مسألة قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. طيب هذا دليل الاستصحاب المعروف بهذا الاسم وهنا جعله ايضا ضمن هذا الكتاب في الاستدلال. الاستصحاب استفعال من الصحبة. يعني طلب صحبة طلب صحبة ما ثبتت حجته فهو استدلال بهذه الطريقة. طلب صحبة الدليل. سواء كان هذا الدليل عدما اصليا او عموما او نصا حتى يرد المغير. ما الذي يغير العدم الاصلي ورود الدليل بتشريع حكم جديد ممتاز. ما الذي يغير العموم تخصيص ممتاز. ما الذي يغير النص نسخ جميل فما لم يرد ناسخ للنص ولا مخصص للعموم ولا تشريع جديد بقينا على الاصل فماذا فعلنا استصحبنا العدم الاصلي او العموم السابق او النص المحكم هذه الثلاثة يا مشايخ لا خلاف فيها يعني لا احد من الفقهاء يختلف انه اذا لم يوجد دليل على تشريع حكم فالاصل العدم ما يختلف احد بعدم وجوب صلاة سادسة ولا بعدم وجوب صيام غير رمظان؟ ما الدليل في مثل هذه الاشياء؟ استصحاب العدم وكذا استصحاب العموم الجميع يقولون يبقى العموم على عمومه حتى يرد ما يخصصه ويبقى النص على احكامه ما لم يرد ما ينسخه هذا لا خلاف فيه عبارة المصنف في البداية قال علماؤنا توهم ان المسألة لمذهب الشافعية دون غيرهم والصواب ان الثلاثة هذه ليست خاصة بالشافعية تدري متى تصلح؟ قال علماؤنا للسورة الرابعة وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. حجة مطلقة. هذا الذي فيه الخلاف استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هذا الاستصحاب الذي سيأتي تعريفه في اخر المسألة لما قال فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير الاستصحاب هو عبارة عن الاستدلال على ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول كما قال لفقدان ما يصلح للتغيير دعك الان من استصحاب العموم واستصحاب النص واستصحاب العدم. هذه لا اشكال فيها ولا يختلف فيها احد المختلف فيه هو هذا ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هنا ستقول فيها قول المصنف قال علماؤنا حجة مطلقة اذا سنرتب المسألة كالتالي كل الفقهاء متفقون على استصحاب العدم الاصلي. وما معناه؟ عدم تشريعكم ما لم يرد دليل والبقاء على البراءة الاصلية او العدم الاصلي او النفي الاصلي. هذا محل اتفاق. الثاني استصحاب العموم ثبت عندنا العموم فما لم نقف على مخصص له فالاصل جريان العموم واستصحابه والثالث استصحاب النص يعني هل هو محكم ام منسوخ؟ فما لم يرد ناسخ وما لم يثبت فالاصل بقاء النص والعمل به هذا لتحرير محل النزاع اذا ما الذي اختلفوا فيه مما يسمى استصحابا ان تستصحب حكم صحة عقد البيع وبقاء عقد النكاح. لعدم وجود ما يغيره اتفقنا على ان عقد النكاح صحيح واختلفنا في هذه الصورة هي فراق بصورة من صور الطلاق او الخلع بلفظ بهيئة ما اختلفنا فيها ولم نجد فيها نصا صريح في ذلك فيستصحب الفقيه ان الشرع صحح العقد ولم يرد ما يغيره فيستصحب ثبات الحكم وبقاءه في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول هذا استصحاب محل خلاف. قال المصنف حجة مطلقة. وقيل في الدفع دون الرفع. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلق وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب. تفاريع هذه الاقوال وتفصيلاتها تعود الى شيء واحد استصحاب الدليل او استصحاب حكم المسألة التي دل الشرع على ثبوتها في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول قيل حجة مطلقة آآ حجة مطلقة هذا الذي اشرت لك على ان الجمهور يرون صحته دليلا ويستعملونه في الاستدلال ويراد هنا المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. فمن يبقى يبقى بعض الحنفية وان نسب في بعض كتب الاصول الى الحنفية عموما انهم لا يحتجون بالاستصحاب في هذه الصورة لكن ابن الهمام الكمال ابن الهمام اه صحح النقل عن طائفة من الحنفي انهم يحتجون بالاستصحاب كالجمهور وسيأتيك المثال بعد قليل بينما ينسب الى المحققين من الحنفية كالدبوس ابي زيد وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي ان الاستصحاب حجة في الدفع للرفع كما قال المصنف هنا وقيل في الدفع دون الرفع وهذا محل ايهام ثاني في عبارة المصنف لما قال قال علماؤنا ثم قال وقيل يوهم قوله هنا وقيل انه ايضا للشافعية قول وهو ليس لهم بل هو لبعض محقق الحنفية ممن سميت لك كالبزدوي والسرخسي وابي زيد الدبوسي. كيف يقولون الاستصحاب حجة في الدفع وليس في الرفع مثال ذلك اثبات حياة المفقود مفقود مضت المدة التي اتفقنا على تقرير ان يحكم فيها بفقده طيب الاصل في المفقود حياته او موته اصله حياته طيب انا لما اتي الى مفقود منذ كذا مدة شهور او سنوات اذا اقول ساستصحب حكم الاصل السابق اصل الحكم السابق فيه الحياة او الموت الحياء. فالاستصحاب هنا معناه ان تثبت في هذا الزمان حكم حياته بناء على ثبوته في الزمن السابق في هذه الصورة يتضح لك خلاف الحنفية مثلا او خلاف كبار محققيه ممن سميت لك يقولون حياة المفقود لو كنت ممن يقول كالجمهور بحجية الاستصحاب مطلقة سآتي المفقود واقول الاصل فيه حياته فارتب على ذلك ارثه وعدم الارث منه ليش ارثه باعتباره حيا وارثا وعدم الارث منه وعدم الارث منه باعتباره لم يمت وبالتالي كيف يورث منه؟ هذا مثال يصلح حجة في دفع الارث عنه لا في اثبات الارث له تفريق الحنفي يأتي في مثل هذه الصورة بخلاف ما لو قلت هو حجة مطلقة على كل المقصود في صورة في الاستصحاب ما اشرت لك. لما انتقل المصنف الى التفريع وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقا. وقيل ظاهر غالب مطلق غير ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب ماذا لو عارض هذا الاصل ظاهر وهذه احد المسائل اللطيفة وكثيرة التفريع وبعض اصحاب كتب الاشباه والنظائر يجعلها اصلا بذاتها وقاعدة ويخرج عليها تخريج لطيف كالسبك في الاشباه والنظائر وابن الوكيل ومثل العلاء يأتون بقاعدة فيقولون اذا تعارض الاصل والظاهر او تعارض اصلان او تعارض ظاهرا. صور لطيفة في غاية اصيل البديع التي يتفرع عنها تفريع فقهي ليس باليسير ما معنى ان يتعارض اصل وظاهر بالمثال يتضح قال ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا. صورة المسألة فيما يتداوله الاصوليون في شروح وكتبهم ان يقولوا في هذه القضية بالظبي في ماء بلغ قلتين. ليش نفترض سورة بول الظبي حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر وبالتالي فتغير الماء بهذا البول لا ينجسه. طيب ستقول بالظبي في ماء بلغ قلتين فتغيرا تغير الماء طيب لنفترض غير الظبي حيوان متفق على نجاسته بال حيوان محرم الاكل في ماء كثير وانت تعرف ان الماء الكثير لا ينجس الا بتغير احد اوصافه. طيب يقولون بال حيوان في ماء بلغ قلتين فتغير يحتمل التغير بسبب البول ويحتمل بطول المكث ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر بال في ماء بلغ قلتين فالاصل ثم تغير فوجدناه متغيرا تغير هذا يتردد بين احتمالين بسبب البول او بطول المكث فكيف تقول هنا ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر الظاهر تغيره بالبول لانه هو هذا هو الظاهر والاصل طهارته وانه ان تغير فليطول المكث وتغير المكث ليس منجسا ممتاز. ان تغير عندي الماء في لونه فاما ان اقول تغير بطول مكثه وهذا بناء على الاصل اذا فالماء طاهر او اقول تغير بسبب البول الذي وقع فيه وهذا هو الظاهر فعندئذ يحكم بنجاسة الماء اذا اردت الاستصحاب هنا فان كنت ممن يرى في مذهبه الاحتجاج بالاستصحاب مطلقا ماذا ستقول والاصل ان الماء طاهر ستقول لي لكن الحيوان قد بال فيه. اقول لك استصحب الاصل وهو طهارته وطالما تردد هنا الحكم بين اصل وظاهر فاستصحب الاصل. هذا معنى من يستصحب الاصل مطلقا قال المصنف وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر ثم الذين قالوا لا يعارضوه ظاهر يريدون استثناء مثل هذه الصورة. فمنهم من قال لا يعارضه ظاهر مطلقا ومنهم من قال لا يعارضه ظاهر غالب ومنهم من قال ذو سبب هذا كله للوصول الى مثل هذه الصورة الان هذه صورة الحيوان الذي بال في الماء هو تعارض هذا الاصل بظاهر غالب. ايش يعني غالب يغلب على الظن نسبة هذا التغير اليه ولماذا ذو سبب؟ لانه لو لم يكن كذلك ما وقع هذا التردد في انتفاء او في في في تردد الحكم بين هذين اصل وظاهر طيب ممتاز من يشترط في الاحتجاز بالاستصحاب الا يعارضه ظاهر. ماذا سيفعل في مثل هذه الصورة سيترك الاستصحاب. فان قيل له الست ممن يحتج بالاستصحاب تقول لا بشرط الا يعارضه ظاهر وقد عارضه هنا ظاهر. طيب ساعود مرة اخرى اذا اصلنا الاصل مرة اخرى من جديد ايهما اقوى؟ الاصل ام الظاهر لا لكل منهما قوة الاصل في قدمه والظاهر في ظهوره قوة الاصل في قدمه انه الاصل طيب مهما كان الاصل قديما اذا اعترضه اصل اخر يقضي عليه اليس كذلك النص يعارضه نسخ والعموم يعارضه تخصيص فهذا اصل وهذا اصل لكن نتكلم عن ظاهر يعني ليس فيه قوة اثبات الحكم كذلك الاصل. لكنه ظاهر. هو طارئ على الاصل عارظ عليه. ظعفه يأتي من هنا انه ليس اصلا بل هو عارظ وطارئ لكن قوته في ظهوره وفي نسبة هذا الحكم اليه لما؟ لقرب العهد به يعني ان تقول ان يحتمل تغير الماء بسبب طول مكثه فانت تعزو الى اصل متباعد في الزمان وان تعزو تغير الماء بسبب بول الحيوان فيه فانت عزوته الى اصل الى الى ظاهر قريب العهد ولهذا قال رحمه الله تعالى واحتمل كون التغير به قال وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا. واحتمل كون التغير به. قال والحق هذا ترجيح المصنف سقوط الاصل يعني ترجيح الظاهر متى؟ ان قرب العهد ان قرب العهد بالظاهر قال واعتماده يعني اعتماد ماذا؟ الاصل ان بعد العهد بالظاهر هذي موازنة لهذه الصورة وامثالها مما ستجده في مسائل تمر بالفقيه تتردد بين اصل وظاهر. فاذا تردد بين اصل وظاهر يلتحقوا به مثال رجل زنا بامرأة والعياذ بالله ثم تاب تاب وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح يصحح الخطأ ثم حدث حمل ويحتمل كونه من الجماع المحرم قبل العقد ويحتمل كونه من الجماع الحاصد بعد العقد الاحتمال تردد بين صورتين طيب الاصل ان يكون من ايهما طيب دعك من الاصل ما الظاهر طيب انت ستقول قبل الاجابة هنا سيتحدد معنا فرق المدة فماذا لو حصل في في في معرفة مدة الحمل انه يفوق في ايامه زمن عقد النكاح فهنا لا محل الى عزو مثل هذا الحمل مما وقع بعد النكاح بل هو الى ما قبله في مثل هذا يرى الاصوليون ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته فيعتبرون بمسألة قرب العهد او بعده. فاذا تردد بين امرين محتمل لكليهما. يعني مثلا ان يكون بين السفاح والنكاح مدة وجيزة كاسبوع مثلا او عشرة ايام ثم حصل الحمل في مدة تحتمل الاثنين معا فالاصل ان اضافته الى اقرب الاوقات فيعتبرون قرب العهد مؤثرا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده بعد طيب اعد هذا وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه وما في ثاني سطر وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. قلت لك هذه صورة النزاع في الاستصحاب. واما الصور الثلاثة السابقات فمحل وقيل في الدفع دون الرفع وهذا المعزو الى كبار محقق الحنفية كالسرخسي والبزدوي والدبوسي. نعم. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب. يعني قيل الا يعارضه ظاهر غالب او ظاهر غالب ذو سبب ليخرج ليخرج بول لتخرج مثل هذه الصورة في هذا التفريع بول وقع ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به والحق سقوط ترجيح المصنف والحق سقوط الاصل. نعم ان قرب العهد واعتماده ان بعد ولا يحتج اذا من الاصوليين الشافعية من يرى ان الحكم للظاهر سواء كان غالبا او غير غالب والذي رجح المصنف ان الحكم للظاهر ان قرب العهد والحكم للاصل ان بعد العهد