ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريجن وابن سريج والامدي. هؤلاء من الشافعية ومن الحنابل من مر معكم في الروضة ابن حامد وابن شاقلة وكذا هو ترجيح ابن القيم رحم الله الجميع وصورة المسألة كما تعلمون رجل فقد الماء فصلى متيمما ثم رأى الماء اثناء صلاته. يقول هؤلاء يمضي صلاته ويتمها استصحابا لما استصحابا لمن عقد الاجماع على صحة صلاته لما كان فاقدا للماء فيرون امضاء صلاته حتى بعد ما رأى الماء حتى يقوم دليل على خلافه فهؤلاء ماذا صنعوا؟ استخدموا دليل الاستصحاب لكن في تحرير الصورة نرى ان هذا ليس استصحابا لحكم دل الشرع على ثبوته في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول ليس كذلك بل هو استصحاب صحيح هو يريد اثبات حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول. لكنه يتقوى بالاجماع فيسحب اجماعا سابقا في صورة لاحقة. الاشكال هو ان الصورة اللاحقة محل خلاف. الاجماع على ماذا على مشروعية التيمم عند عند عدم الماء والصورة الواقعة فيها النزاع موجود فيها الماء فلهذا قالوا له استصحاب للاجماع في محل الخلاف نعم وسمى لك المزانية والصيرفي وابن سريج والامدي وانت عرفت ايضا ان الحنابلة من يرى ايضا الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب