وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض قال وهو قسمان ما هو القلب وحتى لا يتشتت بك التقسيم الاتي بايجاز القلب يستخدم في الدرجة الاولى لاحد امرين. اما لان تصحح مذهب المعترض يعني انت يا من تستخدم اسلوب القلب تريد به اثبات مذهبك بغض النظر ها عن مذهب المستدل القلب من اين ينطلق في الدليل من دليل المستدل فهو يأخذه ماذا يصنع به قال يستخدم بصورتين. الصورة الاولى ان يقصد منه القالب يعني المعترض المستعمل لقادح القلب. ان يريد به اثبات مذهبه طيب فاذا اثبت مذهبه ماذا ترتب عليه ابطال مذهب مستدل. ممتاز. لكن هذه الصورة هي حالان الان. اما ان يستخدم قادح القلب بغرض اثبات مذهبه يعني المعترض واما ان يستخدمه بغرض ابطال مذهب المستدل لا غير فهما صورتان او نوعان او حالان يستخدم فيهما قادح القلب. اذا فهمت هذا فافهم التقسيم الاتي. عندما يستخدم القلب في صورته الاولى وهو اثبات مذهب المعترض وقلب الدليل على المستدل فلا بد وان يتضمن ابطال مذهب المستدل اليس كذلك هو دليل واحد فاذا سحبته منه وقلبته عليه لتثبت مذهبك لابد ان يبنى اثبات مذهبك على هدم مذهبه هدم مذهبه اما ان يكون صراحة واما ان يكون التزاما. ولذلك فكل واحد من هذين النوعين من القلب ينقسم الى قسمين فلا يتشتت بك التقسيم وستأتيك الامثلة. وهو قسمان وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض. اما مع ابطال مذهب المستدل صريحا صريحا. واما التزاما كما سيأتي الان. نعم كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء. انتبه للمثال. يقول الشافعي مستدلا على ابطال بيع الفضولي من الفضول الذي يبيع ما لا يملك وما لا اذن له في التصرف فيها يسمى الفضول في شراء الفضول يقولون يتوقف صحة شرائه على اذني اذ لمن اشترى له فان اذن واجازه صحا. طيب ماذا لو باع اختلفت فيه المذاهب لو اراد الشافعي الذي يرى بطلان بيع الفضول استخدام الدليل في القياس كالتالي. يقول بيع الفضولي باطل لانه انظر الى العلة. بيع مال لا ولاية له عليه ولا نيابة كالشراء مثل الشراء اذا اشترى لغيره ما صح ولا يقوم احد في نية الشراء عن غيره فاذا الشراء للغير باطل وكذلك البيع فاذا هو قاسى بيع الفضولي على ماذا على شراء الفضول ما الوصف الجامع عدم الملك وعدم الاذن ممتاز هذا دليل فيأتي المعترض في القلب على هذا الدليل للشافعي ليقول له بيع الفضول تصرف في مال الغير بغير اذنه اذا هو سلم هذا يعني لاحظوا اخذ دليل المستدل اما قال ذاك بيع مال لا ولاية له عليه؟ قال هنا تصرف في مال الغير بغير اذنه الى هنا هو يسلم بدليل مستدل لكن انظر كيف قلب؟ قال فتلغو الاظافة يعني لا احتاج ان اقول بيع مال الغير اقول بيع مال بيع مال لا يملكه من غير نقول بيع مال الغير تلغو فيصح البيع كالشراء بغير اذن فاصبح الوصف هو البيع بغير اذن ما اقول بيع الغير. قل بيع بغير اذن كشراء بغير اذن. والشراء بغير اذن انا لا احتاج ان يأذن لي احد لاشتري. فكذلك لا احتاج لاذن احد لابيع. يريد الغاء هذا الوصف. قال كالشراء بغير اذن. فانه يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. لو قال اشتريت لفلان ذهب عند بائع غنم فقال له اشتريت منك هذه الشاة بخمس مئة ريال لفلان. يصح البيع والتسمية لاغية لاغية. قال فكذلك نقول في البيع لو قال بعت هذه الشاة لفلان فان البيع يصح فقاس البيع للشراء الخلاصة انه في دليل القلب هنا اخذ دليل المستدل وقلبه واثبت به مذهبه المستدل اراد اثبات بطلان الفضول وهذا ماذا صنع اثبت به صحة بيع الفضول اثباته لصحة البيع هو متظمن لابطال مذهب المستدل لكنه ابطال صريح وليس التزاما. هذه صورة وهذا مثال. نعم فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل هذه عطف على ماذا قال لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال مذهب المستدل اولى. يعني واما مع عدم ابطال مذهب المستدل صراحة لكنه يتضمن ابطال مذهب مستدل التزاما هو في النهاية يا اخوة لا يمكن في القلب ان يثبت القالب بدليل المستدل ان يثبت مذهبه المعترض الا على هدم مذهب المستدل. الفرق ان يكون هذا الهدم او الابطال ان يكون صريحا او تكون غير صريح فان كان صريحا فقد اخذت مثاله في بيع الفضول فخذ مثالا للاخر الذي يهدم فيه او يبطل مذهب مستدل بغير تصريح بل التزام. نعم اولى مثل مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة طيب هذه الصورة الثانية ان يثبت المعترض بالقلب مذهبه مبطلا مذهب المستدل التزاما وليس صراحة. يقول الحنفي في في الاعتكاف وهو يريد ان يثبت صحته من غير اشتراط الصوم او يشترط فيه الصوم يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص. اختلف الفقهاء هل يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون مصحوبا بصيام اولى يقول الحنفي وهو يريد اثبات اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف يقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. كيف؟ يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص الى هنا سليم فلا يكون قربة في نفسه كالوقوف بعرفة ما به الوقوف بعرفة لبث مخصوص في مكان مخصوص الوقوف بعرفة وحده قربة يعني لو ذهبت الان في عرفة ووقفت بها ما تتقرب الى الله بها لا يصح الوقوف بعرفة الا بالتلبس بالنسك في الحج يريد ان يقول الاعتكاف مثله ما المعنى المشترك بينهما اللبس المخصص المقيد بمكان مخصص فقاسه عليه فيقول الشافعي معترضا على الحنفي في دليله هذا مستخدما القلب ليسحب هذا الدليل ويقلبه لكنه يثبت مذهبه ومع ذلك يتضمن ابطال مذهب الحنفي بالالتزام وليس صراحة. فيقول مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة لبس مخصوص واي لبس مخصوص على سبيل التعبد لا يشترط فيه الصيام. الوقوف بعرفة لبث المخصوص ولا يشترط فيه الصوم هو في النهاية قصد الى اثبات مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. متى اثبت مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم هو بالتالي ابطل مذهب خصمه الذي يقول ان ان الصوم شرط. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه صحة الصوم. كالوقوف بعرفة لبث مخصوص ولا يشترط وفيه صحة ولا يشترط في صحته الصوم. اثبت مذهبه ودل على بطلان مذهب غيره لزوما وليس صراحة. اذا الصورتان هذه التي قبلها في بيع الفضول الذي حصل ان الذي يستخدم دليل القلب يتجهوا الى اثبات مذهبه هو ويترتب على هذا ابطال مذهب المستدل اما صراحة واما التزاما نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة الثاني من ماذا من صور القلب الاول ما هو؟ ان يستخدم القلب ان يستخدم لاثبات مذهب المعترض. الصورة الثانية للقلب الا يراد به اثبات مذهب المعترض ويراد به ابطال مذهب مستدل وسيكون ايضا بصورتين اما صراحة واما التزاما. السؤال اي نوعي القلب اعلى درجة الاول لانه ابطال لمذهب المستدل واثبات لمذهب المعترض. النوع الثاني من القلب يقتصر فقط على ابطال المذهب المستدل وكلاهما يعد قدحا غير ان الاول قدح وزيادة. نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه كالوجه بفهم هذه الصورة هذا استخدام للقلب مع ابطال مذهب الخصم صراحة. يقول الحنفي في مسألة اه المسح للرأس في الوضوء وهو يريد انه لا يتقدر او انه لا يلزم فيه تعميم الرأس ولا يكتفى فيه باقل. الشافعي يقول يكفي في مسح الرأس في الوضوء اقل ما يطلق عليه المسح حتى قالوا يقدر ذلك بثلاثة اصابع ونحوه. وهو اقل ما يطلق عليه المسح. الحنفي يثبت مذهبه بعكس ذلك. فيقول الرأس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي فيه المسح باقل ما يطلق عليه المسح قياسا على باقي الاعضاء اليس باقي الاعضاء التي فيها غسل كالوجه واليد والقدم والرجل لا يقال فيها في الغسل يكتفى فيه باقل ما يطلق عليه الغسل. قال فهو عضو من الاعضاء فيأخذ حكمها ولا يكتفى فيه باقل غير ان مذهب الحنفي عدم تعميم الرأس ويكتفى فيه بالربع. فيقول الشافعي اذا كان هذا دليلك سينقلب عليك لانك لو قررت انه كسائر الاعضاء اذا فلا يقدر بالربع. لان الوجه لا يقدر بالربع لا يكتفى فيه بقدر الربع واليد لا يكتفى فيها بقدر الربع ولا القدم الشافعي هنا ما اثبت مذهبه في القلب. مذهبه ثلاثة اصابع واقل ما يطلق عليه المسح. هو ما التفت الى هذا الان. التفت الى ان دليلك الذي استخدمه لابطال مذهب سيكون حجة عليك في ابطال مذهبك انت فاذا قررته بطل مذهبي ومذهبك. فهو يتجه الى ابطاله مستخدما القلب عليه. فلما يقولوا نحن في مرة اخرى يقول الرأس عضو كسائر اعضاء الوضوء. واعضاء الوضوء لا يكتفى فيها باقل ما يطلق عليه الغسل او المسح. فالرأس كذلك فيقول الشافعي ان كان كذلك فلا يكتفى فيه بالربع كما كأن باقي الاعضاء كالوجه واليد لا يكتفى ايضا فيها بالربع. فماذا صنع هنا المستخدم دليل القلب ابطل مذهب المستدل صراحة هنا لاحظ معي لا يلتفت الى اثبات مذهب المعترض. الدور هنا يقتصر على ابطال مذهب المستدل الى غيره. هذا صراحة فخذ ان الصورة الاخرى التي يبطل فيها مذهبه التزاما او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح. نعم نعم. فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح طيب آآ هذا مثال اخر يقول فيه الفقيه في صحة بيع الغائب بيع غير الموجود بيع المعدوم يقال عقد معاوضة عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كعقد النكاح يصح فيه مع الجهل بالمعوض مع الجهل بما يكون عليه العوض في عقد النكاح فيقال في قلبي هذا الدليل وهو يسلم به لان القلب في الدرجة الاولى تسليم بدليل وقلبه عليه. فيقال نعم بيع عقد معاوضة اذا كنا سنقرر او عقد معاوضة اذا فلا يشترط فيه الرؤية اذا كالنكاح لا يشترط فيه الرؤيا لان خيار الرؤيا لازم للبيع عنده فانتفاء اللازم انتفاء للملزوم. فاذا قال هو بهذا قيد انه عقد معاوضة واكتفى بهذا الوصف يقال وعقد المعاوضة بهذا المعنى وحده يصح فيه بلا رؤية والواقع ان المستدل لا يقول بذلك فيضطر الى انسحاب استخدامه لهذا المعنى. ولا يبقى على تقريره بانه عقد معاوضة فقط فالذي حصل انه قلب عليه الدليل التزاما انت تقول انه عقد معاوظة من اجل ان تصححه مع جهالة العوظ فاذا كان كذلك انا سأقول عقد معاوضة فلا يلزم فيه الرؤية سيقول لا لا بد من الرؤية فانا ما اتيته لقلبه بالمباشرة اتيته بالالتزام. لما الزمته اذا اكتفى بعقد المعاوضة ان يصحح البيع بلا رؤية تراجع فابى فاذا تراجع سحب دليله فيكون هذا متضمنا لابطال مذهب مستدل بالالتزام لا بالصراحة. نعم ومنه ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة فتقول فيستوي جاملها ومائعها كالنجاسة. من صور القلب الاخير هذا الذي يدل على بطلان مذهب المستدل من غير التعرض لاثبات مذهب المعترض من صوره ما يسمى بقلب المساواة قال خلافا للقاضي يعني الباقلاني وبعض الاصوليين فانهم لا يرونه من صور القلب. قلب المساواة هذا مصطلح بالمثال تفهمه مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة عندما يذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى ان الطهارة لا يشترط لصحتها النية ويقيسونها على ازالة النجاسة ارأيت لو جئت تزيل نجاسة بول اكرمك الله فان ازالة النجاسة لا تفتقر الى نية السؤال متى يحصل الحكم بالطهارة من النجاسة في البدن او في الثوب بزال وزوال عين النجاسة او اثرها. بمجرد امرار الماء على البقعة او غسل النجاسة من على الثوب او البدن حصلت كالطهارة طيب ماذا لو افتقرت الى نية تصح او ما تصح تصح عندهم والحنفية يقولون لا فاذا قلت تصحيح فاذا قلت ان ازالة النجاسة تصح بلا نية فيقيسون عليها الطهارة فبالتالي لو انغمس في ماء وحصل له الغسل او مرر على على اعضائه الماء ولو لم ينوي الطهارة حصلت. لانهم يصححون الطهارة بلا نية ويقيسونها على على ازالة النجاسة. انظر ماذا يقول؟ طهارة بالمائع الوضوء يعني او الغسل طهارة بالمائع ما هو الماء فلا تجب فيها النية كالنجاسة ايش يعني كالنجاسة يعني كازالة النجاسة هي ايضا طهارة بالمائع ولا يشترط فيها النية. اذا هذا المعنى المشترك بين الطهارة وبين ازالة النجاسة. كلاهما طهارة بالماء او بالمائع فلا تجب فيها النية فيقال في قلب المساواة هنا اذا فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة جامدوا ماذا؟ وماء ماذا؟ جامدوا الطهارة ومائعوها جامدها التراب في التيمم ومائعها الماء في الوضوء والغسل كيف يستوي التيمم هل يشترط له النية باتفاق النعم فهو استخدم دليل القلب عليه. قال اما تقيس على النجاسة. طيب النجاسة تجامدها ومائعها سواء او يختلفان النجاسة جامدها ومائعها سواء او يختلفان سواء النجاسة سمائعها يعني مثل البول اكرمك الله او الدم النجس وسائر النجاسات السائلة وجامدها كقطع النجاسة اليابسة جامده ومائعها سواء يعني هل ازالة النجاسة المائعة يختلف عن ازالة النجاسة الجامدة لا ليس في في طريقة الازالة في الحكم. قال اذا اردت ان تقيس الطهارة على النجاسة بجامع ان كلا منهما طهارة بمائه انا اقبل قياسك واقلبه عليك فاقول اذا قسته عليه ساقيس طهارة المائع والجامد على نجاسة المائع والجامد. فاذا قسته التسوية عدم التفريق وبالتالي فالتيمم والطهارة سواء. طيب والتيمم ما حكمه عندك اشتراط النية فالطهارة بالماء مثله. فقلب عليه دليله بالعلة او بالوصف الذي استخدمه والقياس على النجاسة. يسمى هذا قلب المساواة