والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله للتبين لتبين لقوله لتبين. نعم. ماذا لو تعارض متواترا ايتان او حديثان او اية وحديث ايهما ارجح قال رحمه الله والاصح تساوي المتواترين يعني من حيث التواتر في القوة. الاصح تساويهما. قال وثالثها تقدم السنة اذا تفهم من ذلك ان احد القولين تقدم الكتاب يعني الاية اذا عارضت الحديث فهي ارجح والمقصود الحديث المتواتر فانه ارجح لان الكتاب اشرف والقول الثاني السنة تقدم لانها قاضية بنص قوله ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس تكون سنة حاكمة فاذا تعارضت مع اية وهي متواترة فهي ارجح. قال رحمه الله والاصح تساوي المتواترين وهذا الصحيح انه لا عبرة للاية لكونها اية فترجح ولا للحديث لكونه حديثا بل ينظر في مرجح اخر في الدلالة في اللفظ في انا في المرجحات الاخر