء الدليل بالنص بعدم تكراره في المسح على الخف فالمسح من حيث هو مسح. الوصف المناسب له عدم التكرار وليس التكرار لكن هنا استخدمت فساد الاعتبار استنادا الى ماذا؟ او عفوا استخدمت فساد الوضع بالاستناد الى ماذا؟ الى نص ثبت فيه الوصف بخلاف ما يريده المستدل او احيانا يأتيك اجماع ان الدليل لا يصلح بناؤه بهذه الطريقة لاثبات ما يريد بناؤه عليه. نعم ومنه كون الجامع منه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. الجواب اذا تم الاعتراض ان يحتاج المستدل للعودة مرة اخرى. لاثبات كون صالحا لترتب الحكم عليها. طيب كيف الان انا قلت قتل جناية عظيمة فلا يوجب الكفارة كالردة فقال عفوا الجنان عظيمة مناسبتها الكفارة وليس عدم الكفارة ونحو هذا كيف افعل لدفع هذا الاعتراض احد الاساليب هنا ان تقول هذا الحكم له وصفان اذا جاظرت اليه بهذا الاعتبار فهو نعم يوجب الكفارة. واذا نظرت باعتبار اخر وهو ان بعض الجنايات العظيمة لا يأتي الاسلام بكفارة لها ويجعل المسألة اعظم لابعاد العباد عن الاقتراف في هذه الذنوب يعني تحاول ان تثبت وصفا يبقى فيه وصفك ملائم للحكم الذي تبني عليه. قال وجوابهما بتقرير كونه كذلك. بتقرير الوصف الذي ذكره مفيدا للحكم الذي بناه عليه. هنا تم لنا القادح التاسع ونقف عند العاشر وهو فساد الاعتبار نأتي عليه في درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم