ويجب الاخذ باقل المقولة وقد مر هذا من الاستدلال الاخذ باقل ما قيل. وقد مر اين مر لمسائل الاجماع لما ذكر هل القول باقل ما قيل؟ سورة من صور الاجماع؟ الصواب انها ليست اجماعا هي القدر المتفق ومثال ذلك الاختلاف في دية ابتديت الذمة قيل هو كالمسلم نية كاملة وقيل عن النصف وقيل على الثلث فالقدر المشترك بين الثلاثة الاقوال هو الثلث فلماذا اتى بها ثانية هنا وقد مرت هناك هناك اوردها على اعتبارها صورة زعم فيها الاجماع ونصنف اورد هناك على انها كذلك. واوردها هنا على انها ان لم تكن اجماعا فهي استدلال ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا فلما يأتي فقيه فيقول الاقوال ثلاثة ولكل قول دليله المعتبر وانا ارى الثلث لانه اقل ما قيل هذا اي دليل هذا هو الاستدلال بهذا النوع الذي يذكره الان هنا. نعم