يقول المعترض في هذا التسلسل الاعتراضات السبعة كالتالي يبتدأ من اعتراض على الاصل فيقول لا نسلم حكم الاصل في قياسك يعترض بماذا الان بمنع حكم الاصل فلا يصح طيب اقام المستدل دليلا سيتنازل له ويقول سلمنا لكن سلمنا ان حكم الاصل ما ذكرت. لكن لا نسلم كون الاصل مما يقاس عليه بشأن مما لا يقاس عليه لا معدول به عن سنن القياس او مخصوص بالحكم في المكان فيأتي المستدل لاثبات ان حكم الاصل مما يصلح القياس عليه. يتراجع يقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم تعليله بل هو حكم تعبدي فاعترض الان باعتراظ ثالث فيقيم المستدل دليلا على ان الحكم ليس تعبديا بل معللا. فيقول المعترض سلمنا لكن لا نسلم تعليله بالوصف المشترك بين الاصل وذلك الفرع هذا الاعتراض كم الان الرابع فيقيم المستدل دليلا على ان الوصف هو هذا المشترك بين الاصل وذاك الفرع. يقول المعترض خامسا سلمنا كونه علة مشتركة لكن وجوده في الاصل ممنوع يعني يعترض على وجود هذا الوصف في الاصل الاعتراض السادس اذا اثبته المستدل يقول سلمنا لكنه وصف غير متعد بل قاصر. الوصف موجود في الاصل لكنه مما لا يتعدى اثبت المستدل ان الوصف متعد قال سلمنا لكنه ليس موجودا في الفرع. هذه الاعتراضات كما ترى متتابعة على التوالي هي سبعة ثلاثة في الاصل وثلاثة في العلة وواحد في الفرع كيف يجيب المعترض المستدل عفوا لان المعترض اتى له باعتراضات متتابعة. ما موقف مستدل؟ عليه الجواب. السؤال. هل يجيب عن الاخيرة فينهدم هذا التسلسل او عليه ان يجيب عليها واحدة واحدة مذهبان منهم من يقول اذا اجبت عن الاخيرة لانه سلم بالسابقات فيكفيك هذا ومنهم من يقول بل يجب تسلسل الاجابات عنها واحدة ويتفرع عنها مسألة ذكرها المصنف في اخر هذا القادح وهو جواز ايراد المعارضة كما سيأتي الان. نعم. وقد يقال وقد يقال لا نسلم حكم الاصل في الاعتراض الاول. سلمنا هذا الثاني ولا نسلم انه مما يقال فيه سلمنا هذا الثالث. ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته علة نعم. سلمنا وهذا الخامس ولا نسلم وجوده فيه. سلمنا يعني في الاصل نعم ولا نسلم انه متعد هذا السادس سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع هذا السابع. نعم. سلمنا فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق. من الذي يجيب؟ المستدل. قال بما عرف من الطرق يعني بما مر معكم في القوادح السابقة كيف يجيب عن كل اعتراض. نعم ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع يعني يجوز ان يورد المعارضات من نوع واحد كأن تكون كلها اعتراض على منع حكم الاصل او اعتراضا على منع علية الوصف او اعتراضا بالنقب او اعتبارا او اعتراضا بعدم المناسبة الى اخره او ان يجمع في بين عدة انواع فيأتيه باعتراض بالنقض وبالقلب وبالقدح والكسر فيستخدم اكثر من اعتراض قال ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. نعم وان كانت مرتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل يعني يجوز ايراد الاعتراضات وان كانت مرتبة. كما تقدم في المثال معنى مرتبه يستدعي تاليها تسليم متل يعني لا يمكن اقامته الا بالتسليم. فاذا سلم كذا اتاه الاعتراض ولا يتأتى الا بتسليم ما سبق. وثالثها التفصيل بمعنى انه ان كانت مرتبة يجوز ايراد المعارضات وان كانت غير مرتبة فلا يجوز