وهل يجب بالاخف او الاثقل فيه او لا يجب شيء اقوال طيب اذا اختلفت المسألة او المذاهب بين اقوال فيها مذهب ثقيل واخر مخفف او وترددت الاقوال هل من الاستدلال الاخذ بالاخف او عكسه الاخذ بالاخف بناء على ان البناء الشريعة على التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وامثال هذا او سيكون الاستبدال بالعكس الاخذ بالاثقل. الاثقل باعتبار ماذا زيادة في الثواب ها واحوط في ابراء الذمة من التكليف واكثر ثوابا او لا يجب شيء لعدم الدليل او لا يجب شيء لعدم الدليل ما هو قال هل الاخذ بالاخف او الاثقل او لا يجب فيه شيء اقوال ذكر الخلافة هنا وتركه المصنف رحمه الله من غير ترجيح اشارة الى ان من الفقهاء من يرى عند اختلاف المذاهب ان من الترجيح في الاستدلال الاخذ بالاخف ومنهم من يرى الاثقل ومنهم من يتوقف لتكافؤ المآخذ ولا يرى وجها لشيء من ذلك على الاخر لمجرد كونه خفيفا او لمجرد كونه غليظا او ثقيلا والصواب انه يعمد في ذلك الى ما ترجح الاقوال التي تجري هنا في المذاهب يا اخوة بالمقارنة بين الاقوال تجري ايضا داخل المذهب الواحد في الروايات عند اصحاب المذهب لما تختلف روايات امام المذهب بين اقوال فانهم ما يقررونه هنا يعملون به هناك. فاذا اختلاف المذاهب اختلاف الروايات اختلاف الاحتمالات عارظة اماراتها يعني ماذا لو ترددت لك الاقوال في مسألة ايجاب الكفارة مثلا في شيء من افعال النسك هل تجب فيه الكفارة في فعل من الافعال؟ ووجدت فيه قولا بايجاب الكفارة وثانيا بعدمه فعلى ماذا ستأخذ وانت ترى في كل من القولين اخذ بحظ من الدليل والنظر المعتبر فهذا قابل للنظر بين هذا وذاك وكلاهما له وجه حظ من النظر