قال رحمه الله الخاتمة القياس من الدين وثالثها حيث يتعين ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين. القياس من الدين هل هذا يعني انه ما ثبت من حكم بالقياس فهو من الشريعة القياس فعل من فعل المجتهد والمجتهد بشر فهل نشرع يا امة الاسلام في ديننا ما يشرعه البشر نعم هذي مشكلة اذا نحن نتعبد لكلام البشر وندين بحكم بشري وهذه واحدة مما كانوا يشنع بها غلاة وفاة القياس كابن حزم رحم الله الجميع ويرى ان القياس افتئات على الشريعة وقول بالهوى وحكم بغير ما انزل الله وانه كلام بشر الشرع يقول الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمرح وانت تقول الارز والذرة وتقول الريال والدولار والجنيه وتلحق بما لم ينص عليه الشارع اصنافا ادرجتها انت الذي عليه الجمهور ان القياس من الدين يعني في الجملة لانه مأمور به. وكل ما يستدل به الاصوليون في مشروعية القياس اما العمومات مثل فاعتبروا يا اولي الابصار واما الايماءات وهو استعمال الشارع لصور من القياس كالنصوص الواردة المتعددة او استعمال الصحابة والفاظهم كل ذلك دل على ان الحكم الذي يقيمه المجتهد بالنظر الصحيح المستكمل لشروطه. باستعمال القياس فينبغي عليه حكم انه جزء من الدين احتاجوا الى هذه الجملة لبيان ان القياس ليس مسلكا باطلا ولا هوى بشريا هو جزء من شريعة مقدماتها طريق بينته الشريعة فالنتيجة لابد ان تكون شرعية. قال وثالثها حيث يتعين طوى القول الثاني الذي قول نفاة القياس. ان القياس ليس من الدين وكان القول الثالث هنا انه جزء من الدين اذا وقع حيث تعينت الحاجة اليه عندما تكون نازلة واحتاج الناس اليها. اما القياس المجرد الفرظي فانه ليس كذلك حتى تقع الحاجة اليه. فاذا وقعت الحاجة اليه عملت الامة به واذا عمل به اصبح من الدين وقبل ذلك ليس كذلك. نعم خلافا لامام الحرمين. هذه جملة ثانية. انتهينا من قضية القياس من الدين وليس من الدين. طيب هل هو من اصول الفقه او ليس كذلك؟ الجواب نعم. قال خلافا لامام الحرمين امام الحرمين اختلف النقل عنه والصواب انه لما جاء يعدد اصول القياس ذكر ادلته الكبرى الكتاب والسنة والاجماع ولم عد القياس منها لنظر له وجهة مقبولة. ليس يرفض رحمه الله استعمال القياس ولا يعتبره خارجا من اصول الفقه. لكن اراد ان يقول الاصل هو الكليات القطعية التي تعد مرجعا للشريعة تستنبط لها الاحكام منها. فاذا عد ذلك وقصد اليقين القطعيات فاصول الفقه يدخل فيها ذلك ولن يكون منها القياس لانه ليس قطعيا في صوره الاغلب والاعم. والقطعي القياس محدود ونادر وما كان قطعيا فكثير يقبله حتى نفاة القياس. ويسمونه نفي الفارق او يسمونه القياس الجلي والاولى ونحو ذلك مما لا يقع فيه اشكال وتسميته قياسا لا يعدو ان يكون تسمية شكلية وحقيقته اعلى من القياس الذي يلحق فيه فرع باصل لعلة جامعة بينهما. نعم وحكم المقيس قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه ولا يجوز ان يقال قاله الله. حكم البقيس الفرع الذي اثبتناه بالقياس هل يصح لنا ان نقول انه دين الله وشرع الله يعني عطفا على ما قلنا في البداية القياس من الدين. الحكم الذي ثبت بالقياس حكم المقيس هل يصح ان تقول انه دين الله اذا قلت انه دين الله من جاء به الشافعي او ابو حنيفة او مالك او احمد يقول يصح ان تقول انه دين الله ولا تقول قاله الله واضح؟ لانه ليس منصوصا فكونه ليس منصوصا لا يجعلنا ان ننسبه صراحة في القول الى الله جل جلاله لكن كونه مستعملا فيه ادوات اثبتتها الشريعة يجوز ان ننسبها الى دين الله يعني من حيث الجملة والدليل والطريق الذي وصل الى ذلك الحكم وهذا قرره السمعاني وهو من لطيف العبارة