ثم المنع لا يعترض الحكاية. من هنا شرع المصنف في ذكر مصطلحات لاهل الجدل والمناظرة ختم بها هذه القطعة المتبقية من قوادح القياس اصطلاحات شكلية اصبحت عرفا عند اهل الجدل والمناظرة يريدونها في الكتب المختصة بها هي كما قلت في بداية القوادح نوع مما اصطلحوا ودرجوا على اعماله في توزيع الادوار بين المستدل والمناظر وما الذي يلزم هذا؟ وما الذي يتحتم على ذاك؟ نعم ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده طيب هنا يشرح لك ما هي الادوار وما هي المراحل التي تتوزع بين المستدل والمعترض فالمستدل ماذا يفعل؟ يقيم الدليل ويحرره على وجه والمعترض يبحث يبحث عما يبطل هذا الدليل اما بمنع او اعتراض كما تقدم سابقا. اذا المنع دور لمن للمعترض قال هنا المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل يقول انتبه هذه واحدة من قوانين الجدل. اذا كنت في مقام الاعتراض لا يصح لك ليس من اداب المناظرة ان تمنع الحكاية حكاية حكاية المذاهب والاقوال اذا جاء المستدل فحكى مذاهب وذكرها وجاء يسردها عند نقله في المذاهب لا اعتراض على الحكاية بل المنع متى يكون اذا اختار منها قولا او مذهبا. فمتى يتأتى الامتناع او المنع يتأتى قبل تمام دليل او بعد تمامه. اذا جاء يشرع في الاستدلال فانت تستخدم المنع اما قبل تمام الدليل فتكون مناقضة او بعد تمام الدليل فيكون نقضا اجماليا كما سيأتي في كلام المصنف. قال ثم المنع لا يعترض الحكاية. حكاية ماذا؟ المذاهب اهبوا الاقوال بل الدليل يعني بل يعترض الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده كيف يعترظ قبل تمام الدليل عندما يأتي بمقدمات فتعترض على بعض مقدمات الدليل اعتراضك على بعض مقدمات الدليل منع منك لاتمامه الدليل هذا المنع يسمى مناقضة هذه الطريقة الاولى قبل ان يستتم بناء الدليل وهو يحكي المقدمات خصوصا في القياس. يأتي بالمقدمة الاولى في الثانية. لما يأتي بالمقدمات ان يثبت الاصل فتمنع انت حكم الاصل. هو ما اتم الدليل اثبت الوصفة قبل ان يبني الحكم فمنعت انت كون الوصف هذا مؤثرا في الحكم اي خطوة تقوم فيها باعتراضك على المستدل اثناء بنائه للدليل وقبل اتمامه هذا منع اثناء الدليل او قبل تمامه. والنوع الاخر بعد تمام الدليل اذا اقام الدليل واثبت الاصل والفرع والعلة فانك تتجه الى المنع كيف يحصل المنع؟ بصورة من الصور السابقة ومنها النقض ان تثبت ان الوصف الذي ادعاه علة موجود في فرع من غير وجود الحكم وقد تخلف عنه. فتنتقل الى وجوه اخرى نعم والاول والاول ما الاول الاعتراض قبل تمام الدليل نعم اما مجرد او مع المستند الاول اما مجرد او مع المستند يعني اما مجرد اعتراض او مع تسليم الدليل واقامة ما نعم كلا نسلم كذا هذا مثال يعني مثل قولك لا نسلم كذا. نعم. ولم لا يكون كذا؟ او انما يلزمك لو كان كذا وهو المناقضة هذا كله متى يكون؟ قبل تمام الدليل عند ذكر المقدمة تعترض على الاصل على الفرع على الوصف نعم وهم مناقضة نعم فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا لا يسمعه المحققون. ان احتج اذا انتقل المعترض من اعتراضه على بعض مقدمات الدليل. وجاء يستخدم دليلا يحتج به الانتفاء بعض تلك المقدمات فهذا دور مرفوض. من حقك ان تنقض بعض مقدمات الدليل وليس من حقك اقامة الدليل عليها. لان اقامة الدليل وظيفة من؟ المستدل فاذا مارسها المعترض فهو غاصب قال فغصب فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب يعني فقد مارس غصبا. غصب المستدل دوره. قال لا يسمعه المحققون. المحققون لا يقبلون سماع مثل هذا من المعترض لان هذا ليس مقامه. نعم والثاني ما الثاني المنع بعد تمام الدليل. نعم. اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه النقض الاجمالي. نعم هذا نقض ان ان يقيم دليله ويستتم ثم انت تثبت تخلف الحكم عن علته في فرع اخر او في صورة اخرى قال فهذا هو اجمالي نعم او مع تسليمه او مع تسليمه يعني سلمت الدليل ثم تبني اعتراضك كل هذه طرق يعلمه كيف يمارس فيها الاعتراض والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة نعم فالمعارضة اذا الصورة الاولى من النوع الثاني من المنع للدليل بعد تمامه تسمى نقضا اجماليا ان يمنع الدليل قيل بناء على تخلف حكمه الصورة الثانية يسلم الدليل ويستدل بما ينافي ثبوت المدلول. يعارضه كما قلنا بنص باجماع فيسمى معارضة. فيقول فيقول ما ذكرته وان دل فعندي ما ينافيه. نعم. وينقلب ما ذكرت وان دل يعني فان اقمت الدليل فعندي ما ينفيه. فيعارض دليله في القياس بنص باجماع بشيء اخر وينقلب وينقلب كيف انقلب مستدلا لانه يعارضه بدليل فاذا عارضه بدليل انقلب المعترض المستدلا وبالتالي يلزم المستدل ان يدفع عن دليله قال وعلى الممنوع وعلى الممنوع الممنوع؟ المستدل الذي اعترظ عليه بالمنع هو المستدل وعلى الممنوع الدفع بدليل ان يدفع منع المعترض بدليل معتبر فان منع ثانيا فكما مر. اذا منع مرة اخرى في دليله الثاني فتمارس الادوار كما مر بك ان يعرض المنع اما قبل تمام الدليل او بعده اما بمنع الحكم او بتسليمه مع قيام المعارض فكما مر وهكذا او هلم؟ نعم فكما مر وهكذا وهلم الى افحام المعلم. من المعلل المستدل يعني الى ان ينجح المعترض في اعتراض تلو اعتراض يوجهه على استدلاله حتى حتى يفهم نعم ان انقطع بالمنوع المنوع جمع جمع المنع يعني التي هي القوادح السابقات او الزام المانع ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور يعني اما ان ينقطع المستدل بكثرة والمنوعات الواردة فيفحم وتكون الغلبة للمعترض او العكس ان ينقطع المانع الذي هو المعترض كيف ينقطع؟ يعني كلما اتى بمانع اجابه المستدل حتى ينتهي كما قال الى ضروري او يقيني مشهور خلاص تصبح مكابرة الان اذا استخدم شيئا من اليقينيات والواظحات واراد الاعتراض بها فقد اثبت نفاذ ما عنده من الاعتراضات فينقطع المستدل بذلك وهكذا كانت تعقد مجالس المناظرات والتي يثير فيها النقاش بين فقهاء المذاهب انذاك بعدما اتم المصنف رحمه الله القوادح ختم ها هنا بجملتين تتعلق باحكام عامة يريدونها في حكم القياس والموقف وبعض تقسيماته الكبرى. نعم