بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الحادي والخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس يأتي بعد فراغنا من الكتاب الرابع في القياس وما يتعلق به لنشرع في هذا المجلس بعون الله في الكتاب الخامس وهو ما عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاستدلال. هذا الكتاب الخامس ايها الاخوة الكرام هو شروع في الادلة المختلف فيها. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والقياس هذا شروع في الادلة المختلف فيها وعدد من الاصوليين يجمع الادلة المختلفة فيها في كتاب او باب ويسميه بالاستدلال. كما المصنف رحمه الله هنا وكما صنع الامدي وقال رحمه الله وما سماه بعضهم الاستدلال وجعله بابا فحاصله يرجع الى التمسك بمعقول النص او الاجماع يقول الامدي ان الادلة المختلفة فيها حاصلها ومردها الى الاربعة المتفق عليها. الى النص والنص كتاب او سنة والى الاجماع ومعقول النص المراد به القياس. قال رحمه الله وما سماه بعظهم الاستدلال وجعله بابا خامسا فحاصله يرجع الى التمسك بمعقول النص او الاجماع معقول النص هو القياس وانما سموه معقول النص لانه يعقل من النص. لما تدرك العلة والمعنى ثم يلحق الفرع بالاصل بناء على هذا الجامع كان هذا مما يعقل من النص يقول الامدي وكذا شرع من قبلنا وقول الصحابي ونحو ذلك. فراجعة الى الاربعة اي اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. يقول والا فلا دخل للرأي في اثبات الاحكام الشرعية. يقول اتظن ان غير الادلة الاربعة يمكن ان يكون دليلا تستنبط منه الاحكام من غير عوده الى الكتاب او السنة او الاجماع او القياس. عندئذ يكون تشريعا للحكم بالهوى والرأي فاذا كان كذلك فقد خرجنا عن باب استدلال الشريعة يقول والا فلا دخل للرأي في اثبات الاحكام الشرعية وانما افردوه بابا لكونه جاريا في تلك الابواب كلها. والمقصود ان قوله في الاستدلال هو ما عنون له باول سطر لما قال وهو دليل لست بنص ولا اجماع ولا قياس. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. نعم. الاستدلال في اللغة مأخوذ مما الاستدلال هو طلب الدليل. يقال استدل بمعنى طلب الدليل او اتى به الاستدلال طلب الدليل اصطلاحا اقامة الدليل اي دليل كان يسمى استدلالا. اما نقول ذكر الفقيه حكم كذا في المسألة واستدل له بقوله الله كذا وبحديث كذا وتقول نستدل في المسألة بالاجماع ويستدلون بالقياس اذا الاستدلال هو استعمال الدليل اي دليل كان لكن هذا اصطلاح عام وهنا لما قال الكتاب الخامس في الاستدلال يريد به اصطلاحا اخص من الاول فما هو اقامة الدليل ها حال كونه ليس نصا ولا اجماعا ولا قياسا. فيكون هذا اصطلاح اخص من الاصطلاح اللغوي المأخوذ من الفعل استدل قال رحمه الله وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. فاوجز لك هنا كل ما يستعمله الفقهاء دليلا تبنى عليه الاحكام الشرعية ما لم يكن نصا ولا اجماعا ولا قياسا. نعم فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس. قال فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس قال فيدخل في الاستدلال القياس المنطقي القياس المنطقي له صور اشهرها هاتان الصورتان القياس الاقتراني. والقياس الاستثنائي القياس المنطقي يختلف عن القياس الشرعي الذي مر معنا في كتاب القياس وحتى تتضح الصورة اكثر. القياس الشرعي يتركب من اربعة اركان كما مر بكم من اصل وحكم وعلة يعدى بها ذاك الحكم من ذاك الاصل الى الفرع فاصل وفرع وحكم وعلة هذا القياس الشرعي القياس المنطقي يختلف ويتشابه مع القياس الشرعي في شيء ما. فحتى تفهم ذكر هنا صورتان ذكر صورتين منصور القياس وهو القياس اقتران والقياس الاستثنائي. القياس المنطقي يا احبة هي عبارة عن جمل تتألف من قضايا من مقدمات تجمع فيما بينها حتى تؤدي الى نتائج فاذا سلمت المقدمات سلمت النتيجة وقبلت. القياس الاقتران هو ان تذكر ان تذكر جملة فيها مقدمة صغرى ثم المقدمة الثانية تكون كبرى فالنتيجة تتركب من شطر المقدمة الاولى مع شطر المقدمة الثانية ومثل هذا في المثال البدهي الواضح جدا لما يقولون في المقدمات التي يذكرون فيها اه اه تركيب المثال بالقياس المنطقي تقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. المقدمة الاولى الصغرى قولك النبيذ مسكر انت حكمت على شراب اسمه النبيذ وصفته بالاسكار المقدمة الثانية كبرى كل مسلم حرام ويطلقون عليها كبرى لانها عامة. كل مسكر حرام فاذا كان كل مسكر حرام والنبيذ احد انواع المسكرات اذا يأخذ حكم العموم كل مسكر حرام. النتيجة اذا النبيذ حرام. لاحظ معي ان النتيجة اخذت مقدمة الاولى جزءها الاول واخذت جزء المقدمة الثاني فركبت منه النتيجة. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. خذ الجملة الاولى من المقدمة النبيذ وخذ الجملة الثانية من المقدمة الثانية حرام هي النتيجة التي تتركب من هاتين المقدمتين وهذا مثال يعني ان صحت التسمية ساذج وسطحي جدا لتقريب الصورة حتى تفهم كيف يتركب هذا القياس المنطقي القياس الاستثنائي يختلف عنه وسمي القياس استثنائيا لانه يشتمل على حرف الاستثناء في تركيب مقدماته وهو لكن فانه يستخدم في ترك بصياغة القياس الاستثنائي حتى يصح كأن تقول ان كان هذا انسانا فهو حيوان يعني كائن حي لكنه ليس بحيوان فينتج انه ليس بانسان انت تعطي مقدمة شرطية ثم تبني عليها مقدمة ثانية استثنائية باستخدام لكن فتكون النتيجة مأخوذة من المقدمتين. ان كان انسانا فهو حيوان. لكنه ليس بحيوان يعني ليس كائنا حيا لا يتحرك. اذا هو ليس بانسان مثال اخر في الشرعيات ان تقول الضب اما حرام او حلال لكنه حلال لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو ليس بحرام تفترض تقول اما حلال او حرام ثم استدللت بالحديث الذي فيه اكله على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام على حله فاذا ثبت حله نتج انه ليس بحرام فنفيت المقدم لما قلت الضب اما حرام او حلال وقس على ذلك فالمقصود ان كانت النتيجة وهما يسمونه باللازم ان كان اللازم وهو النتيجة او نقيضها مذكورا في مقدمات القياس بالفعل فهو قياس استثنائي والا كان قياسا اقترانيا اذا تكون من مقدمتين ما غرظنا من هذا؟ غرضنا انه متى استخدم في الاحكام الشرعية قياس مركب للطريقة المنطقية سواء كان عن طريق الاقتران او عن طريق الاستثناء فهو من جملة انواع الاستدلال سؤال اليس قياسا فلما جعله هنا ولم يجعله في باب القياس لانه ليس قياسا شرعيا القياس الشرعي جعله في الادلة المتفق عليها وجعل هذا النوع من القياس وهو القياس المنطقي استثنائيا كان او اقترانيا جعله من جملة انواع الاستدلال مما لا يدخل في الاستدلال بنص ولا اجماع ولا قياس. ممتاز. هاتان الصورتان. الصورة الثالثة قياس العكس قياس العكس اثبات عكس حكم الشيء لمثله لتعاكسهما في العلة. وهذا قد مر معنا في كتاب القياس. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر اعطاهم قياسا يريد ان يصل الى عكس النتيجة. فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. ماذا حصل في قياس العكس؟ اثبتنا عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة فلما وضعها في الحرام كان مأزورا فاذا قياس العكس يقتضي انه اذا وظعها في الحلال كان مأجورا من قياس العكس في القرآن في الاستدلال في اقامة الحجج والبراهين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا المطلوب اثباته بالاية ما هو اثبات اثبات عصمة القرآن من التحريف. فاستدل له بماذا بانتفاء ضده ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اكمل في الدليل ماذا ستقول؟ لكننا تم لم نجد فيه اختلافا دل على انه من عند الله هذا قياس عكس هذا قياس عكسي يستخدمه القرآن في اثبات الحجج اذا هذا يدلك على انه في مقام الاستدلال واقامة الحجج تسلك مسالك. ليست بنص ولا قياس ولا اجماع. وتدرج في هذا النوع ولهذا قالوا فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس