مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا اي باكثر الجزئيات فظني ويسمى الحاق الفرد بالاغلب الاستقراء تصفح الجزئيات للوصول بحكمها الى حكم الكلي او يقولون الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي يعني هو يريد اثبات الحكم للجزء او للكل او يريد اثبات الحكم للكل فكيف يخرج بهذه النتيجة بتصفح الجزئيات يستقرأ جزئيات المسائل احادها. فاذا استقرأها ووجدها متسقة على نسق واحد يستنتج حكما كليا مثال يقول الشريعة جاءت في العبادات بطهارة وصلاة وصيام وكذا فيما يحقق مصالح العباد ووجدناها في المعاملات كذلك في البيع وفروعه والنكاح ومسائله. ثم وجدناها في الجنايات كذلك. تصفح جزئيات الشريعة واستقرأ اها يعني تتبعها قد نتج له حكم كلي وهو ان الشريعة انما جاءت لتحقيق مصالح العباد تحقيق هذا المعنى الكلي هذا الحكم الكلي من اين جاء لاحظ ما جاء به من دليل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة جاء بي بتصفح الجزئيات. هذا مثال للاستقراء التام الاستقراء التام كما قال هنا الاستقراء الجزئي على الكلي ان كان تاما اي بالكل فاذا جاء فاستقرأ السور كليا وقطع به فهذا استقراء تام وهو استقراء قطعي قطعي يعني مقبول تماما لا ينازع فيه ولا ينبغي ان يكون كذلك قال والا فجزئي. الجزئي الا يكون الاستقراء تاما بل ناقصا. كيف يعني ناقص يعني لا تنطبقوا احكام التتبع على جميع الافراد بل على الاغلب فاذا ثبت حكم الاغلب وجئت لمحل النزاع فاردت الحاقه بالاغلب فنازعك منازع فقال لكن توجد صورة كذا وكذا مخالفة فاذا يكون استقراؤك هنا استقراء ناقصا قال ويسمى الحاق الفرد بالاغلب وليس بالكل. الحاق الفرد بالكل في الاستقراء التام وهو استقراء قطعي. والحاق الفرد بالاغلب في الاستقراء نقص وهو استقراء ظني كما قال او هو يعني الالحاق فيه ظني لانه باكثر جزئيات. مثال الظن يعني يقول في في في امثلته ايضا الواضحة البسيطة كل حيوان يحرك فكه للاسفل عند المضغ. تجد هذا في الانسان وفي الفرس وفي البعير بخلاف التمساح فانه يحرك فكه الاعلى هذا الاستقراء ناقص لوجود صورة مخالفة. وقد تجد صورتين وثلاثة. هي اقل مما اضطرد من الجزئيات التي توبعت في هذا فيسمى استقراء ناقصا وليس استقراءا كاملا. قال رحمه الله الاستقراء بالجزئي عن الكلي. ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا اي باكثر جزئيات فظني ويسمى الحاق الفردي بالاغلب هذه مشايخ طريقة في الاستدلال وهي كما ترى ليست استدلالا بنص ولا باجماع ولا بقياس وهذا يستخدمه الفقهاء في العقود كثيرا يأتون مثلا الى صورة من صور البيع فلما يستدلون على عدم صحة بيع المجهول على عدم صحة بيع المفقود على عدم كذا او بالعكس على صحة صورة من صور العقود لطرد في اخواتها المتشابهات معها فيعمدون الى هذه الطريقة في الاستقراء لكنه يتفاوت بين تام وناقص فتكون قوته وظعفه بناء على هذين النوعين. طيب الان سؤال عرفت القياس المنطقي وعرفت القياس الاصولي وعرفت الاستقراء. فما وجه الشبه والفرق بين الثلاثة ما الفرق بين القياس المنطقي والاصولي ليس من حيث الصورة والشكل هذا تتبع في الاستقراء وهذه مقدمات ونتيجة وذاك اصل وفرع وحكم وعلة انا ما اسأل عن هذا اسأله عن حقيقته وغرضه الذي يهدف اليه. ما الفرق بين القياس المنطقي والاصولي نبدأ بالاصول الى انه واضح الاصول انت تستدل بحكم ماذا؟ على ماذا تستدل بحكم جزئي على جزء ممتاز لانك اصل وفرع. فما في كليات في القياس الاصولي. استدلال بثبوت الحكم في جزئي لاثباته في جزئي اخر اذا لما ثبت الحكم في جزئي اثبتناه في جزئي اخر لجامع بينهما وهو العلم اذا تقول هكذا استدلال بثبوت الحكم في جزئي لاثباته في جزئي اخر. يعني من اجل انه ثبت في جزء اثبتناه في في جزئين اخر طيب والقياس المنطقي استدلال بثبوت الحكم في الكلي لاثباته في الجزء استدلال باثبات الحكم في الكل لاثباته في الجزء. اما قلنا مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام؟ اذا فالنبيذ حرام انا اصل من الكليات الى جزئي في القياس المنطقي تنطلق من كلي تريد الوصول الى جزئي وفي القياس الاصولي تنطلق من جزء الى جزئي. طيب وفي الاستقراء عكس القياس المنطقي تماما. تنطلق من الجزئي الى الكل اذا هو استدلال بثبوت الحكم في استقراء استدلاء بثبوت الحكم في الجزئي لاثباته في الكلي عكس المنطق تماما. ممتاز. هذا التفريق يوضح لك ماهية هذه الانواع في الاستدلالات؟ بمعنى اخر متى يعمد الفقيه لاستخدام الاستقراء؟ ومتى يستخدم القياس المنطق ومتى يستخدم القياس الاصولي