وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا خولف في كذا بمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الاصل طيب هذا من امثلة انواع الاستدلال وسيسرد الان جملة مما يستخدمه الفقهاء في الاستدلال على الاحكام وتلاحظ ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا ماذا تسميه ليس نوعا خاصا من الدليل انتبهوا معي كل ما سيأتي في الكتاب الخامس هي ادلة يستعملها الفقهاء لاثبات الاحكام الشرعية لكن الذي يجمع بينها انها ليست نصا ولا قياسا ولا اجماعا. بعضها يصلح ان يكون نوعا من الادلة قائما بذاته كما سيأتينا شرع من قبلنا قول الصحابي الاستحسان وبعضها ليس نوعا ليس جنسا في الدليل لكنه اسلوب ان شئت فقل منهج طريقة يستخدمها بعض الفقهاء لتقرير الاحكام وبنائها ظرب بها امثلة هنا بالقياس الاستثنائي والقياس الاقتراني وقياس العكس لا يصلح ان اتي الى جنس دليل فاقول القياس غير الشرعي لا تركوه هكذا فقالوا يدخل في جملة الاستدلال كذلك هذه الطريقة هذا الاسلوب هذه الجملة الدليل يقتضي الا يكون كذا لكنه خولف في هذه الصورة لمعنى مفقود فنبثع قال الاصل يعني ان تذكر مثالا ايضا من الامثلة الواضحات ان تقول الاصل منع التفاضل في التمر في بيعه وانه لا يجوز الا متماثلا فاذا انتفت التماثل او جهل التماثل فانه مفض الى التحريم والعلة فيه عدم العلم بالتماثل فانه مفض الى الوقوع في ذريعة الربا وهو وحكمه التحريم فان تقول الاصل منع التفاضل في التمر لكنه رخص في العرايا فيبقى ما عداه على التحريم فلو جئنا الى صورة من صور التعامل مع اصناف الربويات فيها شيء من التفاضل او عدم العلم بالتماثل فنبقيه على الاصل ويكون الاستدلال بهذه الطريقة الدليل يقتضي الا يكون كذا. الدليل يقتضي الا يصح هذا البيع لكنه خولف في كذا فتأتي الى صورة مستثناة غير صورة النزاع يعني لو جاءنا انسان فعظ لنا صورة عقد في بيع التمر بتمر واكلنا بصورة مركبة ليست بيعة راية لكنها ايضا ليس فيها تماثل فيريد ان يثبت شرعيته. فسنقول كالتالي الاصل في بيع التمر بالتمر منعه الا متماثلا ورخص في بيع العرايا فيبقى ما عداه على الاصل ومنه صورة النزاع التي نختلف فيها يمثل له بقول الشافعي رحمه الله في مسألة النكاح بولي او النكاح بلا ولي. وهي المسألة المشهورة في الخلاف بين الحنفية والجمهور طبعا بغض النظر عما تستدل بالكتاب والسنة ولا نكاح الا بوله انت تستخدم الان طريقا اخرى في الاستدلال تريد ان تعزز بها الحكم او تثبيته. فيعزى الى الشافعي رحمه الله ان يقول الدليل يقتظم امتناع امتناع تزويج المرأة انت مطلقة لما يشتمل على معنى اذلالها بالوطء وغيره التي تأباه الانسانية حفاظا على الشرف وحفاظا على الكرامة والعزة خولف هذا الدليل خولف هذا الاصل في تزويج المرأة بالولي وجاءت الشريعة باباحة ذلك بل وتشريعه وندبه والحث عليه فيبقى ما عداه على الاصل وهو المنع ومنه النكاح بلا ولي فكأنك تقول الاصل فيه المنع ولما اذن فيه الشرع اذن في صورة هي صورة الولي المشترط في النكاح فيبقى ما عداه من الصور تزويجها بنفسها تزويج المرأة المرأة ونحو ذلك يبقى على الاصل وهو المنع. فاذا هذه الطريقة تسمى نوعا من انواع الاستدلال قال له فيه المصنف وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا. خولف في كذا بمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى اي هذه الصورة محل النزاع على الاصل وهو المنع. نعم وكذا انتفاء الحكم بانتفاء مدركه نعم كقولنا كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالصبر او الاصل وكذا قولهم وجد المقتضى. المقتضي وكذا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط خلافا للاكثر. طيب هذا نوع رابع من انواع الاستدلال. انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وان شئت تقول الاستدلال بعدم الدليل انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ما المدرك اسمه مفعول من ادرك يدرك فهو مدرك المدرك هو الدليل وانما سمي مدركا لانه منه تدرك الاحكام ومنه يدرك المجتهد الحكم فالدليل هو مدرك الحكم يقول وكذا اي يعني وكذا من الاستدلال قولهم قول الفقهاء انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. انتبه هذا دليل لاثبات الاحكام او لنفيها ممتاز اذا لا يستدل على اثبات الحكم بانتفاء الدليل بل العكس كيف يستدل على انتفاء الحكم بانتفاء الدليل او بعدمه. اذا قولهم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه طيب هل هذا دليل عدم الدليل هل هو دليل طيب الاصل في اثبات الاحكام الاستدلال بدليل. فاذا جاء من ينفي حكما واستند في دعواه على نفي الحكم استند الى انتفاء الدليل او عدم الدليل هذا الذي يواجه فيه عادة بالجملة الاصولية المشهورة عدم الدليل او عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم عدم علمك بالدليل ليس علما بعدم الدليل فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. صورتنا ما هي هل هي علم بالعدم او عدم علم اذا المجتهد المجتهد يبدي او يزعم عدم علمه بالدليل. السؤال عدم علمه بالدليل هل هو مساو للعلم يعني للقطع واليقين بعدم الدليل هذا احد الاعتراضات قال المصنف في الاخير ماذا؟ خلافا للاكثرين. اذا يشير الى ان اكثر الاصوليين لا يرتضي هذا الاسلوب في الاستدلال لم لان الاصل في الاستدلال اقامة الدليل وليس الاخبار بعدم الدليل. فصرح فقال خلافا للاكثر. يقولون هذه ليس دليلا دعوة دليل لانه انما يحتاج الى الدليل اذا اقامه او يستقيم الدليل باقامته فيقولون هذا بمثابة قوله وجد الدليل فيوجد الحكم هو الان ماذا يقول؟ يقول عدم الدليل ها فيعدم الحكم او العكس يقول يعدم الحكم لعدم الدليل هذا مساو لقول الاخر يوجد الدليل فيوجد الحكم هل هذا كافي؟ او تطالبه بالدليل الذي يدعي وجوده؟ فتطالبه بالدليل. فاذا يقول هذا ليس دليلا. الدليل ما استلزم الحكم وفي الانتفاء الدليل ما اثبت انتفاء الحكم كذلك وليس مجرد فقدان الدليل. لكن اختيار المصنف كما ترى اعتبار هذا دليل اذا وهو مسلك لبعض الاصوليين. عد الى جملته يقول رحمه الله وكذا يعني قولهم من الاستدلال انتفاء الحكم انتفاء مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل يقول ان لم تقرر هذا سيلزم منه تكليف الغافل. الحكم يستدعي دليلا. اين الدليل الدليل معدوم فاذا عدم الدليل عدم الحكم سيرتب على ذلك نتيجة قال رحمه الله كيف يستطيع الفقيه اثبات عدم الدليل قال ولا دليل بالصبر او الاصل. سيستخدم المجتهد طريقتين لاثبات عدم الدليل. اولاهما الصبر والثانية استصحاب الاصل ما الصبر الصبر الصبر هو الحصر بمعنى ان يقول المجتهد كالتالي الدليل اما نص او اجماع او قياس وقد صبرت فلم اجد شيئا فلما يستخدم الصبر يريد ان يثبت عدم الدليل. فاذا اثبت عدم الدليل استخدمه دليلا لعدم الحكم اذا اثبت عدم الدليل استخدمه دليلا واستدل به على عدم الحكم. هذه الطريقة بالصبر قال رحمه الله ولا دليل بالصبر. الطريقة الثانية او الاصل يعني يستخدم الاصل فيقول كالتالي ليس نص ولا اجماع ولا قياس موجود والاصل العدم الاصل عدم الدليل لانه لو كان موجودا لوقفنا عليه فلما لم اجده فالاصل عدم الدليل وانا استصحب الاصل ببقاء ما كان على ما كان اذا لا يوجد دليل اذا هو يعلمك طريقتين لاثبات عدم الدليل اولاهما بالصبر والثانية بالاصل قال رحمه الله ولا دليل بالصبر او الاصل. قال وكذا قولهم هذا ملتحق بالذي قبله ويصلح ان يكون صورة مستقلة اخرى في استدلال وجد المقتضي ما المقتضي السبب طيب واذا وجد السبب يوجد المسبب او المانع. طيب واذا وجد المانع ينتفي الحكم او فقد الشرط فاذا فقد الشرط ايضا ينتفي الحكم ولا يوجد. هذه الطريقة قال فيها المصنف ايضا خلافا للاكثر هذه طريقة اخرى في الاستدلال انه يقول وجد المقتضي فيوجد الحكم او وجد المانع فينتفي الحكم. السؤال هل هذا دليل؟ هل وجود السبب دليل للحكم الوجود المانع دليل على انتفاء الحكم قال خلافا للاكثر فالاكثر لا يرتضي استعمال هذا دليلا. وهو اختيار الآمد وابن الحاجب ايضا استدلال ان ثبت بطريقة اخرى يستدلون به اذا كان السبب او او المانع او الشرط ان كان السبب او الشرط او المانع لم يثبت باجماع او نص او قياس فاذا اتضح ان السبب او الشرط او المانع ثابت باحد هذه الثلاثة نقصنا واجماع او قياس لم يعد استدلالا بهذه الطريقة بل هو استدلال بنص او باجماع او قياس