والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. نعم. هذه من اشهر المسائل في باب الترجيح. وهي تتكون من مسألتين. الترجيح بكثرة والترجيح بكثرة الروى ما هذه المسألة طيب ماذا لو كنا في مسألة ودعنا نقول النكاح بلا ولي فاستدل الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي بدليلين وثلاثة واربعة. حديث لا نكاح الا بولي وحديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وحديث لا تزوج المرأة نفسها طب جمعنا دليل دليلين ثلاثة اليس على شيء واحد طيب يقول الحنفية لا ترجيح بكثرة الادلة فاذا اجتمع دليل ودليلان وثلاثة على حكم واحد فالنتيجة وكان عندي في المقابل دليل واحد لا تعتبر موقفك بكثرة الادلة اقوى من موقفي بالدليل الواحد هذا تفرد به الحنفية فيما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان كثرة الادلة احد المرجحات لا يستوي دليلان ثلاثة اربعة في مقابل دليل واحد. وكلما كثرت الادلة التقوى المدلول الحنفية بماذا يفسرون هذا الرفظ يقولون كثرة الادلة ككثرته الشهود امام القاضي لو جاء مدع ومدعى عليه فقال له القاضي بينتك فجاء بشاهدين اليس هو المطلوب شاهدا فقط طيب ولو جاء بثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ما اختلف شيء. يقول هذا نفسه تماما كثرة الشهود لا تزيدوا الحق حقا فكذلك كثرة الادلة والصحيح ان قياس الادلة على الشهود لا يسلم الشهود لا يثبتون الحق بشهادتهم بل يلزم القاضي العمل بما ظهر له ولان الشرع علق الحكم بشهادة اثنين وجب النصير الى ما شهد به ولو كان على خلاف ذلك في الحقيقة. لكن هذا الذي يسع القاضي النظر فيه. فعلى كل لا يصح قياس قياس الادلة على البينات والشهود بل الادلة كثرتها توجب قوة ورجحانا على غيرها. الكلام نفسه يتكرر في قضية كثرة الرواة في الاسانيد عندما تجمع طرق الحديث فوجدنا حديثا يرويه ابو هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد بن المسيب ثم عن سعيد اختلف الرواة فنقل بعضهم الحديث بلفظ ونقل بعظهم الحديث ذاته بلفظ مغاير ويترتب على هذه المغايرة اختلاف في الاستنباط والحكم ماذا يعمل المحدثون احد الطرق التي يعمل بها المحدثون الترجيح بكثرة الرواة واذا حديث رواه من الصحابة اثنان وثلاثة واربعة اقوى من الحديث الذي يرويه واحد الحديث الذي يرويه الواحد من الصحابة ويختلف عنه التابعون ينظر الى الكثرة فدائما ما يعمل المحدثون بكثرة الرواة وقف الحنفية من الموقف ذاته من كثرة الادلة. فقالوا لا ترجيح بكثرة الرواة ولا ترجيح بكثرة الادلة. قال المصنف والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. وقد عرفت المخالف فيه وهم الحنفية هنا مسألة ضمنية ماذا يفعل المحدثون في حديث في حديثين اختلفا في الدلالة ثم وجدنا احدهما اكثر رواة والاخر اكثر اوصافا في الروى فهل الترجيح بالعدالة ام بالعدد يعني هل ترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اكثر؟ او سترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اقل لكن الثقة والظبط في حقهم اكبر طيب هما مذهبان عند المحدثين وطريقة والاصل كما اسلفنا في قضايا الحديث انها تعود الى عدم اضطراد قاعدة فربما جاؤوا لحديث بعينه فكان المعول على العدالة وضبط الرواة لجلالة القدر والامامة الكبرى في بعضهم ربما كان العكس لكن فقط نشير الى المآخذ. نعم