بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو المجلس الخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهو المجلس الاخير من مجالس القياس لانه اخر ما يتعلق بقوادح القياس او او الاسئلة الواردة على القياس وقد تقدم فيها مجلسان اثنان فهذا ثالث مجالسها وهو خاتمتها وهو خاتمة الكتاب الرابع من كتب هذا المتن وهو كتاب القياس بهذا المجلس ان شاء الله ينتهي الحديث عن قوادح القياس وينتهي الحديث عن دليل القياس وهو رابع كتب هذا المتن كما اسلفت. تقدم ايها الاخوة الكرام في الاسئلة الواردة او الاعتراضات او قوادح القياس في المجلسين السابقين عشرة منها او تسعة وكان اخرها الحديث عن فساد الوضع. وفساد الوضع هو التسليم بالدليل القائم لاثبات الحكم لكن يمنع واثبات حكمه المترتب عليه فلا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. يأتي المستدل مستخدما دليلا يفضي الى نقيض وخلاف الحكم الذي اريد يستخدم دليلا يفيد الاثبات ومدعاه النفي او العكس او يستخدم دليلا مؤداه التخفيف وحكمه التغليظ او العكس وهكذا القادح العاشر او السؤال والاعتراض العاشر ومن الاسئلة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل هو فساد الاعتبار نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة او منع الظهور او التأويل هذا هو السؤال العاشر من الاسئلة التي سردها المصنف في ما يرد على القياس وسماه الاعتبار فساد الاعتبار باختصار هو استخدام دليل القياس فيما يعارض النص او الاجماع وهو الذي يحفظه كثير من صغار الطلبة عندما يقال لا قياس مع النص. فاذا استخدم قياسا والنص يقتضي خلاف ما استدل على القياس دل على بطلان قياسه. فماذا يستخدم المعترض هنا؟ يستخدم نصا يخالف القياس الذي استعمله المستدل او يأتي باجماع يثبت بطلان دليل القياس الذي استدل به. قال فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا عندما يرى مثلا كما هو مذهب الحنفية انه لا يجوز للمرأة لا يجوز للمي للمرأة ان تغسل زوجها والاولى يجوز للرجل ان يغسل زوجته اذا ماتت. لا يجوز للرجل تغسيل زوجته اذا ماتت باعتبار انتهاء الزوجية وانتهاء الزوجية بينهما حصل بوفاتها ويستدلون على ذلك بانه بمجرد موتها جاز له ان يتزوج غيرها او اختها. اختها التي كانت محرمة عليه انتهى هذا التحريم بوفاة زوجته التي هي اختها. فدل هذا على انتهاء الزوجية بالوفاء. فاذا انتهت الزوجية فباي يقوم بغسلها بعد موتها. واذا كان متزوجا باربع فماتت هي حل له بوفاتها الزواج باخرى دل هذا على انتهاء الزوجية وليس العكس فاذا مات الرجل فان زوجته في العدة لا تزال زوجة فيجوز لها تغسيله استدلال الحنفية هذا بهذا المعنى هو قياس وقاسوه على احكام الزوجية الاخرى التي تنتهي بالوفاة. فهنا يقال انه خالف لاجماع الصحابة السكوتي في تغسيل علي لفاطمة رضي الله عنهما. فان هذا وان كان فعل صحابي وليس لكن اتفاق الصحابة واجماعهم عارض هذا الدليل. فهذه المعارضة لهذا الدليل الذي استخدموه قياسا يسمى فساد الاعتبار وكذا لو عارض نصا فانه يكون اقوى في منعه قال رحمه الله وهو اعم من فساد الوضع. اختلف الاصوليون ايهما اعم فساد الوضع ام فساد الاعتبار؟ فساد الاعتبار طالبته لنص او اجماع. فساد الوضع تقدم بكم في مجلس الاسبوع المنصرم وهو استخدام دليل القياس بما يفضي الى النقيظ مدلوله الذي يريد او الحكم الذي يريد تقريره. كما تقدم تلقي التخفيف من التلغيظ او التوسيع من التظييق او اثبات من النفي فهذا فساد وضع واليوم الذي مر بكم الان فساد اعتبار. قال المصنف وهو اعم من فساد الوضع. هذا الذي سار اليه المصنف هو اختياره واختيار بعض الاصوليين كالصفي الهندي ان فساد الوضع ان فساد الاعتبار ان فساد الاعتبار اعم من فساد الوضع. والسبب ان فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة فساد الاعتبار فساد للقياس في الجملة لمخالفته النص والاجماع او الاجماع بينما فساد الوضع اخص لانه يستلزم عدم اعتبار الدليل فقط القياس انت لا تناقضه في الحكم لكن دليله لا يؤدي الى مطلوبه. هذا اختيار المصنف وذهب اخرون الى ان فساد الوضع اعم بالعكس يعني. لانه قد كونوا صحيحا وضعا فاسدا اعتبارا وليس العكس. ومن الاصوليين من جعل العلاقة بينهما عموما وخصوصا وجهيا. فكل منهما اعم من وجه واخص من وجه؟ المسألة هنا شكلية. قال رحمه الله وله تقديمه على المنوعات وتأخيره يعني للمعترض يجوز له استخدام هذا القادح وهو فساد الاعتبار مقدما على الاعتراضات لم لانه اقواها يعني بمجرد ان يستخدم المستدل قياسا يعارضه النص او الاجماع فاول ما يمكن ان استخدمه من اساليب منع هذا القياس هو فساد الاعتبار قال وله تقديمه على المنوعات يعني جمع الاسئلة المانعة في القياس وله تأخيره كذلك يعني يجوز له هذا ويجوز له ذاك. قال وجوابه يعني كيف يحافظ تدل على دليل القياس اذا اعترض عليه بفساد الاعتبار. كيف له ان يحافظ على قياسه يطعن في الدليل الذي عارضه به في القياس. كيف يطعن في الدليل؟ قال وله او جوابه الطعن في سنده ان يستدل له بحديث فيقول له لا يصح الحديث سندا فاذا اثبت ضعف الحديث لاي سبب من اسباب الضعف سقطا في السند او جهالة في الروى او اي قادح من قوادح صحة الحديث اذا استطاع اثبات ضعف الدليل سلم له قياسه قال وجوابه الطعن في سنده او المعارضة في المعارضة معناه ان يأتي بنص اخر يقابل نصه الذي اعترض به على قياسه فيقاوم النص النص او كذلك الاجماع. قال او منع الظهور او التأويل. منع الظهور يعني يمنع ان دليله الذي اتى به يدل في ظاهره على خلاف القياس او يأوله يقول الدليل يدل على كذا وهو متأول بهذا المعنى والمقصود ان يحمل الدليل الذي عارضه به المعترض على وجه لا يقدح في القياس او يضعف الدليل ان بحيث لا يكون مصادما للقياس. وهذا منطقي طالما اعترض عليه بمصادمة القياس للنص فان جوابه الاعتراض عليه او ضعفه او مقاومته او تأويله او منع دلالته الظاهرة بما يصادم القياس