مسألة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره. طيب. قول الصحابي هذه المسألة الشهيرة هل قول الصحابي حجة؟ هل يحتج صورة المسألة لتحرير محل النزاع مسألة لا نص فيها لنؤكد على مبنى هذا النوع من الادلة. مسألة لا دليل فيها لا نص فيها لا اية ولا لا يوجد فيها نص ثم اجتهد فيها صحابي من الصحابة فافتى فيها او قال فيها بقول او اثر عنه عمل في تلك مسألة هذا القيد الاول الا نصفيها. القيد الثاني ثبت فيها اجتهاد الصحابي. القيد الثالث الا يوجد لغيره لا يوجد لغير ذلك الصحابي قول موافق او مخالف لانه لو وجد قول موافق لعد ذلك في اقوال الصحابة التي تتظافر على المسألة. فربما دخلت في بعظ صورها الى درجة الإجماع واذا كان مخالفا فخرجت ايضا عن محل النزاع. سيكون قول لصحابي يقابل قولا اخر مخالف. اذا ما الصورة التي يتكلمون عنها هنا مسألة نازلة ليس فيها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتهد الصحابي كابن مسعود وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله عن الجميع فافتى فيها بفتوى او قال فيها قولا ثم لا تجدوا هذا القول لغيره ولا يخالفه غيره المحل الاخير لتحرير النزاع كلامنا ليس في حجية هذا النوع من قول الصحابي او فتواه او فعله على غيره من الصحابة لا الكلام في حجيته على من بعده على التابعين واتباعهم وعلينا. هل يعتبر هذا حجة؟ تدري ما معنى حجة؟ يعني ان ينصب منصب الدليل فيأتي الفقيه فيقول هذه المسألة حكمها كذا. فاذا جاء يستدل ايش يقول يقول لقول ابن عباس لفتوى ابن مسعود لرأي فلان ويقف. هل هذا مسلك سديد؟ في الاصول هل هذا دليل معتبر عند العلماء هذا ما يسمى بحجية قول الصحابي. قال المصنف رحمه الله قول الصحابي على صحابي ها خير حجة فرغنا من هذا قال وكذا على غيره رجح المصنف مبتدأ بهذا القول الذي يعزى الى الشافعي في الجديد من قوليه ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره يعني على التابعين فمن بعدهم الى اليوم قول الصحابي ليس بحجة هكذا مطلقا صدر به المصنف وهو احد الاقوال في المسألة وعليها جمهور الاصوليين من هذا القول عدم الاحتجاج بقول الصحابي ليس بحجة هذا كما قلت لك عليه الجمهور وينسب الى الشافعي في الجديد وهو رواية عن احمد ذكرها بعض الحنابلة طيب يفيدك هذا مع الاقوال الاتية بعد قليل ان القول الاخر المقابل له تماما الاحتجاج به الاحتجاج بقول الصحابي بالقيود التي مرت بك. وقد عرفت ما معنى الاحتجاج به؟ والاحتجاج بقول الصحابي واعتباره دليلا معتبرا هو مذهب المالكية وبعض الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عن احمد اذا فيما يعزى الى الائمة هو اكثر نسبة مذهب المالكية وبعض الحنفية وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن احمد وسيأتيك بعد قليل تحرير الكلام في المسألة بعد ان نورد الاقوال التي يسوقها المصنف هنا. نعم قال الشيخ الامام الا في التعبدي. الشيخ الامام هو. والده تقي الدين. قال الشيخ الامام الا في التعبدي. يعني قول الصحابي ليس حجة على غيره الا في التعبد يعني الا في المسائل المتعلقة بالعبادة لان قول الصحابي هنا لا يكون صادرا عن رأي واجتهاد ويكون مبناه التوقيف وهو الذي يسميه المحدثون بالمرفوع حكما يعني قول صحابي في عبادة في مسألة متعلقة بما لا دخل فيه للاجتهاد فينسب الى الصحابي فهذا محمول على انه مرفوع وان لم يصرح فيه برفع المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هذا ليس في محل النزاع لما لان كلامنا على ما لا نصت فيه فاذا جئت الى مسار مجال التعبدات فانت تتحدث عن قضية نجزم لذلك نسميه المرفوع حكما فنحن نعامله معاملة المرفوع وكلامنا ليس في هذا الصنف من المسائل نعم وفي تقليده قولان طيب وفي تقليده قولان اذا هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة فيه مذهبان الذي جزم به المصنف وهو المنسوب الى الشافعي في الجديد انه ليس بحجة ثم على القول بانه ليس بحجة هل يجوز تقليده هذه مرتبة ادنى من التي قبلها. يعني تعال الى المصنف ومن يرى رأيه بعدم الاحتجاج بقول الصحابي السؤال مع كونه ليس بحجة هل يجوز تقليد قول الصحابي معنى تقليديه عن الاتباع قوله من غير دليل. اذا لن انصب كلامه منصب الدليل لكنني ساقبل تقليده. بمعنى انه متى تعدد اختلاف الائمة؟ وجدت قولا للصحابي وقولا لتابعي وقولا من الأئمة فإني اتبع قوله كما اتبع قول احمد والشافعي ومالك. فهي درجة ادون من التي قبلها قال وفي تقليده قولان ايضا حتى هذا عند ارباب هذا القول منهم من يجيز تقليده ومنهم من لا يجيز لم هل لانهم اقل درجة من تقليد الائمة الاربعة مالك الشافعي وابي حنيفة واحمد؟ الجواب لا لا يقول احد بهذا. قال رحمه الله لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون يعني لاننا لا نثق انه قول الصحابي كيف استطيع ان اثبت انه مذهب جابر او ابن مسعود او معاذ او ابن عمر كيف استطيع ان اثبت وهي لم تدون؟ فلانه لا تحصل الثقة بنسبة القول اليهم لا يحكم بجواز تقليدهم. ولهذا تردد القول هنا بين الجواز والمنع هذا هو تعليل امام الحرمين الجويني رحمه الله نعم وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون. وقيل حجة فوق القياس. وقيل حجة فوق القياس هذا مذهب ثالث اذا المذهب الاول ليس بحجة المذهب الثاني حجة المذهب الثالث حجة فوق القياس. يعني هو دليل حجة. فاذا جئت ترتبه فيقع في مرتبة بعد القرآن والسنة والاجماع وفوق القياس يعني اذا تعارض قول صحابي مع القياس فيقدم قول الصحابي لكن اذا عارض دليلا اخر فلا عبرة به هذا ايضا لا يصلح ان يكون قولا مستقلا نحن نفترض مسألة لا نص فيها فاذا قلت لي هو دليل حجة والقياس حجة فالكلام ايهما اقوى على هذا المذهب يعتبر قول الصحابي اقوى حجة من القياس والى هذا المذهب يعزى كلام الشافعي في القديم. واصلا من يقول بان قول الصحابي حجة سيقدمه على القياس ويكون اولى وهو مذهب احمد في المنصوص عنه والصريح فانه مما صرح به ابن القيم في منهج احمد رحمه الله في الادلة انه اذا ظفر بكلام احد الصحابة فانه يعطيه اولوية على القياس. بل ربما قدمه على كما يقدم الحديث الظعيف ايضا على القياس. نعم وقيل حجة فوق القياس فان اختلف صحابيان فكدليلين ايش يعني فان اختلف صحابيان فكدليلين نتعامل مع قولي الصحابيين المختلفين كتعاملنا مع الدليلين المختلفين كيف نفعل ان امكن الجمع بينهما جمعنا والا عاملنا احد القولين باحد وجوه الترجيح. نعم وقيل دونه هذا مذهب رابع وقيل حجة دون القياس فهناك من يحتج بقول الصحابي الا انه يجعله اضعف رتبة من القياس. نعم وفي تخصيصه للعموم قولان. يعني هل يجوز ان يكون قول الصحابي مخصصا للعموم فيه قولان ولا شك انه مفرع على الخلاف في الاحتجاج اصلا وقيل حجة ان انتشر وقيل ان خالف القياس وقيل ان انضم اليه قياس تقريب كل هذه مذاهب تجعل من الاحتجاج بقول الصحابي مشروطا. قيل حجة ان انتشر يعني اشتهر وهذا سيعيدنا الى صورة من صور الاجماع وهو الاجماع السكوت اذا انتشر ولم يعرف له مخالف. وقيل ان خالف القياس. هذا ينسب لبعض الحنفية. ان وينسب ايضا لبعض التصرفات الشافعي. انه احتجوا بقول الصحابي ان خالف القياس لم قالوا لانه ان خالف القياس دل على ان الصحابي ما بنى قوله ذلك الا لامر معتبر وان غاب عنا تفصيله لكن لما يخالف القياس فلاجل شيء ما فتكون العبرة بقول الصحابي فاما اذا لم يخالف القياس فقد يقبل وقد لا يقبل. نعم. وقيل ان انضم اليه قياس تقريب. يعني اذا وجد شيء من انواع القياس يؤيد ويعضد قول الصحابي قلنا به والا فلا نعم وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة نعم. قيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة. ومعلوم ما لهؤلاء من المزية على غيره من الصحابة. ومر بك في مسائل ما ذكر اجماع الشيخين واجماع الائمة الاربعة. هل هذا تكرار للمسائل؟ الجواب لا. ايرادها هناك على اعتبارها صورة للاجماع هل هي اجماع او لا؟ فهب اننا نفينا كونها اجماعا. سيبقى السؤال قائما هل هي حجة هنا من يقول بانها حجة وليس بالضرورة ان يقول بكونها اجماعا. والصواب ان الاحتجاج بقول الصحابي اذا قلت به بجوازه فانك تجعل الاحتجاج باقوالهم بالقوة متفاوتا بتفاوت مراتبهم رضي الله عنهم فالاحتجاج بقول الخلفاء الاربعة اقوى من الاحتجاج بقول غيرهم ونحو هذا وعن الشافعي الا عليا. وعن الشافعي رواية يحتج بقول الخلفاء الاربعة الا عليا. ليس قدحا في مقام الامام علي رضي الله عنه امير المؤمنين لكنه يرى انه لما انتقل بالخلافة الى الكوفة وتفرق الصحابة وانتشروا لم يتأتى له ما تأتى للثلاثة باجتماع الصحابة في المدينة. فاحدهم كان اذا افتى او قضى اه او حكم والصحابة حوله في المدينة يحتف بقول الواحد منهم من القرائن ما لا يوجد لعلي لما انتقل الى الكوفة رضي الله عن الجميع اما اما وفاق الشافعي اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا. هذا محاولة للتأكيد ان الشافعي لا يحتج بقول الصحابي وانه لما قال بقول زيد في الفرائض فانما هو لدليل يعني رجحه لموافقته في الدليل وليس تقليدا. اذا علمت ذلك بعدما انتهى كلام المصنف فاعلم رعاك الله ان الصحيح الراجح فيما تقدم ايضا الاشارة اليه في شرح البلبل ان قول الصحابة رضي الله عنهم حجة معتبرة عند الائمة الاربعة وممن اطنب في ذلك وقرره باسهام الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين فانه قد استطرد في اثبات احتجاج الائمة الاربعة بكون قول الصحابي حجة بل واكثر من ورد عنه الخلاف هو الشافعي وعامة الاصوليين الشافعية يثبتون للشافعية احتجاجه بقول الصحابي في القديم وتركه لذلك في وابن القيم رحمه الله تعالى ينفي ذلك ويقول ان حكاية الشافعية عن الشافعي عدوله عن ذلك القول لا يستند الى بينة لان الشافعي نص في الرسالة ونص في الام على الاحتجاج بقول الصحابي. ومن حكى انه عدل عن ذلك في الجديد لم يأت ببينة وساسمعك طرفا من عبارات الشافعي في احتجاجه الصريح بقول الصحابة بل وانه يصرح بانه ما قال بذلك الا اتباعا وتقليدا وابن القيم رحمه الله لما قرر ذلك ساق اكثر من اربعين وجها للاحتجاج بقول الصحابة. فاما عبارات الشافعي فمثل قوله في الام ان عثمان قضى فيما اذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ قال وهذا الذي نذهب اليه وانما ذهبنا الى هذا تقليدا وقال في موضع اخر في الام في قتال المشركين. وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله. اتباعا لابي بكر وان اما قلنا هذا اتباعا لا قياسا فيصرح رحمه الله ان مأخذه في تلك المسائل وهي متناثرة وفي عدد من المواضع يؤكد ان مبنى اجتهاده في المسألة واختياره هو تقليد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. وكذلك قال في جزاء صيد الحرم وفي فدية الشاة في فدية الحمام تيبشات قال يقول ذلك صراحة انما قلناه اتباعا لقول فلان وفلان ويصرح احيانا ان القياس ربما يقتضي خلاف ذلك لكنه يتركه ويعدل عنه تقوية لقول الصحابي رضي الله عنهم اجمعين. فالمقصود ان الاحتجاج بقول وحابى اصل عظيم ومبناه على ما ذكرت والان تأمل معي فرضنا المسألة فيما لا نص فيه فهو اجتهاد فاذا تكلمنا عن اجتهاد فالفقيه امام المسألة التي يجتهد فيها وفيها قول صحابي وليس فيها نص امامه احد مسلكين اما ان يأخذ بقول الصحابي واجتهاده ويكتفي واما ان يستقل هو باجتهاد فبالله عليكم اي الاجتهادين يرجى له التوفيق واصابة الصواب ايا كان هذا الاخر ليس غلوا في الصحابة لكنه استناد الى مأخذين هما اساس الاجتهاد ومناط التوفيق والاصابة. تأملوا جيدا مناط التوفيق اجتهاد واصابة الصواب والحق شيئان احدهما حسي والاخر معنوي اما الحسي فهو الفهم واستعمال الدليل وفهم الالفاظ وادراكها اخبروني من يفوق الصحابة رتبة في هذا الجانب؟ الجواب لا احد عصروا التنزيل وعايشوا الوحي وهم افصحوا العرب وبلسانهم نزل الوحي اتظن ان عربيا يأتي بعده سيفهم من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقهم معاذ الله. هذا الامر الحسي واما المعنوي الذي هو مناط التوفيق والاصابة في الاجتهاد هو تقوى الله وما يقذف في قلب العبد مما سماه الله فرقانا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فهذه لا يزايد فيها على الصحابة احد. ولا تظن ان احدا بلغ في دين الله مبلغا من الايمان والتقوى وادراك معرفة حق الله والقيام بواجب الاستقامة على امره ونهيه احد اكثر من الصحابة. يا رجل حسبك ان الله شهد لهم بالرضوان في كتابه. واخبر بعض عن بعضهم بسكنى الجنان وهم احياء. فماذا تريد بعد ذلك؟ اما الشواهد التي تدل على علو فقه هؤلاء ومراتبهم. فكثيرة مواقفهم في القضاء مواقف عمر مواقف علي مواقف كبار الصحابة في الفتوى وليس ببعيد قضاء سعد ابن معاذ رضي الله عنه في حصار اليهود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق وفتوى ابن مسعود ايضا في المفوضة لما قال ارى ان لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث عليها عدة ليقوم القائل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. يا اخي ان تكون عقول بشرية هي ترزق من توفيق السداد والصواب في الاجتهاد ما يوافق الوحي بنص هذين الموقفين وغيرهما يدلك على ان المسألة المفروظة ليست كما يصور في بعظ كتب الاصول انه قول صحابي ولا عصمة له. وانه مظنة الخطأ وان جعله حجة هو تأليه لقول البشر وهو ادعاء لعصمة وكيف يقال في فض الاختلاف في ارائهم؟ هو خروج عن صورة المسألة المقصودة والعلم عند الله