مسألة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به في الاصح واحدة من صور الاستدلال الشهيرة التي يناقشونها هل يلزم النا في الدليل او لا يلزمه يعني اذا جاء في دعواه ينفي حكما وليس يثبته او ترددت المذاهب بين قولين احدهما يثبت شرطية شيء والثاني ينفيها احدهما اه يثبت ركنية شيء في العقود وثانيا فيها احدهما يثبت حكما والثانيا فيه هل يلزم النافي الدليل قبل قليل مرت بنا مسألة الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم وعرفت فيها الخلاف. الان يناقش اصل المسألة. هل النافي مطالب بالدليل؟ قال المصنف لا يطالب الناس بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به في الاصح اشار الى نقطتين الاولى التفريق بين الحكم المنفي ان كانوا ضروريا فلا حاجة الى اقامة دليل وان كان نظريا فيحتاج الى اقامة دليل. والشيء الثاني الذي اشارت اليه العبارة هو الخل في المسألة. لقوله في الاصح. طيب معنى ان كان علما ضروريا يعني لو ادعى في نفيه مسألة تستند الى تواتر او الى امر محسوس فانا لا احتاج ها هنا نطالبه بدليل. لما يطالب النافي بالدليل ان ينفي ان ينفي اه مثلا وجود شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم او شعره او انايته بين ايدينا اليوم في الوقت المعاصر هذا نافي فيقال له اثبت فاذا كان يستند في نفيه الى امر محسوس ويقول لست اجد شيئا من هذا فيقول الاخر انا اجد هذه القطعة وازعم انها من ثيابه عليه الصلاة والسلام وان هذا حذائه وان هذه انيته وان هذا مشطه وان هذا شعره فلما يتردد احدهما بين اثبات ونفي فالمطالب بالدليل هو المثبت وليس النافي اذا كان النافي يستند الى امر معلوم بالضرورة كما قال المصنف. قال والا اذا ما كانت المسألة مما يعلم بالضرورة لا تستند الى حس ولا يثبتها التواتر فعليه اقامة الدليل. طيب ماذا يفعل؟ هل سيقول انا ادعي الضرورة او ان المسألة التي تطالبونني فيها بالدليل هي مسألة مما تدل عليه الضرورة دعواه الضرورة هنا لا تسقط عنه المطالبة بالدليل يعني هو لا يقول هذا معلوم بالظرورة لا يكفيه ان يقول هذا منفي ومعلوم النفيه بالضرورة. الا اذا اثبت عند الجميع انه مستقر عندهم نفي هذه المسألة. كما قلت لك اما تواترا واما حسا فاذا كان شيئا محوسا ويدعي نفيه هل تطالبه بدليل؟ شخص يثبت لك ان اليوم ما نزل مطر بمكة يثبت لك انه حصل حريق في مكان كذا. يستند الى حس فلست بحاجة الى مطالبته بدليل. في نفيه لامر مدرك بالحس. او مستند الى تواتر فهذا معلوم بالضرورة لا يطالب فيه باقامة الدليل بخلاف ما لو كانت الدعوة نظرية تحتاج الى دليل. قال في الاصح يشير الى خلاف الظاهرية فانهم لا يطالبون النافي بالدليل مطلقا ويرون ان المثبت هو الذي عليه الدليل. وقوله الثالث الناس بالدليل في العقليات دون الشرعيات ليش لا يطالب بالنفي في الشرعيات؟ قالوا لان الاصل عدم الدليل وبناء عليه عدم الحكم فاذا وجد الدليل في الشرعيات فمثله لا يخفى ولا يستطيع ان ينفي بلا دليل وتعلمون الاستدلال الوارد في هذا انه لو اعفينا المستدلا من الدليل في جانب النفي لما يعجز كل مدع ولو كانت دعواه اثباتا ان يصوغها بالنفي ليسلم من الدليل وستنقلب المسائل من صيغ الاثبات الى النفي تخففا من الدليل وتحللا منه وهذا لا يصح. وقد قال الله عز وجل في القرآن وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وهذي دعوة في تلك امانيهم. قال الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فلا يصح اعفاء النافي من الدليل مطلقا وتفصيل المصنف الذي اورده هنا وسط بين النفاة وبين المثبتين