ومنها القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع مع بقاء النزاع. طيب هذا هو سادس القوادح او المعاني والاعتراضات والاسئلة الواردة على القياس. او كما تلاحظون يا اخوة بالتمثيل ومطالعة مثل هذه القوادح تتنمى يكون فيها امعان النظر في مداخل بناء الاوصاف عللا وصحتها وسلامتها عن القدح والاعتراض. وفي الوقت ذاته حقيقة يعطيك افقا ابعد في النظر الى الاوصاف وارتباطها بالمعاني وامكان بناء الاحكام من خلال جسور تربط بين معاني وتلك الاحكام. القول بالموجب بفتح الجيم. يعني بما اوجبه دليل المستدل واقتضاه الان الدليل الدليل هو الموجب يوجب ماذا الحكم الدليل موجب اسم فاعل بكسر الجيم. طيب فاذا كان الدليل موجبا فما موجبه الحكم ما اوجبه الدليل واقتضاه هو الحكم القول بالموجب كيف يكون اعتراضا؟ كيف يكون قادحا هو انك تلتزم دليله وتقول به لكنك تبطل اثره. قال هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. اعطاك مثالا جميلا باية كريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل. لما قال المنافقون هذه المقولة ما ابطلها القرآن صحيح ليخرجن الاعز منها الاذل سلمت الدليل لكن النزاع باقي النزاع هو اينا العزيز واينا الذليل الحكم صحيح وانا اسلمه لك لكن لا اسلم ان العزة المزعومة للمنافق لما قالوا ليخرجن لاعز منها الاذل. قال الله ولله العزة ولرسوله فاقر هذه المقدمة في الدليل واعتبرها مسلمة. لكن النزاع باقي لاحظ من هذا المثال تفهم ومن هذا التعريف ان هذا القادح لا يختص بالقياس فليستعملوا في كل الادلة بل حتى الذي قبله القلب هو لا يقتصر على القياس. تستطيع استعماله في كل الادلة هو فقط اذا فهمت بناءه امكنك الاعتماد عليه في المناظرات في الاحتجاج في الاعتراضات على بعض وجوه الاستدلال الضعيف هذا يا اخوة وساكرر في ثواني ومثاني الحديث عن القوادح هو يعطيك يعني فائدة ابعد مما نتحدث عنه في اعتراضات القياس الحقيقة يعطي طالب العلم ملكة تفيد جدا في مسألة تفنيد الشبهات والاستدلالات الضعيفة الواهية التي تتكئ احيانا على بعض ظواهر الادلة الشرعية فيحتاج طالب العلم الى تفتيق في النظر والى امعان في في تركيب الدليل وماهيته ليستطيع الوقوف على الخلل في بناء دليل المستدل. لما تفهم القلب وصوره لما تفهم القول بالموجب. لما تفهم النقض لما تفهم وعدم التأثير كما سيأتي فانك تمتلك ادوات تمكنك من قوة النظر في مهيات الدليل في اجزائه وتستطيع ان تكتشف مكمن الخلل والظعف فتسلط الظوء عليه وحقيقة كلما تمكن طالب العلم من دقة النظر في هذه المفاصل واستطاع توجيه الاستدلال فيها واستخدمه بطريقة صحيحة سليمة كان هذا واحد من ابرز مقومات المناظرات الجادة وقوة الاحتجاج وابطال مذهب الخصم. ولا زلت اؤكد المسألة ابعد من ان تكون خلافات فقهية معتبرة داخل المذاهب المحترمة انا اتكلم عن توظيف مثل هذه الالة في ابطال شيء من الحجج الواهية في ابطال شيء من الاباطيل في اثبات بطلان بعض القضايا التي اه تعرض في قالب شبهات في قالب اه اعتراضات واهية لكن يوظف فيها الدليل الشرعي بطريقة غير صحيحة من للاسف الشديد ان من لا يملك ادوات النظر الشرعي العلمي الممنهج في مثل هذه العلوم اغتر بمثل ظواهر تلك الادلة نقف عندها متأثرا لن اتحدث عن العامة والدهماء فاولئك ابعد ما يكون عن شأن النظر في الدليل. لكن اقصد حتى طبقة المثقفين والذين لهم شيء من العقل المنطقي في بناء مقدمات وبناء نتائج عليها. فانهم سرعان ما يتأثرون بمثل هذا البناء الذي ليبدو للوهلة الاولى انه بناء محكم. وان المقدم اولى زائد مقدمة ثانية تقود الى نتيجة. وان علة وقياسا ركب بتركيب ظاهر والصحة يؤدي الى تلك النتيجة التي ينبغي التسليم بها هنا نحن بحاجة الى قدرات وويلات امكان من اهل العلم والى شيء الحقيقة من المؤهلات التي تجعل احدهم ليس ليس قادرا فقط على استنباط الحكم من الدليل وهي ملكة رائعة. لكن يحتاج ايضا الى ان يفقه مكان من الخلل فيما يزعم دليلا وفيما ما يظن انه حجة والوقوف عليه مهم جدا ومعتبر. والفقهاء لما كانوا يربون ذواتهم وطلابهم ومتلقي العلوم شرعية على مثل هذا النظر كان احد ثمرات هذا البناء هو هذا الاحكام. في البناء العلمي والمنهجي. ولذلك انت ترى كبار الاصوليين والفقهاء كانوا شوكة في حلوق كثير من المتربصين بالدين. الكتب المصنفة المناظرات التي كان يرد بها مثلا على شبهات النصارى على اباطيل بعض المذاهب المبتدعة الضالة كالخوارج والمعتزلة. لو جئت تقرأ بتفاصيل في ثنايا نقضهم لادلة تلك المذاهب الباطلة فانك تقف على اساليب سيعود بعضها الى شيء من هذه الاعتراضات فتنمية الملكة بها مكسب مهم واضافة علمية يحتاجها طالب العلم لما هو ابعد من قضية القياس والعلة والاصل فرع والنظر في تركيب قياس صحيح الى ابطاله او جواب الاعتراض عنه نعم القول بالموجب وشاهده القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله بجوابي ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه؟ وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. طيب ذكر القول بالموجب وعرفت تعريفه. اذا هو تسليم الدليل ولكن مع بقاء النزاع يعني تسليم الدليل واثباته لكن عدم التسليم بنتيجته وحكمه الذي بني عليه له ثلاثة وجوه وكل واحدة اورد لها المصنف رحمه الله مثالا القول بالموجب له ثلاثة وجوه او ثلاث صور اتى المصنف رحمه الله لكل واحد منها بمثال الاول ان يستدل المعلل بما يوهم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك ان يستدل المعلل ان يستدل المستدل القائس المناظر ان يستدل بما يوحم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك. يعني يستخدم دليلا يوهم في بادئ النظر ان الدليل هذا تترتب عليه نتيجة او لازم نتيجة فهنا في هذا القادح انا اثبت ان النتيجة لا تبنى على هذا الدليل واضح مثال ذلك كما قال هنا قول الشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخلاف بين الفقهاء. هل القتل الذي يوجب القصاص هو القتل بالمحدد فقط يعني الالة الحادة كالسكين كالرصاص ونحوها او حتى القتل بالمثقل اختلفوا في القتل بالمثقل عندما يقول الشافعي ان القتل بالمثقل موجب للقصاص ولا فرق بينه وبين المحدد يستخدم في بناء بعض ادلة هذا الدليل. يقول القتل بالمثقف قتل بما يغلب على الظن حصول القتل به. والمقصود بالمثقل كخشبة عريظة ظربه بها فقتله قال فلا ينافي القصاص كالاحراق فانه لو قتل شخص اخر بالحرق بالنار هل هو قتل بمحدد يعني لو جاء فاحرق النار في انسان فمات بالحرب الا يوجب هذا القصاص بلى مع انه ليس قتلا بمحدد لكن ما علة وجوب القصاص قتله بما يقتل غالبا وهو الحرق بالنار. فقال القط بالمثقل كالحرق بالنار هو استخدام لاداة يحصل بها القتل غالبا فيقال هنا في استخدام القول بالموجب اقول بذلك اسلم لك ان القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لكن لا يلزم منه نتيجتك التي تريد اذ عدم المنافاة لا يستلزم الاقتضاء ولا لازمه عدم المنافاة انت تقول انه لا ينافي القصاص. صحيح لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يلزمه لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يقتضيه هو ماذا يقول؟ يقول القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا. الى هنا انا اسلم لك. هو ماذا قال في الاخير فهذا لا ينافي القصاص. انا اقول صحيح لا ينافيه لكنه ايضا لا يقتضيه فانا هنا قلت بالموجب قلت بالدليل لكن ابقيت النزاع قائما. هذه صورة اولى من صور القول بالموجب يعني القول بالدليل والتسليم به مع عدم انهاء النزاع. الصورة الثانية ان يستخدم المستدل ان ان يستدل على ابطال ما توهم انه مأخذ الخصم ومبنى دليله فقال المصنفون رحمه الله كقول الشافعي فيما سبق التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه التفاوت في الوسيلة القتل بمثقل او القتل بمحدد هو تفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. يعني لما قتل او قطع يده فانه يوجب القصاص وعدم التفاوت في المتوسل اليه جعلناه اصلا وقسنا عليه عدم التفاوت في الوسيلة فيجب القصاص في القتل بالمثقل مساواة ولعدم التفاوت بينه وبين القتل بالمحدد فيقال في القول بالموجب هنا على سبيل الاعتراض سلمنا بذلك ان التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. لكن ايضا لا يلزم منه وجوب القصاص ليش؟ لانك ابطلت مانعا ان القتبل وانت اثبت لي ان القتل بالمثقل ليس مانعا من القصاص. هب اني سلمت لك ذلك لكن السؤال لما تبطل من موانع القصاص في دليلك ليس معنى هذا انك فعلا ابطلت الموانع الاخر ابطال مانع قد يبقى وراءه مانع اخر او او قد يبقى بعض الشروط الناقصة او يبقى عدم تحقق المقتضي الخلاصة انه لما يستخدم دليلا يريد به اثبات بطلان وصف كان مانعا ليقول ها اذا كان هذا هو المانع انا الان اثبت لك انه غير موجود. طيب سلمت لك لكن سلامة الحكم من هذا المانع لا يعني سلامته من الموانع الاخر اذا هو قول بموجب يعني انا اسلم لك الى هنا صحيح. لكن النتيجة لا تلزم. قد يوجد مانع اخر او قد يكون شرط اخر غير متحقق فخلاصة هذا الوجه في القول بالموجب اسلم الدليل. واقول به وانا موافق له تماما. لكن النتيجة اراها لم تأتي بعد يحتاج الى خطوات اخرى فهذا هو الصورة الثانية من القول الموجب. الصورة الثالثة وسيأتي ايضا فيها كلام المصنف الان ان يسوق المستدل دليله اختصارا وعنده مقدمة ونتيجة فيحذف المقدمة في ذكر دليله اختصارا ويذلف الى النتيجة مباشرة. يورد النتيجة فيأتي المعترض ليقول له اين المقدمة؟ مثال ذلك كما سيأتي الان وسنقرأه بعد قليل. يقول الشافعي ليثبت ان الوضوء طهارة تجب لها النية كما تقدم قبل قليل يقول كل ما ثبت انه قربة فيشترط فيه النية. كل عبادة يتقرب بها الى الله يشترط فيها النية فيقول الخصم انا اسلم لك ان كل عبادة تكون قربة تشترط فيها النية لكن من اين لك ان الوضوء قربة من القرب قد يكون الوضوء ليس عبادة في ذاته قد يكون الوضوء شرطا يستلزم تحصيله يعني لو سألتك الان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة السؤال هل استقبال القبلة وحده في ذاته عبادة لا اذا لا يلزم من كون الشيء شرطا لعبادة ان يكون هو في ذاته قربة. ستر العورة قربى دخول الوقت شرط هل دخول الوقت قربة اذا ليس كل ما كان شرطا لعبادة يصح ان يكون في ذاته قربة. يقول هنا الحنفي انا انا معك انا اقول بهذا ان كل قربة يشترط لها النية لكن اثبت لي ان الوضوء من القربات السؤال الشافعي دليله في الاصل مركب من خطوتين الوضوء قربة وكل قربة تشترط لها الطهارة هذه مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى الوضوء قربة هذه مقدمة صغرى وكل قربة تفتقر الى طائلانية كل قربة تفتقر الى نية هذه مقدمة كبرى. ركب المقدمتين على بعض اذا الوضوء يفتقر الى نية الوضوء قربة وكل قربة يحتاج الى نية اذا الوضوء يحتاج الى نية الشافعي الفقيه الشافعي لماذا حذف المقدمة الصغرى ودخل مباشرة فقال كل قربة تشترط له الطهارة كل قربة تشترط لها النية فالوضوء تشترط له النية لماذا حذف الخطوة الاولى عادة يترك الفقيه في مقام المناظرة المقدمة الصغرى اذا كان يخشى ان يتوجه اليها نزاع فيطوي الخلاف ويختصر المسافة ويدخل مباشرة فيأتي هذا المعترض ليثبت هذه المراوغة فيأتيه بالقول الموجب. انا اسلم لك لكن اثبت لي ان الوضوء قربى. هو يريد ارجاعه خطوة الى الوراء. فاذا خطوة الى الوراء نازعه ودخل معه في قضية الاثبات لهذه المقدمة فاذا رجع خطوة الى الوراء وقال انا اقول آآ بان الوضوء قربة فيحتاج ان يستدل بها فيحتاج هناك الى ان يمنعه وعلى المستدل ان يثبت ان مدعاه صحيح. الخلاصة القول بالموجب له ثلاثة سور بحسب طريقة في استخدام الدليل. احيانا يأتي المستدل ليوهم ان وصفا اتى به يترتب عليه حكم فيكون القول بالموجب انا اسلم الوصف لكن لا اسلم ترتب الحكم عليه. احيانا يأتي مستدل في الصورة الثانية يستخدم الدليل لاثبات ان المانع هذا غير موجود فيلزم منه ترتب الحكم قولوا المعترض في القول بالموجب انا اسلم لكن قد تكون هناك موانع اخر او ما تحققت الشروط او ما توفر المقتضي. احيانا يأتي في صورة ثالثة المستدل ليبني قياسا مقدما مكونا من مقدمتين فيحذف الصغرى ويأتي مباشرة الكبرى فيأتي هنا القول بالموجب انا سلم معك هذه المقدمة لكن اين الاولى فهذه كلها امثلة وصور للقول بالموجب اعد من قوله وهو تسليم الدليل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل هذا الان صورة للوجه الاول من القول بالموجب كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة. ولكن لم قلت يقتضيه؟ انتهى سلمنا عدم المنافاة ان القتلى لا ينافي القصاص لكن لما قلت يقتضيه؟ انا اسلم انه لا ينافيه لكن دليلك لا يثبت انه يقتضي القصاص. لا يستلزمه. واذا هو لا ينافيه ولا يستلزمه فعدم المنافاة وحدها لا يثبت بها الحكم. فاذا ماذا فعل؟ سلم الدليل مع بقاء النزاع. نعم. الصورة الثانية وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كالمتوسل اليه. الان المستدل حاول ان يثبت انتفاء مانع من الموانع فيقول الخصم المعترض اسلم لك المانع هذا غير موجود لكن قد تكون موانع اخرى هنا ايضا استخدام للقول بالموجب. وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. جميل. طيب قبل ان يذكر الصورة الثالثة من صور القول موجب اتى هنا بجملة تتعلق بهذه الصورة الثانية التي هي لما يقول المعترض طيب اثبت انتفاء احد الموانع فمن اين لك ان الموانع الاخر ايضا منتفية. بل من اين لك ان الشرائط متحققة والمقتضي قائم فالسؤال هو هل المعترض لو قال انا هذا ليس مأخذي في الدليل هل يقبل يعني المستدل يريد اثبات الحكم فيقول المعترض انت تدعي ان هذا المانع غير موجود لكن هذا ليس مأخذي في الدليل. انا عندي موانع اخرى. السؤال هل يلزمه ان يستمر في اثبات مأخذه او يكفي ان يقول هذا ليس ماخذ ليبطل دليل خصمه دخل اذا في جزئية فرعية تتعلق بهذا النوع من الاعتراض في القول بالموجب. اختلفوا فمنهم من قال لا لا يقبل هو خصم. وعلى الخصم اثبات مذهبه ومنهم من يقال بل هو عدل والاصل انه لو قال هذا ليس ماخذي في الحكم يكفي. ففرق المصنف واختار مذهبا. نعم والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. يعني اختار المصنف هنا لا يلزمه اثبات دليل يثبت ان ما اخذه في المسألة غير ما ذكر المستدل. طيب هذا جملة كذا اعتراضية خرجت استطرادا. ورجع الان الى الصورة الثالثة من صور القول بالموجب. وربما وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب. ايوة هذا الذي ذكرته لك ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مثل ما قلت لك الوضوء قربة وكل قربة تشترط لها النية. اذا الطهارة تشترط لها النية فقال يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. وما سكت عنها الا الا حيدة عن نزاع فيها فيرد القول بالموجب. انا معك اسلم لك ان كل اه كل قربة يشترط لها النية لكن من اين لك ان الوضوء قربة؟ فيرده الى اثبات المقدمة. فاذا اتى بالمقدمة نازعه فيها. نعم. هذي صورة ثالثة منصور القول الموجب وينتقل الى قادح اخر