بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه ومجلس البارحة كنا قد ابتدأنا فيه خامس كتب هذا المتن وهو ما سماه المصنف رحمه الله بالاستدلال. وتقدم بكم ان مقصوده هو الادلة التي ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا. هذه الادلة تنقسم الى نوعين منها ما هو مقبول على الراجح عند الاصوليين وما هو منه ما هو مردود. ولذلك فان البيضاوي في مختصره لما جاء الى هذا الباب الا هو الذي هو الادلة المختلف فيها قسمها الى قسمين. قال قسم في المقبولة وقسم في المردودة وجعل في المقبولة الاصل في المنافع وجعل فيها الاستصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة وفقد الدليل لاثبات عدم الحكم وجعل في المردودة الاستحسان وقول الصحابي لكن السبكي رحمه الله تعالى لم يقسمها كذلك وانما جاء الى كل دليل على حدة وافرد الحديث فيه مرجحا ما يراه الحديث في مجلس البارحة عن جملة من الادللة في الاستدلال وكان في ظل ذلك الحديث عن الاستقراء والاستصحاب الحديث ايضا عن مطالبة الناخب بالدليل وخاتمة ذلك فيما وقفنا عليه الحديث عن التعبد بشرع من قبلنا يبقى لنا الاصل في الاشياء بعد البعثة والاستحسان وقول الصحابي والالهام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده. الصحيح ان حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح ان اصل المضار كذا مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. يعني هذه مسألة ذكر ان حكم الاشياء قبل الشرع يعني قبل ورود ذريعة قد مر الحديث عنه فلا داعي لاعادته هنا. وذلك لما قال في اوائل الكتاب ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده فاذا هذه مسألة يتناولها الاصوليون في صورتين اولاهما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة؟ وثانيه ما حكمه ها قبل بعد الشريعة وبعض الاصوليين يدخل المسألتين في بعض ويرد الحديث عنهما معا والصواب التفريق بينهما. المصنف لم يقف كثيرا عند مسألة حكم الاشياء قبل الشريعة. ولم يقف عنده لسببين الاول ان الخلاف فيها غير مجد. والثانية ان المسألة لا تتوقف عليها تعبد. يعني ما علاقة ان نبحث اتى ما حكم الاشياء قبل النبوة؟ هب انها كانت حراما او حلالا فما ما جاء الباحي جاء الوحي نزلت الشريعة فلا عبرة بما كان قبل فلذلك محل الخلاف الذي ينبغي ان يكون نظر الاصولي فيه هو حكمها بعد الشريعة. قال وبعده وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. نعم الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار التحريم هكذا يعنون جل الاصوليين لهذه المسألة فكل شيء لا نص فيه وهذا محل الدليل محل هذا النوع من الادلة تلك المسائل التي لا نص فيها لما نقول لا نص فيها؟ لانه لو ورد النص فالحكم في النص كلامنا عن مسألة لا يوجد فيها نص شرعي فهذه تعاد الى اصولها. فما اصولها؟ قال اصول المنافع الحل والاباحة. واصول ظهر التحريم والمنع والحظر هذه قاعدة تقعد هكذا وهي صواب وتدل لها عمومات الشريعة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوه من الادلة التي تدل على اباحة وعلى تمليك العباد منفعة ما خلق الله في هذا الكون وعكسها المضار وهي كل شيء يترتب عليه ضرر سواء كان طعاما او شرابا او كان شيئا من الانواع في التعاملات او العقود او من التصرفات الخلاصة كل شيء يفعله ابن ادم ان كان فيه خير ومصلحة ومنفعة تعود له في شيء من امر دينه او دنياه فالشريعة تبيحه اذا كان لا نص يدل على تلك الصورة. ومن هنا قال العلماء كل نوع من الحيوانات التي عرفها الناس مما لا نص فيه كلحم الزرافة ولحم الفيل وبعض الحيوانات التي لم يرد النص فيها بعينها اعيدت الى الاصول بانها مباحة. فاذا ثبت ان بعض الحيوانات اكل لحمه يضر بالانسان فيه مادة سمية وفيه شيء يؤذي صحة البدن فانها تعود الى الاصل الاخر الاصل في المضار التحريم ابتكر الناس في حياتهم الوانا من الاطعمة والاشربة وشيء من الاستعمالات والتصرفات. فما كان منها ضارا. يعود بخبث على صحته على امر دينه مجتمعه يدخل في القاعدة العامة الاصل في المظار التحريم. قال المصنف رحمه الله قال الشيخ الامام من يقصد والده تقيا الدين السبكي رحمه الله الا اموالنا يعني الاصل في المنافع الاباحة والحلم الا الاموال. فالاصل فيها التحريم واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام في ايراد المصنف كلام والده ماخذان الاول انه ليس في محل النزاع. لما لان كلامنا على ما لا نص فيه فاذا جاء النص ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام خرجت عن مسألتنا والمأخذ الاخر ان هذا ليس مختصا بالاموال فماذا تقولون في الابضاع الاصل فيها التحريم كذلك. قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم الى ان قال سبحانه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فالاصل في النساء في الابظاع التحريم الا ما ابيح بعقد او بملك يمين. فالاصل في الاضلاع التحريم والاصل في الاموال التحريم. ويقولون الاصل في اللحوم الاباحة وفي الثياب الطهارة وهكذا فهذه تبقى على عمومها ان الاصل فيما كان فيه منفعة حله واباحته وما كان فيه مضرة فتحريمه والمنع منه