بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس الثالث والخمسون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو ابتداء الكتاب السادس في هذا المتن وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للتعادل والتراجيح كما سماه هذا الكتاب السادس هو الكتاب ما قبل الاخير في هذا المتن نسأل الله التمام على خير ويأتي هذا الكتاب عقب انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الخامس عن ما سماه بالاستدلال. وهي الادلة فيها وذاك عقب الانتهاء من اربعة كتب تناولت الادلة المتفق عليها الكتاب السنة الاجماع القياس. ثم لما اتى خامسا بالاستدلال ناسب هنا ان ياتي بالحديث عن التعادل والترجيح. فاعلم رعاك الله ان عددا من الاصوليين كثير كالغزالي في المستصفى والآمد في الاحكام واتبعه اي تبع الغزالي الموفق ابن قدامة ايضا في الروضة. وكذلك ابن الحاجب يقدمون كتاب الاجتهاد على كتاب التعارض او التعادل والترجيح هما كتابان باقيان او بابان ان شئت ان تسميها التعارض والترجيح والاجتهاد. فمن الاصوليين من يقدم الاجتهاد كمن سميت لك الغزالي الامري بن الحاجب بن قدامة ومنهم من يؤخره كما صنع المصنف هنا وقدم التعارض والترجيح ولكل وجهة اما من قدم كالمصنف من قدم التعارض والترجيح واخر الاجتهاد فبالنظر الى ان التعارض والترجيح وثيق الصلة بالادلة فناسب ان يلحقها وبالتالي فالحديث عنها هو من تمام الحديث عن الادلة لان الادلة قد تتعارض او تتعادل حسب ما يأتي بعد قليل ومن اخر كمن سميت لك قبل قليل فبالنظر الى انه لن يتم التعادل او معالجة التعارض والتعادل الا لمجتهد فقدموا الاجتهاد ببيان ما يتعلق بمسائله وشروطه وصفاته فهي اذا مسألة كما ترى من قبيل منطقية الترتيب لا غير وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله هو الذي درج عليه الامام الرازي في المحصول وكذلك البيضاوي في مختصره واكثر الحنفية وبعض الحنابلة يقدمون هذا الباب على الاجتهاد وقد فهمت وجهة كل هذا الباب يا احباء هو احد الابواب التي اه عليها عماد الفقه في تقرير المسائل في استنباط الاحكام من ادلتها. لاحظ معي ان الشأن في فهم الادلة هو شطر صنعة الفقيه النظر الى الادلة وتطبيق الالة وقواعد الدلالة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يتعلق بالادلة الاخر كالقياس الاجماع قول الصحابي الاستحسان الاستصحاب وما الى ذلك لكن اعلم ان جزءا ليس باليسير من خلاف الفقهاء في فقه ابواب المسائل على اختلاف ابوابها يعود الى هذا وذلك لانه قلما تخلو مسألة من تجاذب الادلة لها فتجد في المسألة الواحدة تجاذب الادلة التي تكتنفها وهذا لا يمكن ان يقاومه الا اطلاع ظليع ونظر مكين من الفقيه لهذا الباب في الاصول وهو معالجة هذه النوعية من تجاذب الادلة للمدلول الواحد او للمسألة واحدة فيأتي حديث الاصوليين عن هذا الباب في محله تماما. بعدما فهمت الادلة وفهمت الدلالات مهم جدا لك ان تعلم ان هذا وحده لا يكفي بل ثمة مسالك وقواعد مقررة تعلمك وترشدك ما السبيل اذا ما تجادبت الادلة مسألة واحدة. فهل الجمع هو المقدم ام الترجيح؟ وكيف النسخ ثم اذا لعدمت الثلاثة فهل هو تخير او توقف او تساقط؟ كل ذلك ينبغي ان يتقرر بانه مظنة العمل بل هو كثيرا ما يعترض المجتهدين والفقهاء في تقريرهم للمسائل وانت تجد اماما كابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد وهو عادة ما يصدر المسألة عندما يعرض الى خلاف الفقهاء فيها عادة ما يصدرها بشيء من سبب وقوع الخلاف الفقهي بين الفقهاء في تلك المسألة فانه كثيرا ما يشير الى هذا السبب وهو تجاذب الادلة او تقابلها على وجه جعل بعض الفقهاء يميل الى طرف من الادلة فيقول به وغيرهم يقول بسواه. ولك ان تضرب ما شئت من الامثلة. اتريد مثالا في الوضوء في الصلاة؟ وهي من كره اشتغالا ونظرا هذه صفة الوضوء وحكم الترتيب والموالاة بل المضمضة والاستنشاق بين الوجوب والسنية هذه اركان الصلاة وواجباتها في تعدادها في بعض الافعال في عدها اركانا او عدها واجبات وكذلك الشأن في سجود السهو وكذلك الشأن في المناسك. في حكم من نفر من عرفة قبل غروب الشمس ورجع او لم يرجع او من ان ادرك وصلاة الفجر في مزدلفة ولم يقف بها حكم المبيت بمنى يوم التروية. ليلة عرفة او المبيت بها ليالي ايام التشريق حكم طواف الوداع وعدد ما شئت من المسائل التي تقررت فيها الادلة واتت في شأنها احاديث وايات لكن هو في تجاذب تلك الادلة وموقف الفقيه منها. هذا لا يتأتى يا اخوة الا من هذا الباب. هذه فائدة اجل من من الفائدة التي تتكرر عند عامة طلاب العلم بفائدة باب التعارض والترجيح وهو دفع الاشكال عن الادلة. ازالة التعارض اثبات سلامة نصوص الشريعة واحكامها من التناقض. هذا هدف وهو جليل لكن المعول عند الفقهاء هو الاول الذي ذكرت لك فانهم يحتاجون تماما وبالتالي فكما تقدم معنا مرارا ان مكنة الفقيه بالنظر الى الادلة تعود الى تمكنه فيما سبق من ابواب عليك ان تضيف اليه هذا الباب ايضا فانه جزء لا ينفك عن ترجيح الفقيه للمسائل في ابواب الفقه المختلفة فوهي كما قلت لك تأتيك في العبادات والمعاملات والعقود من انكحة وبيوع وطلاق وسائر ابواب الفقه هي كذلك اذا هذا باب له الاهمية ثم انما اخروه لانه لا يتأتى للاصولي والفقيه ادراكه وفهمه وتطبيقه الا بادراك ما سبق وبفهم ما سبق. سيأتيك ان من وجوه الجمع بين الادلة التخصيص يعني جعلوا احد النصين عاما يخص منه الاخر وسيأتيك ان من وجوه الجمع التقيد او الحمل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في احد النصين وعموم الاخر في حق الامة كل الذي ذكرته لك قد تقدمت ابوابه فلو قدموا هذا الباب قبل تقرير تلك المسائل ما تأتى فهمها ولا استيعابها ولا تطبيقها وكذلك الشأن في دلالة الامر والعام والنهي وسائر ما تقدم من ابواب هي هي مقدمات حتى يدرك هذا الباب وآآ ساختم فاقول في هذا التمهيد ان جلالة الفقهاء رحمة الله عليهم جلالة اقدارهم وعلو كعب احدهم في الفقه في الفتيا في تقرير المسائل يعود الى تمكن في جمع الادلة في حصرها في استقرائها في الجمع بينها في التأليف بينما تعارض منها فيما يبدو في ظاهره كذلك وهذا باب ايضا انما يؤتاه الراسخون في العلم وكلما اعطى الله طالب العلم والعالم فهما اعمق ودقة ونظرا سديدا كان امكن في هذا الباب فالمسألة اذا اعمق بكثير مما سيتقرر من قواعد. هذه ارشادات هي اضاءة تضيء لطالب العلم والفقيه. لكن يبقى ان ما يتعاطاه الفقيه بالنظر بعد الدربة وادمان التعامل مع الادلة هو المحك الحقيقي الخبرة الواسعة النظر الفسيح التعامل المستمر مع الادلة سيكسب الفقيه قدرا كبيرا من اعمال النظر في الجمع في الترجيح في التأليف بين تلك النصوص. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب السادس في التعادل والترجيح والتراجيح. الكتاب السادس بالتعادل والتراجيح. التراجيح جمع ترجيح والتعادل ما هو التساوي تعادل يعني ساواهم وليس العد لغة هو المساواة العد هو اعطاء ذي الحق حقه. وقد يكون بالتساوي وقد يكون بالتفاضل فليس مطلق العدل هو المساواة ففي الادلة هنا اذا قالوا التعادل ارادوا به التساوي وبعض الاصوليين يعنون لهذا الباب بقولهم التعارض والترجيح وثمة نقاش يجرونه عادة في هذا الموضع هل هذا الاختلاف في التسمية اختلاف للمسمى او هو اصطلاحات لا غير جمهور الاصوليين يرى انها مترادفة سمها تعادلا او تعارضا لا اشكال لانه لا يمكن ان يتساوى الدليلان الا بعد التعارض فاذا تعارض ولم يمكن ايجاد مخرج لترجيح احد الدليلين على الاخر فقد تعادلا يعني تساويا فيجعلون هذا من باب الترادف ومن الاصوليين من يرى انهما متغايران وان التعارض هو التمانع او التقابل على سبيل الممانعة بحيث يبيح احد النصين شيئا ويمنعه الاخر يجيز احد النصين شيئا ويحرمه الاخر. يثبت مشروعيته وينفيه الاخر. فيقولون التعارض هو المقابلة على سبيل التمانع او الممانعة. فالجمهور يرون هذا ترادفا في الاصطلاح وغيرهم قلت لك يرون المفارقة. على ان بعض الاصوليين يتحرج من استعمال لفظ التعارض لتنزيه الشريعة عن وقوع التعارض الحقيقي بين ادلتها. وسيأتي هذا في اول سطر في الكتاب كما اورده المصنف. وان نصوص الشريعة التي وصفها الله بقوله كتاب احكمت اياته. وبقوله تنزيل من حكيم حميد وبقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وامثال هذا من النصوص يرون ان الاليق بالادب الا ينسب اليها تعارض لكن المسألة اصطلاح ولا مشاحة فيه ولا حرج من التعبير عن ذلك بالتعارض لانهم يتفقون على ان المراد تعارض انما هو ما يقع للمجتهد في نظره وفي فهمه وادراكه والا فنصوص الشريعة احكم واجل. نعم يمتنع تعادل القاطعين وكذا الامرتين في نفس الامر على الصحيح طيب هذه الجملة الاولى التي عادة ما يجعلونها مدخلا لهذا الباب وهو انهم اتفقوا اتفقوا على ان التعارض يجوز وقوعه بالنسبة الى المجتهد ليش نقول اتفقوا لان هذا هو الواقع لماذا يلجأون الى هذا؟ لانه واقع واقع في انظارهم يتكلمون عن جواز وقوع التعارض بين ادلة الشريعة من ناحيتين الناحية الاولى وقوعها في الحقيقة بين الادلة. هل التعارض حقيقة واقع بين الادلة او غير واقع والناحية الاخرى وقوع هذا التعارض او جواز وقوعه بالنسبة الى المجتهد ونظره وفهمه فاي جانبين اتفقوا عليه الثاني وهو جواز وقوع التعارض في نظر المجتهد بالنسبة اليه. هذا اتفقوا عليه واختلفوا اين اختلفوا في وقوع التعارض حقيقة بين الادلة في نفس الامر. هل هذا واقع؟ قال المصنف رحمه الله يمتنع تعادلون يعني التساوي بعد التعارض. يمتنع التعارض بين القاطعين وكذا الامامتين في نفس الامر على الصحيح قوله على الصحيح يشير الى ماذا اشير الى الخلاف يشير الى الخلاف لان قول الحنفية وقول الشافعي واصحابه وقول احمد كذلك واصحابه وهو ما قرره الشافعي في الرسالة هو عدم وقوع هذا التعارض. حقيقة انه لا يقع في نفس الامر حقيقة بين الادلة لما اسلفت لك من النصوص تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعض الاصوليين يرى جواز وقوع هذا التعارض والتعادل بين الادلة في الحقيقة كما صنع الرازي والبزدوي والامدي وابن الحاجب. فهذان مذهبان مذهب ثالث فصل فيه مثل امام العز بن عبدالسلام. فقال انه يقع التعادل بين اسباب الظنون لا في الظنون ذاتها ها هنا تحتاج ان تفهم انهم يقسمون الادلة الى قطعيات وظنيات فيسمون القطعيات ادلة وظنيات امارة فربما قالوا دليل وامارة او قطعي وظني ويريدون بالقطع المتواتر في الثبوت والنص في الدلالة يعني ما كان لا يحتمل معنى اخر فهو نص وهذا قطعي الدلالة وما ثبت بتواتر فهذا ايضا قطعي والحق به المحدثون خبر الواحد الذي تحتف به القرائن كما مر بكم. ويريدون بالامارة ما دون ذلك اما ظني الثبوت او ظني الدلالة فقد اتفقوا على انه لا يمكن ان يقع التعارض بين قاطعين يعني هل تجد في كتاب الله ايتين تتناقضان لا فاذا قلت طيب مثال آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاخرى وصية بازواجهم متاعا للحول غير اخراج. فيكون الجواب البدهي كان هذا في زمن وذاك في زمن وهو ما اصطلحوا على تسميته بناسخ ومنسوخ فلا تعارض حقيقة بين هذه القطعيات. ومن يقول ان التعارض يقع حقيقة. يقول هذا تعارض وجوابك عنه بالنسخ هو بعد هذا التعارض فلو نظرت اليهما فيما هما عليه يعني الايتان اذا هو تعالوا على كل هذا هو التقرير لا تعارض حقيقة بين القطعيات قالوا لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين او ارتفاعهما وهو محال. كيف اذا تعارضت ايتان من كتاب الله فامامك واحد من احتمالات اربعة. اما ان تقول يعمل بهما وهذا ممتنع. يعمل بهما معا لانهما متعارضتان تعمل بهما معا وهذا ممتنع او تقول يترك العمل بهما معا وهذا ايضا ممتنع. فاجتماع النقيضين ممتنع وارتفاعهما ممتنع. الاحتمال الثالث ان تقول الاحتمال الثالث ان تقول انه يعمل بواحد من النصين من غير ترجيح بينهما. وهذا ما يسمونه بالتحكم وهو ايضا مرفوض فثلاثة الاحتمالات بهذا الصبر والتقسيم باطلة. فما بقي الا ان تقول رابعا انه لا يقع التعارض بينهما وهذا هو المطلوب فالتعارض بين القطعيات ممتنع وهذا محل اتفاق والتعارض بين قطعي وظني ايظا ممتنع لم لسقوط الظن في مقابل القطع فيبقى القطعي وحده ويعتبر الظني وجوده كعدمه. فلا يبقى تعارض حقيقة فبقي بين الظنيات وهو الذي قال فيه المصنف وقد جمع بين الصورتين يمتنع تعادل القاطعين يشير الى هذا بمعنى بانه بلا خلاف. ثم قال وكذا الامارتين. ايش يقصد بالأمارتين الدليلين ظنيين. قال وكذا الامامتين في نفس الامر على الصحيح. وقد فهمت قوله في نفس الامر ليخرج به التعاون في نظر المجتهد فقد اتفقوا عليه وقد فهمت من قوله على الصحيح الاشارة الى خلاف مثل الرازي والبزدوي والامد وابن الحاجب في قولهم بجواز وقوع التعارض في نفس الامر بين الادلة. نعم فان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال فان توهم التعادل الفعل مبني للمجهول. من الذي يتوهم المجتهد يعني فان توهم المجتهد التعادل ليش قال يتوهم؟ لانه قبل قليل رجح انه على الصحيح انه لا يمكن ان يقع التعارض او ما سماه بالتعادل لكنهم اتفقوا على وقوعه في نظر المجتهد. طيب فاذا وقع في نظر المجتهد مع ترجيحه ان التعارض لا يقع حقيقة بين الادلة فماذا تسمي هذا توهما لانه لا تعارض في الحقيقة فاذا وقع في نظر المجتهد وفهمه فهذا وهم منه فان حصل له ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا لو بدا تعارض بين دليلين في نظر المجتهد يبحث عن الحل ما الحل لهذا التعارف جمع ترجيح النظر في النسخ المصنف تجاوز كل هذا لانه يقصد ان العمل هنا فيما قرر بعد تجاوز تلك المراحل يعني ماذا اذا لم يجد سبيلا للجمع ولا سبيلا للترجيح ولا مجال للقول بالنسخ فهنا وقع التعادل يعني التساوي التام بين الدليلين بحيث لم يمكن تقديم احد الدليلين على الاخر فما السبيل؟ هذه الخطوة الاخيرة التي يتكلم فيها الفقهاء والمجتهدون اذا اغلقت الابواب امام المجتهد فما استطاع جمعا ولا الترجيح ولا النسخ ينتقل للخطوة الاخيرة ابتدأ المصنف بالخطوة الاخيرة واخر الكلام وسيأتيك الان اخر الكلام عن الخطوات الاولى الجمع والترجيح والنسخ فربما اورث هذا الاشكال ولو قدم ذاك لكان اولى لو ابتدأ كما يعمل الاصوليون عادة يذكرون الجمع والترجيح والنسخ وبعض مسائله ثم يقولون انه رابعا اذا عدم شيئا من هذه الثلاثة فهنا الاقوال الاربعة المذكورة اما التخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال يعني اربعة. هذه اربعة مذاهب ذكرها المصنف لك فيما اذا بلغ بالمجتهد المبلغ في عدم امكانه الجمع بين الدليلين المتعارضين او الترجيح او النسخة فان المسلك امامه واحد من اربعة اقوال هي مذاهب عند الاصوليين. قال التخيير هذا التخيير هو المذهب الاول بين هذه الاقوال وعليه القاضي ابو بكر الباقلاني ورجحه الرازي في المحصول وعليه بعض الحنفي وبعض الشافعي ما معنى التخيير طيب وعلى اي شيء سيختار؟ على اي باي اعتبار سيختار احد الدليلين بهواه بلى هذا هو التخيير التخيير يعني تركه لهواه ان يختار الاشهى له الاحب الاقرب هذا هو التخيير لم قالوا بالتخيير لانه ما بقي الا هذا السبيل الاوحد نحن نفترض الان انه لا ترجيح لا جمع لا نسخ فهو اما ان يعمل باحدهما من غير ترجيح وهو التخيير. واما ان يترك الدليلين والتعطيل ممتنع تعطيل الادلة ممتنع. فاذا اراد ان يعمل فلن يعمل الا بالتخيير. هذا القول الاول. القول الثاني التساقط والتساقط اه عليه بعض الفقهاء ويريدون به تساقط الدليلين. ايش يعني تساقطها يعني كاننا ننظر الى المسألة انها بلا ادلة. طيب اذا جئنا لمسألة ولا دليل فيها فنعمل في كل مسألة بالاصل في بابها الاصل في العبادات المنع الاصل في العادات الاباحة الاصل في المياه الطهارة وهكذا ويرجع تتساقط الادلة ويعمل بغيرها القول الثالث الوقف معنى الوقف التوقف عن اختيار احد القولين يعني لن يعمل بشيء منه. وعلى هذا القول اكثر الحنفية واكثر الشافعية تهيبوا ان يقولوا بالتخيير وتهيبوا ان يقولوا بتساقط الدليلين فقالوا يتوقف المجتهد. معنى يتوقف يعني لن يقول في المسألة قولا حتى يأذن الله له بفتح وفهم وادراك والا فلن يتجرأ على القول بمجرد التخيير ولا بترك الدليلين والنظر في غيرهما بل حتى يفتح الله له ويأذن له فيه بفهم وادراك هذا التخيير عفوا التساقط والوقف ما الفرق بينهما اليس في كليهما سيترك الدليلين ها في التساقط وفي الوقف كليهما سيترك الدليلين المتعارضين. اليس كذلك طيب في التساقط هو سيتجاوز الادلة تماما ولن يعود اليها وسينظر في غيرها. لكن في الوقف نعم قد يرجع الى احد الدليلين فيعمل به فلذلك قال به اكثر الحنفية واكثر الشافعية. القول الرابع هنا قال رحمه الله التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها يعني ان كانت القضية تعارضا في واجبات في باب الواجبات فلا يقال ها هنا بالتساقط او التوقف بل عليه التخيير لانه واجب والواجب يستدعي الزام العمل. فلا مجال لتركه او التأخير فيه. بخلاف غيره فيمكن ان يقال بالتساقط. قال رحمه الله اقوال اربع لم يصرح المصنف رحمه الله بموقفه هنا او باختياره على انه قدم التخيير في ذكر الاقوال وهو ترجيحه كما سيأتيك في اخر الفصل ان شاء الله