ومنها اختلاف الضابط في الاصل. هذا القادح الثاني عشر من القوادح التي اوردها المصنف. وانت اذا جعلت منع الوصف او منع العلية هناك لو جعلته اثنين اصبح هذا هو الثالث عشر. نعم. ومنها اختلاف الضبع في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر المشترك او بان الافضاء سواء. طيب. مثال هذا يا اخوة ان يقيس شهادة الزور على الاكراه في القتل الاكراه على القتل تسبب في قيام الرجل بالقتل. السؤال هل المكره هل المكره متحمل هذا القتل فيكون ممن يقام عليه الحد باعتباره سببا في القتل طيب اذا قلت ذلك واعتبرت المكره متسببا في القتل اعتبرته متسببا في القتل فانيط به القتل فحكم عليه بالقصاص السؤال ما حكم شهود الزور اذا كانوا سببا في قتل ظالم هل هم سبب في قتله كما كان المكره هناك سببا في القتل هذا القياس مبني على الحاق شهود الزور بالاكراه. ما وجه الشبه السببية لكن كما ترى ليس هناك وصف واضح بين الاصل والفرع. قال من القوادح اختلاف الضابط في الاصل فرع لعدم الثقة بالجامع يقال في شهود الزور تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل تسبب في القتل فيجب عليه القصاص. فيقول المعترض عفوا الوصف هنا اكراه وهنا شهادة. فما في وصف جامعي بينهما لكنه التفت الى المعنى البعيد ولو عدت الى اوصاف المناسبة ودرجاتها وقلنا انت تجمع بين الوصف تجمع بين الاصل والفرع في اوصاف اما ان ترجم بينها في جنس الوصف هنا اعتمد على الجنس البعيد. الذي هو التسبب فنظر فقط الى هذا المعنى. الان في هذا القياس اي اعتراض واي قادح استخدم اختلاف الضابط بين الفرع والاصل لعدم الثقة بالجامع. قال عفوا هذا اكراه وهذه شهادة. فلا وجه لالحاقه به لانه لا يستوي معه في المعنى فكيف يجيب المستدل؟ قال يجيب بانه القدر المشترك او بان الافظاء سواء يقول القدر المشترك هو التسبب وليس هو الشهادة بعينها او الاكراه بعينه. في ان اشترك في الافضاء الى المقصود وهو القتل الذي حكمه القصاص. فاذا نحن لا نحتاج الى اثبات معنى اكبر من هذا ان يثبت القدر المشترك او يقول وان كان هذا اكراها وهذه شهادة الا ان افظائهما الى القتل اختلفت الوسيلة لكن المؤدى واحد هذا هو الجواب الذي يستعمله المستدل لدفع اعتراض اختلاف الضابط لا الغاء التفاوت. يعني هذا ليس جوابا لا يقول صحيح هذا اكراه وهذه شهادة وحصل بهما القتل والحاصل في القتل بهما متساو فنلغي التفاوت يقول هذا ليس جوابا سديدا ولا يقبل في المناظرات