ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته. هذا القادح الحادي عشر. وينقسم كما سيأتي الى قسمين. هذا السؤال او هذا القادح او اقتراب يسمى منع علية الوصف يقول ابن الحاجب رحمه الله وهذا من اعظم الاسئلة المتوجهة على القياس منع علية الوصف معناه ان القياس كما تقدم بكم مرارا يقوم على ركنه الاعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراضات التي مرت تقدح في العلة عدم التأثير نعم عدم المناسبة عدم التأثير. هناك انت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثرا في حكمي. هنا اعم انت تمنع ان العلة تكون وصفا مناسبا في الحكم. تمنع عليتها تقول هذا الوصف لا علاقة له بالحكم منع وصف العلة هو مقارب غير ان هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثرا وهنا تمنع مقام العلة ابتداء. قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي دعيته علة لا يصلح علة واطالبك بتصحيح العلة يعني عليك ان تبحث عن وصف اخر. السؤال المستدل كيف استخدم القياس وكيف اثبت علته باحد مسالك العلة ولابد اما ان يثبت بالمناسبة بالدوران بالصبر والتقسيم بشيء مما سبق بكم فهنا كيف يمنع المعترض فيما لو استدل المستدل فاتى بالقياس واظهر وصفا وادعاه علة ولذلك اختلفوا هل يصلح هذا اعتراض؟ هو استخدم احد المسالك التي تثبت بها العلة فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والاصح قبوله لان من الاصوليين من لا يرى هذا اعتراضا. يقول يا اخي هو اثبت لك قياسا واظهر وصفه المناسب باحد المسالك السابقة. اثبت علته. فلا معنى لان تقول انا لا اقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح كانك تطلب منه اثبات المسلك الذي اثبت به علة وهذا كما تقدم بكم خروج او عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف الاصح قبوله. اذا يجب قبوله والا لكان كل وصف طردي يصلح ان يكون علة فهنا هو كالتحقق يطلب منه ماذا يطلب من المستدل اثبات المسلك الذي استخدمه لاثبات علته. ثم بين لك فقال وجوابه باثباته اذا اعترض عليه فجواب المستدل ان يظهر المسلك الذي اثبت به هذا الوصف علة ثم بين لك انواعه قال ومنه ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد وصف العلة منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيد للعلة منع الوصف الذي يدعيه المستدل بكونه قيدا مؤثرا في العلة فيعترظ المعترظ عليه بحذف ذلك الوصف من الاعتبار ويأتيك المثال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع كقول الشافعية يعني. نعم الكفارة للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد. الكفارة في جماع الصائم هل هو لاجل انه افطر او لانه جامع الجماع وصف اخص من تعمد الفطر. الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالاكل وقد يكون بالشرب ونحوه. من المفطرات فاذ يقول الشافعي في مذهبه الكفارة شرعت للزجر عن هذا المفضل تحديدا وهو الجماع الممنوع في الصوم فوجب اختصاص الكفارة به قال كالحد عن ان الحد انما يختص بالذنب الذي وقع فشرع الحد زجرا لذلك الذنب فكذلك الجماع. فالكفارة هنا زجر كالحد بالنسبة للوقوع في المعصية هو زجر لها. فيقال فيقال بل عن الافطار المحذور فيه. فيقال هذا الاعتراض الان وهو يستخدم منع وصف العلة. يقول لا ليس الوصف الذي يصلح علة هو الجماع بل هو الافطار. طيب هو لما يقول الافطار ماذا فعل؟ عمم الوصفة ولم يتجه الى تخصيص المستدل لهذا الوصف. هناك المستدل ماذا صنع نقح العلة تذكروه تنقيح الاعتبار يخصص وصفا يدعي انه المؤثر ويزيل ما عداه الان هنا في مقام الاعتراف اذا جاء فقال المستدل هذه هي العلة فيرفض المعترض ويرى ان هذا القيد ليس تبرا وانما العبرة هو الغاء هذا الاعتبار. وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الافطار ايا كان. قال رحمه الله فيقال عن الافطار يعني الكفارة ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الافطار المحذور فيه يعني في الصيام وجوابه وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية يعني على المستدل ان يثبت ان الجماع المختص بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الافطار نعم وكأن المعترض ينقح المناط والمستدلة يحققه. وهذا فعلا هي ممارسة لتنقيح المناط وتحقيق المناط لكن لاحظ ماذا قال كان المعترظ ينقح ليش قال كان لان تنقيح المناط في الاصل وظيفة من؟ المستدل. وليست وظيفة المعترض. لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل الى قدح الوصف وحاول الغاء الخصوصية واثبات الاعتبار بعموم الوصف كانه يمارس دور تنقيح المنام والمستدل يحققه يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم واناطته بذلك الوصف او ذلك القيد المخصص به. ولهذا قال كان